منتدى التوحيد الخالص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بسم الله الرحمن الرحيم

نعلن لكافة أعضاء وزوار المنتدى أنه قد تم بفضل الله افتتاح

منتدى التوحيد الخالص

في نسخة جديدة ومطورة، والذي سيوفر إن شاء الله لرواده تسهيلات إضافية لاحتوائه على امتيازات وخصائص حديثة أفضل من سابقه

وقد تم اختيار إحدى أفضل الشركات العالمية المتخصصة لرفع المنتدى وضمان أفضل خدمة لرواده إن شاء الله تعالى

ولذلك نرجو من الجميع التسجيل بنفس الأسماء في المنتدى الجديد
www.twhed.com/vb






 

 هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟

اذهب الى الأسفل 
+6
ابوجعفر
الموحده
سيف
عروة الوثقى
الملة الإبراهيمية
الجديد
10 مشترك
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
الجديد
عضو هام



عدد الرسائل : 175
تاريخ التسجيل : 07/09/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالجمعة 21 نوفمبر - 12:08

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هناك من يجوز أكل ذبائح المشركين ويستدل بقوله تعالى ( وكلوا مما ذكر اسم الله عليه * وما لكم ان لا تأكلوا مما ذكر اسم الله ..الخ الآية) ويقولون شرط حل الذبيحة من جهة الذابح هي التسمية فقط ولا عبرة لا اعتقاد الذابح وكذلك يقولون أن الإجماع المنقول في تحريم ذبائح المشركين يعني مشركين قريش لأنهم كانوا يأكلون الميتة ولا يسمون على ذبائحهم .. وما أريد معرفته هو .. هل هؤلاء كفروا باستحلالهم للحرام ؟ أم يعذرون حتى تقام عليهم الحجة ؟
وإن كانوا يعذرون حتى تقام عيهم الحجة كيف تكون إقامتها عليهم ؟ هل بوقوفهم على النصوص ؟ أم بفهمهم لها ؟
والسلام عليكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الملة الإبراهيمية
عضو نشيط



عدد الرسائل : 40
تاريخ التسجيل : 26/01/2009

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 27 يناير - 3:27

من استحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله في المسائل القطعية الدلالة فهو كافر

وأم الظنية الدلالة فهو أحد حالين :
مجتهد ، فله الأجر على خطأه ، ويعذر ولا يكفر ، بشروط الاجتهاد المعتبرة
وإما غير مجتهد كأن يكون جاهل ، فهذا يبين له الصواب ويعذر بجهله

وذبائح المشركين محرم بالنص والإجماع ، وغير صحيح ما ذكرته عن مشركي قريش أنهم لا يذكون ذبائحهم
وعلة التحريم كفر الذابح لا طريقة الذبح ! فتنبه

وفرق بين أكل ذبيحة المشرك أو لحمها وبين استحلال الفعل ، فالأول محرم والثاني كفر و ردة


واستثنى الله جل و علا ذبائح أهل الكتاب بنص القرآن ، بشرط الذكاة وأهليتها وإن لم يسموا

والله تعالى أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عروة الوثقى
عضو نشيط



عدد الرسائل : 20
تاريخ التسجيل : 04/11/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 27 يناير - 14:07

السلام عليكم.... هل من أحل ذبائح المشركين الذين يذكرون اسم الله كافر؟ هذا ما فهمته من كلام ( الملة الإبراهيمية ) ؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيف
عضو هام



عدد الرسائل : 247
تاريخ التسجيل : 19/01/2009

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالأربعاء 28 يناير - 6:37

من استحل حلالا وهو يعلمه او حرم حراما وهو يعلمه فهدا لا يشك في كفره اما من جهل المسالة فهدا يعدر ولا يكفر الا بعد اقامة الحجة عليه وهدا طبعا في المسائل التي دون التوحيد
ارجو من الاخ الملة الابراهيمية ينقل الاجماع الدي دكرته حول تحريم اكل دبيحة المشرك الدي يدبح لله ويدر اسم الله قبل الدبح ان يكتب هدا الاجماع ونفعنا الله بكم جميعا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجديد
عضو هام



عدد الرسائل : 175
تاريخ التسجيل : 07/09/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالخميس 29 يناير - 7:21

الملة الإبراهيمية كتب:
من استحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله في المسائل القطعية الدلالة فهو كافر

وأم الظنية الدلالة فهو أحد حالين :
مجتهد ، فله الأجر على خطأه ، ويعذر ولا يكفر ، بشروط الاجتهاد المعتبرة
وإما غير مجتهد كأن يكون جاهل ، فهذا يبين له الصواب ويعذر بجهله

وذبائح المشركين محرم بالنص والإجماع ، وغير صحيح ما ذكرته عن مشركي قريش أنهم لا يذكون ذبائحهم
وعلة التحريم كفر الذابح لا طريقة الذبح ! فتنبه

وفرق بين أكل ذبيحة المشرك أو لحمها وبين استحلال الفعل ، فالأول محرم والثاني كفر و ردة


واستثنى الله جل و علا ذبائح أهل الكتاب بنص القرآن ، بشرط الذكاة وأهليتها وإن لم يسموا

والله تعالى أعلم .
[size=24]جزاك الله خيرا" لاشك أن من فعل الحرام لايكفر فالسؤال كان عن الذي يقول بحلها أستنادا" لبعض النصوص التى تأولها؟؟


وماقلته أن تحريم ذبيحة المشرك بها نص واجماع فتعم لقد ثبت الأجماع ولكن كيف يكون الحال عند من لم يثبت عنده الاجماع اي من ينقض الاجماع نفسه متأولا" انه غير صحيح أو غير ذلك..
وأما عن النص فلم أجد نص صريح للتحريم وقوله تعالى( وطعام الذين أوتوا الكتاب...الخ) ليس نصا" قطعيا" على ذلك وأنما تحريم بالمفهوم اي بما يفهم من النص وأما النص فيكون كقوله تعالى(حرمت عليكم الميتة...الخ) والله أعلم..
والسؤال الذي يدور في ذهني هو: ان قلنا أن هؤلا الذين استحلوا ماحرم الله يعذروا حتي تقام عليهم الحجة فأن عاندوا يكفروا فكيف تقوم عليهم الحجة؟؟ فهم قد عرضت عليهم الأدلة وتأولوها؟ وان قلنا تقوم عليهم بفهمهم لها كيف نعرف أنهم فهموها أم لا؟؟وبهذا الطريقة لايوجد بالمسألة تكفير أصلا" وتكون من المسأئل التي يعذر بها على المخالف والله أعلم..أفيدونا بارك الله فيكم..
ملاحظة:
غالبا" من يستدل بعدم تكفير المخالف بأن بعض العلماء في عصره لم يكفروا من أستحل ذلك في عصره.. ..
وهذا لاأراه استدلالا"صحيحا" بل لايكون دليلا" ابدا" الا ان يكون هناك أجماع صحيح والله أعلم..
والحمد لله رب العالمين
[/size]..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الموحده
مشرف



عدد الرسائل : 664
تاريخ التسجيل : 22/06/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالخميس 29 يناير - 10:40

السلام عليكم اخي الجديد تقول
وماقلته أن تحريم ذبيحة المشرك بها نص واجماع فتعم لقد ثبت الأجماع ولكن كيف يكون الحال عند من لم يثبت عنده الاجماع اي من ينقض الاجماع نفسه متأولا" انه غير صحيح أو غير ذلك..

هل باب التاويل هكذا مفتوح لكل احد ومن حقه ان ياول ما شاء وبما شاء ان هناك ضوابط للتاويل معتبره تمنع آحاد الناس ان يكون لهم راي في الامور حتي العلماء في المساءل المشكله والتي بها اعضال تجد لهم مسلك ووضعوا لها ضوابط وما ضل من ضل الا من هذا الباب وليس كل صاحب هوي او بدعه كفريه او غيرها الا كان هذا مدخله لذا يجب الانتباه فليس كل احد تاويله معتبر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الموحده
مشرف



عدد الرسائل : 664
تاريخ التسجيل : 22/06/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالخميس 29 يناير - 10:44

وسوف اعيد عليك مشاركتي في موضوع لك حينما سالت عن حكم المتاول في الاكراه
يمكن ان تراجعها من هنا وسف اتيك بها ايضا
https://tawheedkales.yoo7.com/montada-f10/topic-t142.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الموحده
مشرف



عدد الرسائل : 664
تاريخ التسجيل : 22/06/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالخميس 29 يناير - 10:45

الموحده كتب:
السلام عليكم اخي الفاضل الجديد احببت ان اوضح معني التاويل وهو الاهم في المساله لان كل صاحب هوي وان شات قل كفر ما فعل الذي فعل سواء بدعه كفريه او بدعه غير كفريه الا كان مقتنعا او غير مقتنعا المهم انه متاولا
فمما لا شك فيه أن قناعة المرء بالشيء ليست أمارة على صحته .قال تعالى " قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا "[ الكهف :103 ] وقال تعالى " وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون "[ البقرة :12،11 ] وقال تعالى " إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون " [ الأعراف : 30]
ومما لا شك فيه أيضا أن عُلُوُّ الصوتِ وغلبته لا يعني أبدا انه صوت حق . بل وكثرة المعتنقين لا تعني أبدا صحة ما يعتنقون ، وفي التنزيل " إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم "[ص : 24 ]

والحاصل أن كل ذي منهج ـ فكر ـ يدَّعي أنه على الجادة ، وأنه على الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمتا ، ويٌمْناه يقف المتطرفون المتشددون ، وأيسر منه تراجع المفرطون المنهزمون . وهو بينهم ، يدعوا كلا إلى طريقته .
وكأدعياء الوسطية أهل اليمين وأهل الشمال ، يدَّعون كما يدَّعون ، وينادون القوم إلى طريقتهم كما ينادون .

فلا أحد يقول
][1] بعدم القبول لشرع الله .. ولا أحد يجاهر برَد الشرع ..بل الكل يتأول . ولهذا أردت في هنا بيان أن التأويل ينقسم من حيث ما يتعلق به من الصواب والخطأ إلى أربعة أقسام :

1ـ نطاق الصواب وفيه يتكلم المجتهد بعلم وعدل وبكلام راجح ؛ وفي هذه الحالة له أجران .. أجر لاجتهاده وآخر لصوابه .
2- يتكلم المجتهد بعلم وعدل وبكلام مرجوح ؛ وفي هذه الحالة يكون له أجر واحد.. لاجتهاده .
3- نطاق العفو وفيه : يتكلم المجتهد بعلم وعدل وبكلام باطل وهو ذلة العالم .
4ـ نطاق الوزر وفيه :يكون الكلام بلا علم ولا عدل وصاحبه موزور غير مأجور ، وهم أهل البدعة إذ أن كل بدعة لها دليل فاسد ، وغالب هذا من فاسد التأويل .

ولكن هل كل من دخل في نطاق الذم والعقاب دخل في نطاق الكفر ؟
لا اعتقد ذلك فليس كل من دخل في نطاق الذم والعقاب دخل في نطاق الكفر .وذلك لأن البدعة درجات فمنها ما يخرج من الملة باتفاق ، ومنها مالا يخرج من الملة باتفاق , ومنها ما هو متردد بين ذلك لذا يجب التفريق حسب التاويل ونوع المساله التي اولها المتاول .
ما أريد قوله هو أن : ليس كل تأويل يُقبل ، أو أن ليس كل متأول صاحب أجر أو أجران . أو معفو عنه


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الموحده
مشرف



عدد الرسائل : 664
تاريخ التسجيل : 22/06/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالخميس 29 يناير - 10:47

الموحده كتب:
أقول : وقضية عدم قبول تأويل كل متأول قضية يقينية لا يجهلها من له أدنى دراية بالدين . وتدبر هذه الأدلة :

ــ أراد قوم ـ يزعمون الإيمان ـ أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به متأولين : إن أردنا إلا إ حسانا وتوفيقاً ، فرُدّ عليهم زعمهم ، ولم يلتفت إلى صدق تأويلهم أو كذبه ؛ بل جاء الحكم بنفي الإيمان عنهم حتى يحكِّموا بصدور منشرحة ونفوس مستسلمة ، ولم يلتفت إلى تأويلهم .قال الله :" ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً . فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً ....إلى قوله تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما " [النساء 60 -65]
يقول بن كثير - بعد أن أورد ما ذكر من سبب في نزول هذه الآيات - : والآية أعم من ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا . ولشمس الدين بن القيم في كتابه القيم ذاد المهاجر إلى ربه ( الرسالة التبوكية ) على هذ الآية كلام قيم مذكور في أول الرسالة فليرجع إليه من شاء .

ــ ويوم بدر ... يوم الفرقان يوم التقى الجمعان خرج العباس بن عبد المطلب ـ رضي الله عنه ـ مع جند الشيطان يقاتل أولياء الرحمن فعامله الرسول معاملة الكفار في المال والأسر ، ولم يقبل منه دعوى الإكراه وقال له- صلى الله عليه وسلم - : :" أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله " ، فحكم عليه بظاهرة .

ـــ وكالعباس أولئك النفر- من المسلمين - الذين قاتلوا تحت لواء الشيطان بدعوى الاستضعاف فقتلوا ونزل فيهم قول الرحيم المنان ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض . قالوا ألم تكن أرض الله واسعةً فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ) [ النساء 97 ] .

ــ وشهد الصحابة رضوان الله عليهم على قتلى المرتدين – جملة أو على العموم – بأنهم في النار ،
][2] مع علمهم بأن بعضهم شارك حمية وليس بغضاً في الإسلام ولا من أجل مسيلمة بل حمية ونخوة .
وظاهر المنافقون اليهودَ متأويلين : " نخشى أن تصيبنا دائرة " . وما تقبل منهم ، وما التفت إلى تأويلهم .
ونذر قوم وذبحوا متأولين " ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ". فردّ عليهم تأويلهم ودعوا إلى الإسلام ، وقوتلوا حين أبوا .

فليس كل متأول يقبل تأويله بل لا بد من مناقشة التأويل لنرى أيقبل أم يرد
[1] أتكلم عن المنتسبين للدين . وإلا فهناك الملا حدة يجهرون بالكفر .
[2] لا ينبغي أن يفهم من رفض دعوى الإكراه عند العباس بن عبد المطلب - رضى الله عنه - وعند أولئك النفر من (المسلمين).الذين قتلوا تحت راية الكفر ونزلت فيهم الآية . أن دعوى الإكراه غير مقبولة بالكلية إذ أن الإكراه منه ما هو معتبر شرعاً كمن استثنت الآية التي بعد هذه " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً " ، ومنه- أي الإكراه - ما ليس بمعتبر شرعا كالعباس وهؤلاء النفر. فقد كانوا يستطيعون حيلة ويهتدون سبيلاً ، وفرق بين أن ينزل الإكراه بك من دون إرادتك .. وبين أن ينزل بك الإكراه بإرادتك واستشراف منك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيف
عضو هام



عدد الرسائل : 247
تاريخ التسجيل : 19/01/2009

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالجمعة 30 يناير - 4:39

بسم الله الرحمن الرحيم
التاويل معناه هو صرف النص عن ظاهره بصفة عامة
ولا يمكن لشخص مثلا ان يتاول قوله تعالى واد قلنا للملائكة اسجدوا...فيقول الاية دليل على ان هناك الهة لا اله واحد وفهدا تاويل باطل ولا يعدر فيه صاحبه كما انه لا يعدر من تاول مثلا وثال ان الصلاة اربع لا خمس او او لان هده الامور معلومة من الدين بالضرورة
وهدا الموضوع يطول فيه الكلام
وسؤالي للاخت الموحدة هو بخلاصة تقول هل من ياكل الدبيحة ويستدل بقوله تعالى وكلوا مماذكر اسم الله عليه ومالكم ان لاتاكلوا مما ذكر اسم الله ..الخ الاية كما دكر الاخ الجديدوالمرجوا توضيح مناط كفره وايضا ما هو النص الدي احله او النص الدي حرمه ارجوا دكر الاية التي استحل او تاول بادن الله )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الموحده
مشرف



عدد الرسائل : 664
تاريخ التسجيل : 22/06/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالجمعة 30 يناير - 5:44

سيف كتب:



وسؤالي للاخت الموحدة هو بخلاصة تقول هل من ياكل الدبيحة ويستدل بقوله تعالى وكلوا مماذكر اسم الله عليه ومالكم ان لاتاكلوا مما ذكر اسم الله ..الخ الاية كما دكر الاخ الجديدوالمرجوا توضيح مناط كفره وايضا ما هو النص الدي احله او النص الدي حرمه ارجوا دكر الاية التي استحل او تاول بادن الله )



انا لم اقل بكفر احد او استحلال او تحريم انا فقط اردت ان انبه علي ان التاويل ليس مجالا خصبا لكل احاد الناس لكي يتاولوا ارجوا مراجعه مشاركتي اعلاه وشكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوجعفر
عضو هام



عدد الرسائل : 148
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالجمعة 30 يناير - 10:25

بسم الله الرحمن الرحيم
خروجا من الخلاف فان موضوع تحليل وتحريم ذبيحه المشرك في هذه الازمان هو عندي امر خلافي فضلا عن تكفير مستحله لان الايات والاحاديث لم تدل دلاله قطعيه علي التحريم با تدل منها بفهوم المخالفه والاشاره وهذه الدلالات لا تقوم بها جحه علي مخالف فضلا عن تكفيره
فها هو الشوكاني المحقق الاصولي يقول
"أقول إذا ذبح الكافر ذاكرا لاسم الله عز وجل غير ذابح لغير الله وأنهر الدم وفرى الأوداج فليس في الأدلة ما يدل على تحريم هذه الذبيحة الواقعة على هذه الصفة ولا يصح الاستدلال بمثل قوله عز وجل إلا ما ذكيتم لكون الخطاب فيها للمسلمين لأنا نقول الخطاب فيها لكل من يصلح للخطاب فمن زعم أن الكافر خارج من ذلك بعد أن ذبح لله وسمى فالدليل عليه وأما إذا ذبح الكافر لغير الله فهذه الذبيحة حرام ولو كانت من مسلم وهكذا إذا ذبح غير ذاكر لاسم الله عز وجل فإن إهمال التسمية منه كإهمال التسمية من المسلم حيث ذبحا جميعا لله عز وجل وسيأتي الكلام على التسمية"
والله اعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صارم
عضو هام



عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالسبت 31 يناير - 6:48

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقط للتنبيه والمشاركة في ما يخص التاويل وحده وضابطه الحمد لله ان كتاب الله وسنة نبيه الكريم باللسان العربي وانه خاطبنا باللسان العربي حجة علينا نحن العرب خاصة فالتاويل له اشكال واضرب حسب ما جاء في اللسان العربي وما تقتضيه العربية فما كان جواز تاويله عربية كالالفاظ المشتركة والمترادفة والمشككة وهذا الباب واسع جاز فيه التاويل عربية وان جاز فقد لا يجوز شرعا لمانع شرعي كانتقال المعنى اللغوي الى معنى شرعي كلفظة الصلاة من الدعاء الى الاركان والصيغة المعروفة اما ما لا يجوز ولا يحتمل غير معنى واحد عربية كلفظة البقرة فتاويلها الى غير معنى اخر باطل وظاهر الفساد ولا يحتاج صاحبه الى اقامة حجة وبيان خاصة اذا تعلق الامر بدين الله فقد يكفر مباشرة بمساسه باصول الدين كما فعلت الروافض بالبقرة وتاويل الملكين هاروت وماروت انهم ابا بكر وعمر رضي الله عنهم فهذا تاويل ظاهر الفساد والبطلان فقاعدة التاويل هي ما كان مستساغ عربية من كلام اهل العرب سواء في الالفاظ او في تركيب الجمل من معاني البيان والمجاز والبديع ومعرفة الفاسد منها او المستساغ عربية يدركه المحنك في اللغة المطلع على فقه العربية ومعانيها واوجه كلام العرب فقد تجد النص والظاهر والمؤول والمختلف وغيرها من الاحكام والالفاظ باختلاف نسبة المعاني الى الالفاظ فالذي يتاول الكلمة او الجملة من كتاب الله او سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا خرج عن هذا اللسان او الفهم السليم للوحين يخطأ ابتداءا من غير نقاش او بينة لانها دعوة من غير برهان .
اما في ما يخص تكفير المخالف في مسائل لا نص فيها بمجرد مفهوم او اجتهاد لتوسيع عموم نص اخر او اطلاقه ودعوة كل الاجزاء والفروع تحتها والخارج عنها خارج النص وهو محلل او محرم وخالف النص فهذه دعوة خطيرة وهذا ما يسمى التكفير بالالزام وبالمئال وهو من اعظم مزلة للاقدام كذبيحة المشرك الذي يسمي الله مع ان كل النصوص جاءت صريحة في التسمية ونهر الدم على السنة بالطريقة السليمة ونحن نعرف ان النص هو اللفظ او الحكم الذي لا يحتمل تاويل تحريم الخمر واباحة اللبن وتحريم الجيفة والمنخنقة واباحة ميتة البحر نص كلمة لفظة لا تحتمل عدة معاني كاقام الصلوات الخمس عدد خمسة اباحة طعام اهل الكتاب من نصارى ويهود نصارى ويهود لا غير كل هذه الامور باسمائها واعيانها اي انسان عامي بسرعة يتقبلها ويعقلها ويفهمها بالله عليكم هل فيه نص او حكم او لفظة صريحة في تحريم ذبيحة المشركين اذا سمو الله وانهرو الدم على السنة بالطريقة السليمة .... يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوجعفر
عضو هام



عدد الرسائل : 148
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالسبت 31 يناير - 8:54

يسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا يا اخ صارم فهذا عين ما اريد قوله الا انك فقتني في كيفيه التعبير
والله اعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الملة الإبراهيمية
عضو نشيط



عدد الرسائل : 40
تاريخ التسجيل : 26/01/2009

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالسبت 31 يناير - 23:38

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }المائدة3

(وما ذبح على النصب) أي الصنم وهو طاغوت والعلة في هذا الشرك


{وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ }البقرة221

في هذه الآية النهي عن نكاح المشركين والمشركات

{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }المائدة5

وفي هذه الآية استثناء طعام أهل الكتاب وهي الذبائح ونكاح نسائهم

فلم استثنى الله أهل الكتاب ؟ من بين سائر الكفار والمشركين ؟

فلو كان مباحاً لما استثناهم ولشملتهم الإباحة لأنهم مشركون مثل مشركي العرب وغيرهم

والاستثناء لا يكون إلا للتخصيص و كما ينطبق على الفروج ينطبق على الذبائح وسائر المعاملات

وإلا فلماذا تنازع العلماء في الصابئة ؟ وهم مشركون !

وتأمل ختم الآية بقوله سبحانه : ( وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) ومناسبة هذا مع الحكم

يقول شيخ الإسلام في القتاوى في كلامه عن الصابئة : " ولكن إذا كان لهم كتاب ثم رفع، بقي لهم شبهة كتاب، وهذا القدر يؤثر في حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل الكتاب‏.‏ وأما الفروج والذبائح، فحلها مخصوص بأهل الكتاب‏.‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏سنوا بهم سنة أهل الكتاب‏)‏، دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أمر أن يسن بهم سنتهم في أخذ الجزية خاصة، كما فعل ذلك الصحابة، فإنهم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا هذا الحكم‏.‏ وقد روي مقيدا‏:‏ ‏(‏غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم‏)‏ فمن جوز أخذ الجزية من أهل الأوثان قاس عليهم غيرهم في الجزية، ومن خصمهم بذلك قال‏:‏ إن لهم شبهة كتاب بخلاف غيرهم‏.‏ والدماء تعصم بالشبهات ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صارم
عضو هام



عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالأحد 1 فبراير - 5:32



بارك الله فيك أخي على هذا التذكير القيم لقوله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

اعلم رحمك الله أن الحلال ما أحله الله تعالى بنص صريح والحرام ما حرمه الله ونبيه بنص صريح وان الآية الكريمة جاءت وعددت المحرمات وأوصافها وجاءت السنة وخصصت وشرحت كيفية وصفة الذكاة الشرعية واعلم أن العد والحصر يفيد التخصيص بحيث لا يجوز إدخال غير ما نص عليه الدليل ولا يجوز اشتراط شروط زائدة على ما جاء بها النص بأي دعوى كانت ما لم يقم لها نص ملزم وهو الكتاب والسنة ما بالو أقواما يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وهذه بديهيات قواعد الاستنباط في أصول الفقه باب العموم والخصوص والإطلاق والتقيد ..

{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ } (116) سورة النحل أن مقصود الآية الفقهي كان عدم التحليل والتحريم من دون قاعدة شرعية مستمدة من القرآن.

قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في ص 10 ج 6 من الإحكام :و لا يحل لأحد أن يحتاط في الدين فيحرم ما لم يحرم الله تعالى لأنه يكون حينئذ مفتريا في الدين و الله تعالى أحوط علينا من بعضنا على بعض فالفرض علينا ألا نحرم إلا ما حرم الله تعالى ونص على اسمه وصفته بتحريمه وفرض علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعالى على إباحة ما في الأرض لنا إلا ما نص على تحريمه و ألا نزيد في الدين شيئا لم يأذن به الله تعالى فمن فعل غير هذا فقد عصى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم و أتى بأعظم الكبائر

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى في كتابه"إعلام الموقعين عن رب العالمين"

وقال بعض السلف: "ليتقِ أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا، فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو بالتأويل" ا.هـ

أخي الكريم الأمر جد سهل لو فيه نص من أية أو حديث على اشتراط الدين وهو الإسلام خاصة في أكل الذبيحة سمعا وطاعة لحكم الله تعالى مع أن النصوص صريحة جدا في اشتراط كل ما انهر الدم وسم الله وقد أوتي رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم كما أننا نحكم بكفر من يتحاكم إلى الطاغوت ولم ننظر إلى اشتراط عقد القلب وإرادة التحاكم لأنه شرط لم ينص عليه دليل صريح مجرد الفعل كفر بالله والاستهزاء كذلك فأحبتي الكرام أين هو النص على اشتراط الإسلام في الذابح قال الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في ج6 ص7 الإحكام لابن حزم : و من حرم المشتبه و أفتى بذلك وحكم به على الناس فقد زاد في الدين ما لم يأذن به الله تعالى و خالف النبي صلى الله عليه وسلم و استدرك على ربه تعالى بعقله أشياء من الشريعة ....

أما دعوة أن الكافر أعماله باطلة وانه مطالب بالتوحيد لقبول العمل وهي من وجوب الأداء والقبول فالتكليف في حقه واجب الأداء هذا أمر آخر يخصه بينه وبين ربه في قبول أعماله والجزاء والعقاب حسب عمله لا يتعدى إلى ما سواه بالإطلاق إلا ما نص عليه الدليل في حالات تتعلق بها عمل شرعي كالشهادات وبعض العقود التي فيها الولاية وغيرها فالمشركين لما جادلو المسلمين بالميتة وجادلوهم في حلها لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى بحرمة طعام المشركين بل بحرمة الميتة وعدم طاعتهم في ذلك فتنبه إلى هذه اللطيفة أما إباحة طعام أهل الكتاب من النصارى واليهود غير المجوس وهو الذي عناه ابن تيمية فإباحة الطعام ليس يعني كل أطعمتهم وإنما خص منه ذبيحتهم فقط لشربهم النصارى الخمر كما جاء في رأي ابن عباس وجمهور المفسرين، وقد جاء في صحيح البخاري عن الزهري أنه قال: " لا بأْسَ بذبيحة نصارى العرب؛ وإنْ سمعتَه يُسمي غير الله فلا تأكل، أو إنْ لم تسمعه فقد أحله الله وعلِم كفرهم ".انظر رحمك الله إلى هذه اللطيفة فقد أحله الله وعلم كفره فلا علاقة لديانة الذابح وكفره

قال ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة: "لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا أهلوا لله وسموا عليه، قال تعالى: (ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه) والمسلم في قلبه اسم الله، وما أهلّ لغير الله به مما ذبحوا لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك .

يتبع ان شاء الله ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجديد
عضو هام



عدد الرسائل : 175
تاريخ التسجيل : 07/09/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالأحد 1 فبراير - 6:54

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله...


كنت أسال عن حكم من أستحل ذبائح المشركين متأولا" لبعض النصوص التى لاتصرح على حل ذبيحة المشرك..

وهذا يدل على قولي وأعتقادي بالتحريم في المسألة..

ولكن رأيت بعض الاخوة في المنتدى يخالفونني كما يخالفونني أخوة معي أعرفهم..

وأبداء بأذن الله توضيح فهمي للمسألة راجيا" منكم النقض والتصويب ويعلم الله اني لا أبحث الى عن الحق ...

وأغلب ما أنقله من بحث(الأقوال الصريحة في حكم الذابح والذبيحة) والله الموفق الى كل خير..

الرجوع إلى الأصل في الأشياء

عند ورود الشك أو التردد



* قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله : [ ومن هذا أيضاً ماأصله الحل كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم ينفي زوال أصله فيجوز إستعماله ، ومن أصله الحظر كالأبضاع(1) ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد كالأبضاع .. فإن تردد في شى من ذلك لظهور سبب أخر رجع إلى الأصل فيبنى عليه فيما أصله الحرمة على التحريم ، ولهذا نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أوكلب غير كلبه أو يجده قد وقع في الماء وعلل بأنه لايدرى هل مات من السبب المبيح له أو من غيره ] .

* يقول الإمام الشاطبي رحمه الله :[ فالأصل في الإبضاع المنع إلا بالأسباب المشروعة ، والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة إلى غير ذلك من الأمور المشروعة ] . [ الموافقات ]

* وقال الإمام السيوطي عليه رحمة الله :[ الفائدة الثانية : الشك على ثلاث أضرب :

1- شك طرأ على أصل حرام .

2- شك طرأ على أصل مباح .

3- شك لايعرف أصله .

فالأول مثل أن يجد شاة في بلد فيها مجوس فلا يحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأن أصلها التحريم وشككت في الذكاة المبيحة ، فلو كان الغالب المسلمون جاز الأكل عملاً بالغالب المفيد للطهور] .

[ كتاب الأشباه والنظائر ص 94- في تعارض الأصلين]

ــــــــــــــــــ

(1) الأبضاع هى الفروج .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله : [ وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن قيس بن السكن الأسدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنكم نزلتم بفارس من النبط ، فإذا إشتريتم لحماً فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا ، وإن كانت ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا] .

[ كتاب المغني ج 4 ص 570-]

وقال ايضاً في ج 4 ص 296:[ المشكوك فيه على ثلاث أضرب :

الأول : ماأصله الحظر كالذبيحة في بلد مجوس أو عبدة أوثان يذبحون فلا يجوز شراؤها وإن أمكن أن يكون ذبحها مسلم ، لأن الأصل التحريم فلا يزول إلا بيقين أو ظاهر ، وكذلك إن كان فيها أخلاط من المسلمين والمجوس لم يجوز شراؤها لذلك ، والأصل في ذلك حديث النبى صلى الله عليه وسلم : " إذا أرسلت كلبك المعلم فخالط كلباً لم يسم عليها فلا تأكل ، فإنك لاتدرى أيهما قتله " ـ متفق عليه .

فأما إن كان في بلد الإسلام فالظاهر إباحتها لأن المسلمين لايقرون في بيع مالايحل بيعه ظاهراً ] . [ كتاب المغني ج 4 ص296]

* وقال الإمام ابن حجر العسقلانى رحمه الله : [ رواية عدي في الصيد صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم وهو خوف الإمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم ، إن شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل ]. [كتاب فتح البارى شرح صحيح البخارى ج 12- ص 7 ]

* وقال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله :[ إن باب الذبائح على التحريم إلا ماأباحه الله ورسوله ، فلو قدر تعارض دليلي الحظر والإباحة لكان العمل بدليل الحظر أولى لثلاثة أوجه :

1- تأيده بالأصل الحاظر .

2- إنه أحوط .

3- أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجع إلى أصل التحريم ] .

[ كتاب احكام أهل الذمة ص 255 ]

وقال ايضاً في كتابه أعلام المواقعين ج-1 ص 295- دار الحديث :

[ النوع الثانى : استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه وهو حجة ، لما كان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا ؟ بقى الصيد على أصله في التحريم..] .

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :[ الدماء تعصم بالشبهات ولاتحل الفروج والذبائح بالشبهات ] .

[الفتاوى الكبرى ج 4 ص 71 فتاوى النساء ص1119]



* وقال الإمام ابن العربى رحمه الله :[ وقال علماؤنا .. الأصل في الحيوان التحريم ]. [احكام القران ج 2 ص 548- دار الجبل ]

* ويقول الإمام النووى رحمه الله : [ قوله صلى الله عليه وسلم : " إن وجدت مع كلبك غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لاتدرى أيهما قتله "

فيه بيان قاعدة مهمة وهى أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل لأن الأصل تحريمه وهذا مما لاخلاف فيه ] .

[ كتاب شرح صحيح مسلم ج 13 ص 78]

وقال أيضاً في كتاب المجموع المهذب ج 9- ص 82-: [ إن وجدنا شاة مذبوحة ولم ندري من ذبحها فإن كان في بلد فيه من لاتحل ذكاته كالمجوس لم تحل سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذكاة المبيحة ، والأصل التحريم وإن لم يكن فيها أحد منهم حلت والله أعلم] [كتاب المجموع المهذب ج 9 ص82]



قلت : قد علمنا مما ذكر من أقوال العلماء ، أن الأصل في الذبائح التحريم يرجع إليه عند الإشتباه في الأدلة .


وبعد معرفتنا بان الاصل في اللحوم الحظر والتحريم فالمطالب بالدليل الصريح هو الذي يقول بالحل ولم أجد دليلا" صريحا" على حل ذبائح المشركين..


وننظر ونرى ماأحله الله لنا في باب اللحوم ..

أحل الله عزوجل ذبائح المسلمين بشروط معينة ومنها التسمية عند الذبح وغير ذلك كما قالى تعالى(فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين )

يقول الأمام الطبري في تفسيره:
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين به وبأياته ( فكلوا ) أيها المؤمنون مما ذكيتم من ذبائحكم وذبحتموه الذبح الذي بينت لكم أنه تحل به الذبيحة لكم وذلك ماذبحه المؤمنون بى من أهل دينكم دين الحق أو ذبحه من دان بتوحيدي من أهل الكتاب دون ماذبحه أهل الأوثان ومن لاكتاب له من المجوس ( إن كنتم بأياته مؤمنين ) يقول : إن كنتم بحجج الله التي أتتكم وأعلامه بإحلال ماأحللت لكم وتحريم ماحرمت عليكم من المطاعم والمأكل مصدقين ودعوا عنكم زخرف ماتوحيه الشياطين بعضها إلى بعض من زخرف القول لكم وتلبيس دينكم عليكم غروراً ] .



ولم يفهم الصحابة رضي الله عنهم بان هذه الاية تحل ذبيحة كل من يذكر اسم الله على الذبيحة وكذلك لم يفهم السلف ذلك بل نقل عنهم الاجماع على حرمة ذبائح المشركين...




ثبوت وجود الإجماع في هذه المسألة

أن ماصاده كما ذكرنا مشرك ليس مسلمًا ولانصرانياً ولامجوسياً ولايهودياً فقتله كلبه أو غير الكلب أنه لايؤكل ..] . [ كتاب مراتب الإجماع ص 146]

ـــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا سؤال مهم إجابته تزيل الإختلاف بإذن الله .

(2) نذكرمنها مايخص هذا الباب .

(3) نذكر بقول الإمام ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر : يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر إلى الإجماع فإن وجده لم يحتاج إلى النظر فيما سواه ولو خالفه كتاب أو سنة .. (يراجع مقدمة هذا البحث ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* وقال الإمام ابن القاسم الغرناطي رحمه الله : [ صنف إتفق على جواز تذكيته ؛ وهو المسلم البالغ العاقل الذكر .. وصنف أتفق على تحريم تذكيته ؛ وهو المشرك من عبدة الأوثان ...] .

[القوانين الفقهية . الباب الخامس في الذبائح ص 184]

* ويقول الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله :[ إجماع فقهاء الإسلام على إستباحة ذبائح اليهود والسامرة والنصارى وعلى جواز نكاح نسائهم وعلى جواز قبول الجزية منهم ..]

وأما غير اليهود والنصارى فيذكر الإمام عند نهاية حديثه عليهم أنه لاتجوز ذبائحهم ولانكاح نسائهم حتى قال :[ وقد أجمع المسلمون على هؤلاء الأصناف الذي ذكرناهم لايحل للمسلمين أكل ذبائحهم ولانكاح نسائهم واختلفوا في قبول الجزية منهم.. ] . [كتاب الفرق بين الفرق ص 348]

* ويقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله :[ وأما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم فإتفاق من الصحابة رضي الله عنهم ، ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره على أبى ثور طرده القياس وأفتاءه بحل ذبائحهم وجواز مناكحتهم ودعا عليه أحمد حيث أقدم على مخالفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . والصحابة كانوا أفقه وأعلم وأسد قياساً ورأياً فإنهم أخذوا في الدماء بحقنها موافقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله :" سنوا بهم سنة أهل الكتاب " ، حيث أخذها منهم ( الجزية )..

وأخذوا في الأبضاع والذبائح بتحريمها إحتياطاً وإبقاء لها على الأصل وإلحاقاً لهم بعباد الأوثان أي المشركون ولم يلحقوا بأهل الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم :" سنوا بهم سُنة أهل الكتاب " ،

وأما الفتاوى عن الصحابة بحل ذبائح أهل الكتاب فنعم لعمر الله لايُعرف عنهم فيها خلاف . وقال عبد الله بن أحمد : قال أبى : لابأس بذبائح أهل الحرب إذا كانوا من أهل الكتاب . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من يُحفظ عنه أهل العلم ] .

[ كتاب أحكام أهل الذمة ج 1 ص 110 دار العلم] .

* ويقول الإمام القرطبى رحمه الله : [ وأما المجوس فالعلماء مجمعون - إلا من شذ منهم - على أن ذبائحهم لاتؤكل ولايتزوج منهم لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء ولابأس بأكل طعام من لاكتاب له كالمشركين وعبدة الأوثان مالم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة إلا الجبن ] . [الجامع لأحكام القران ج 6 ص 77- المسألة الخامسة ]

* وقال الإمام النيسابورى رحمه الله :[ وأتفقوا على أن المجوس قد سن لهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ..] . [هامش تفسير الطبري ج 6 ص 63]



[size=24]

وقال الإمام ابن عبد البر _الإستذكار_[ وأجمعوا أن المجوسي والوثني ولو سمّى الله لم تؤكل ذبيحته ].

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجديد
عضو هام



عدد الرسائل : 175
تاريخ التسجيل : 07/09/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالأحد 1 فبراير - 7:13

وأستثنى الله واحل لنا ذبائح بعض الملل الكافرة وهم اهل الكتاب وهو قوله تعالى:


وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}، قال ابن عباس: "طعامهم: ذبائحهم"،

وقال جميع أهل التفسير حل ذبائح أهل الكتاب يدل على تحريم ذبائح غيرهم من الملل الكافرة..
قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره لسورة المائدة :[ وهى قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) وذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهم الذين أوتوا التوراة والإنجيل وأنزل عليهم فدانوا بهما أو بأحدهما ( حل لكم ) يقول حل أكله دون ذبائح سائر أهل الشرك الذين لاكتاب لهم من مشركي العرب وعبدة الأوثان والأصنام فإن من لم يكن منهم (1) ممن أقر بتوحيد الله عند ذكره ودان دين أهل الكتاب فحرام عليكم ذبائحهم ... ].
[ جامع البيان في تفسير القران ج 5 ص 572- دار المعارف

الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله : [ فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لايحل ]... تفسير القرآن العظيم .

* الإمام ابن تيمية رحمه الله :[ لأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام] ... إقتضاء الصرط المستقيم .

* الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله :[( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ) الأية فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار ].. المغني ج 8 .

وروى سعيد بن منصور في سننه، بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب


فنقول:

*الأصل في اللحوم التحريم...

*والذي يحل ذبائح المشركين هو الذي يحتاج الى الأدلة الصريحة ...

*والاجماع يقيد العام ويخصص المطلق ..

*وأحل الله لنا ذبائح المسلمين ببعض الشروط كالتسمية وغيرها..

*ثم أحل لنا ذبائح أهل الكتاب أستثناء من جملة الكفار..

والحمد لله رب العالمين..





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجديد
عضو هام



عدد الرسائل : 175
تاريخ التسجيل : 07/09/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالأحد 1 فبراير - 8:05

بعض الأسئلة للمخالفين :


*هل تقروون بأن الاجماع دليلا" شرعيا"؟؟ وماذا تقولون في الاجماع المنقول في المسألة؟


*وان كنتم تقروون بأن هناك اجماع في المسألة كيف تخرجون منه مشركي زماننا؟؟

*هل تقولون بأن شرط حل الذبيحة بالنسبة للذابح هي التسمية فقط؟؟

*وهل تجوز ذبائح المجوس أن سموا على ذبائحهم؟؟

* ورد في مسند الأمام احمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(فاذا أشترتيم لحما"فأن كان من ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوا وأن كان
من ذبيحة مجوسي فلاتأكلوا) ماذا تفهمون من هذا الحديث؟؟ وكيف توفقون بينه وبين قولكم أن شرط حل الذبيحة من جهة الذابح هي
التسمية فقط؟؟

*ومن حديث سويد بن ميمون قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :[ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر
إلا اسم الله ] . وهو حديث مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال :" إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم
فيه اسم من أسماء الله " ماذا تفهمون من هذه النصوص؟؟وهل هناك فرق بين ذبيحة المسلم الذي لايسمى الله ناسيا" وبين ذبيحة المشرك
الذي لايسمى ناسيا"؟؟

*أجمع المفسرون أن الاية (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) تدل على تحريم طعام سواهم من أهل المملل الكافرة,فما تقولون في

فهمهما؟؟ وماقولكم في قول المفسرون فيها؟؟ وهل تتعارض مع فهمكم لقوله تعالى(وكلوا مماذكر اسم الله عليه... الخ) أم لا؟؟


والحمد لله رب العالمين...
</STRONG>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوجعفر
عضو هام



عدد الرسائل : 148
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالأحد 1 فبراير - 13:34

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا على حسن توضيحكم للمساله
والله اعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عروة الوثقى
عضو نشيط



عدد الرسائل : 20
تاريخ التسجيل : 04/11/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالأحد 1 فبراير - 16:48



بسم الله الرحمن الرحيم


الحمدلله القائل " قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " حمداً يليق بجلاله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمداً وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد

من المعلموم لدى كل مسلم أن الجاهلية الأولى كانت تأكل الميتة كما أخبر ذلك جعفر ابن أبي طالب للنجاشي – كنا نأكل الميتة - وأيضاً كانت تذبح لغير الله، هكذا كان حال المشركين القدام في الذبائح ولهذا أجمع المسلمون على تحريم ذبائحهم إلا من شذ، وظن من ظن على أن الإجماع كان على تحريم ذبائح المشركين مطلقاً ذكروا اسم الله أم لم يذكروا وهذا فهم خاطئ لأنهم إنما أجمعوا على تحريم ذبائحهم لأنهم كانوا لايذكرون اسم الله على الذبيحة ويأكلون الميتة، يقول ابن كثير رحمه الله - هذا الذي قاله مكحول، رحمه الله، نظر، فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحةُ أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم، وهم متعبدون بذلك؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة، بل يأكلون الميتة، بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة- ا.هـ إنما يشترطون على حل الذبائح التسمية وهذا ظاهر من كلام ابن كثير رحمه الله.

والاستدلال بقول الله تبارك وتعالى " َطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ "يقول ابن كثير- فدل بمفهومه -مفهوم المخالفة-على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. - لا يصح من وجهين أحدهما بكون الاستدلال بمفهوم المخالفة ضعيف. ثانياً قول ابن كثير - على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل – إنما أراد بذلك والله أعلم الأديان الأخرى المشهور عندها عدم ذكر اسم الله عند الذبح وهذا ظاهر جداً في قوله - ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم – ولهذا لا يقال بإجماع أهل العلم على تحريم ذبائح المشركين مطلقاً.

المطلوب من الذبيحة ذكر اسم الله عليها فمتى توفرت مقاصد الشرع جاز الأكل منها، جاء نفر من المشركين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ( الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ قال: الله. قالوا: تسمون ما ذبحته أيديكم حلال وما ذبحته يد الله الشريفة ميتة؟ فأنزل الله تعالى: " ولا تأكلوا مما لم يذكر إسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون" الأنعام 121. وقال تعالى: " فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ " الأنعام " 118. ثم استنكار على من لم يأكل مما ذكر إسم الله عليه دون تفصيل وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال عند أهل الأصول وبعدها قال عز وجل: " وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ " الأنعام 119.

يقول الله تبارك وتعالى " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " وقوله تعالى " وَمَا لَكُمْأَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ"

وقوله عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذكر إسم الله عليه فكلوا "

وجاء في كتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدوي -- قلنا سَلَّمْنَا أَنَّ هَذَا النَّصَّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ مُجَادَلَتُهُمْ فِي الْمَيْتَةِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَابَ بِجَوَابٍ أَعَمَّ مِمَّا سَأَلُوا كَمَا هُوَ دَأْبُ التَّنْزِيلِ وَهِيَ الْحُرْمَةُ عَلَى وَصْفٍ يَشْمَلُ الْمَيْتَةَ وَغَيْرَهَا وَهُوَ تَرْكُ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ التَّحْرِيمَ بِوَصْفٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْوَصْفَ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْحُرْمَةِ كَالْمَيْتَةِ فَيَكُونُ الْآيَةُ بَيَانًا أَنَّ الْمَيْتَةَ حُرِّمَتْ لِكَوْنِهَا مَتْرُوكَةَ التَّسْمِيَةِ وَأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ مُؤَثِّرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ كَمَا أَنَّ وَصْفَ الْمَوْتِ مُؤَثِّرٌ فِيهِ فَإِذَا حُمِلَتْ عَلَى الْمَيِّتَةِ وَعَلَى ذَبَائِحِ الْمُشْرِكِينَ كَمَا ذَكَرَهُ الْخَصْمُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ هَذَا الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ كَانَ فِيهِ إبْطَالُ الْوَصْفِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ -- أهـ

وقال الإمام الشوكاني -- أقول إذا ذبح الكافر ذاكرا لاسم الله عز و جل غير ذابح لغير الله وأنهر الدم وفرى الأوداج فليس في الأدلة ما يدل على تحريم هذه الذبيحة الواقعة على هذه الصفة ولا يصح الاستدلال بمثل قوله عز و جل إلا ما ذكيتم لكون الخطاب فيها للمسلمين لأنا نقول الخطاب فيها لكل من يصلح للخطاب فمن زعم أن الكافر خارج من ذلك بعد أن ذبح لله وسمى فالدليل عليه –

وعلى هذا التأسيس والأدلة الواضحة يحل أكل كل ذبيحة ذكر اسم الله عليها بغض النظر عن دين الذابح، أما الذي يذكر اسم الله على الذبيحة يريد بذلك آلة أخر أيضاً لا يحل الأكل منها سواء كان الذابح مسلماً وبفعله ذلك يكون مرتداً أو كان الذابح كافراً.

ولكن الحق يقال في هذه الجاهلية: إنها تنشئ بنوك الربا وتستحله وتستحل المعازف والخمارات وتشجع الزنا وتحمي الدعارة. ولكن فضيلتها الباقية أنها لا تأكل الميتة، فهو الحرام المعترف به عند الجميع وكذلك الخنزير. وقلة يذبحون لغير الله من نساء الصوفية وأرباب الخرافة وخلفاء أبي جهل فهؤلاء يعلنون عنها شرفا وحمداً فتعرف.والمعلوم من هذه المجتمعات من عبدة الطاغوت أنهم يسمون الله على الذبائح.

اللهم أرزقنا الحلال من الحرام تباركت ياذ الجلال والإكرام
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجديد
عضو هام



عدد الرسائل : 175
تاريخ التسجيل : 07/09/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالإثنين 2 فبراير - 2:03

[quote="عروة الوثقى"]


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمدلله القائل " قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " حمداً يليق بجلاله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمداً وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد

من المعلموم لدى كل مسلم أن الجاهلية الأولى كانت تأكل الميتة كما أخبر ذلك جعفر ابن أبي طالب للنجاشي – كنا نأكل الميتة - وأيضاً كانت تذبح لغير الله، هكذا كان حال المشركين القدام في الذبائح ولهذا أجمع المسلمون على تحريم ذبائحهم إلا من شذ، وظن من ظن على أن الإجماع كان على تحريم ذبائح المشركين مطلقاً ذكروا اسم الله أم لم يذكروا وهذا فهم خاطئ لأنهم إنما أجمعوا على تحريم ذبائحهم لأنهم كانوا لايذكرون اسم الله على الذبيحة ويأكلون الميتة، يقول ابن كثير رحمه الله - هذا الذي قاله مكحول، رحمه الله، نظر، فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحةُ أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم، وهم متعبدون بذلك؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة، بل يأكلون الميتة، بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة- ا.هـ إنما يشترطون على حل الذبائح التسمية وهذا ظاهر من كلام ابن كثير رحمه الله.

والاستدلال بقول الله تبارك وتعالى " َطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ "يقول ابن كثير- فدل بمفهومه -مفهوم المخالفة-على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. - لا يصح من وجهين أحدهما بكون الاستدلال بمفهوم المخالفة ضعيف. ثانياً قول ابن كثير - على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل – إنما أراد بذلك والله أعلم الأديان الأخرى المشهور عندها عدم ذكر اسم الله عند الذبح وهذا ظاهر جداً في قوله - ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم – ولهذا لا يقال بإجماع أهل العلم على تحريم ذبائح المشركين مطلقاً.

المطلوب من الذبيحة ذكر اسم الله عليها فمتى توفرت مقاصد الشرع جاز الأكل منها، جاء نفر من المشركين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ( الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ قال: الله. قالوا: تسمون ما ذبحته أيديكم حلال وما ذبحته يد الله الشريفة ميتة؟ فأنزل الله تعالى: " ولا تأكلوا مما لم يذكر إسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون" الأنعام 121. وقال تعالى: " فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ " الأنعام " 118. ثم استنكار على من لم يأكل مما ذكر إسم الله عليه دون تفصيل وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال عند أهل الأصول وبعدها قال عز وجل: " وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ " الأنعام 119.

يقول الله تبارك وتعالى " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " وقوله تعالى " وَمَا لَكُمْأَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ"

وقوله عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذكر إسم الله عليه فكلوا "

وجاء في كتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدوي -- قلنا سَلَّمْنَا أَنَّ هَذَا النَّصَّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ مُجَادَلَتُهُمْ فِي الْمَيْتَةِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَابَ بِجَوَابٍ أَعَمَّ مِمَّا سَأَلُوا كَمَا هُوَ دَأْبُ التَّنْزِيلِ وَهِيَ الْحُرْمَةُ عَلَى وَصْفٍ يَشْمَلُ الْمَيْتَةَ وَغَيْرَهَا وَهُوَ تَرْكُ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ التَّحْرِيمَ بِوَصْفٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْوَصْفَ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْحُرْمَةِ كَالْمَيْتَةِ فَيَكُونُ الْآيَةُ بَيَانًا أَنَّ الْمَيْتَةَ حُرِّمَتْ لِكَوْنِهَا مَتْرُوكَةَ التَّسْمِيَةِ وَأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ مُؤَثِّرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ كَمَا أَنَّ وَصْفَ الْمَوْتِ مُؤَثِّرٌ فِيهِ فَإِذَا حُمِلَتْ عَلَى الْمَيِّتَةِ وَعَلَى ذَبَائِحِ الْمُشْرِكِينَ كَمَا ذَكَرَهُ الْخَصْمُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ هَذَا الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ كَانَ فِيهِ إبْطَالُ الْوَصْفِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ -- أهـ

وقال الإمام الشوكاني -- أقول إذا ذبح الكافر ذاكرا لاسم الله عز و جل غير ذابح لغير الله وأنهر الدم وفرى الأوداج فليس في الأدلة ما يدل على تحريم هذه الذبيحة الواقعة على هذه الصفة ولا يصح الاستدلال بمثل قوله عز و جل إلا ما ذكيتم لكون الخطاب فيها للمسلمين لأنا نقول الخطاب فيها لكل من يصلح للخطاب فمن زعم أن الكافر خارج من ذلك بعد أن ذبح لله وسمى فالدليل عليه –

وعلى هذا التأسيس والأدلة الواضحة يحل أكل كل ذبيحة ذكر اسم الله عليها بغض النظر عن دين الذابح، أما الذي يذكر اسم الله على الذبيحة يريد بذلك آلة أخر أيضاً لا يحل الأكل منها سواء كان الذابح مسلماً وبفعله ذلك يكون مرتداً أو كان الذابح كافراً.

ولكن الحق يقال في هذه الجاهلية: إنها تنشئ بنوك الربا وتستحله وتستحل المعازف والخمارات وتشجع الزنا وتحمي الدعارة. ولكن فضيلتها الباقية أنها لا تأكل الميتة، فهو الحرام المعترف به عند الجميع وكذلك الخنزير. وقلة يذبحون لغير الله من نساء الصوفية وأرباب الخرافة وخلفاء أبي جهل فهؤلاء يعلنون عنها شرفا وحمداً فتعرف.والمعلوم من هذه المجتمعات من عبدة الطاغوت أنهم يسمون الله على الذبائح.

اللهم أرزقنا الحلال من الحرام تباركت ياذ الجلال والإكرام
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين




هداني الله واياك الى الحق...


لايكون الرد على المخالف هكذا...

نصوص الكتاب والسنة توافق بعضها بعضا" ولاتخالف بعضها بعضا...

فلنبحث سويا" اذن لكي نوفق بين أدلتي وادلتك...

هذا اذا كانت رغبتنا الى معرفة الحق والتوصل اليه والاجتماع عليه...

ولكن التعارك بالنصوص وضربها ببعضها يؤدى الى الهلاك...

فكل مايقراء هذا الموضوع يعرف ان هناك خلافا"...

والكل يدلوا بدلوه والحق أن المصيب فينا واحد...

راجع وقارن وسدد وأجمع بين النصوص وانا معك ان شاء الله أن تبين الحق على يديك...

والحمد لله رب العالمين
...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجديد
عضو هام



عدد الرسائل : 175
تاريخ التسجيل : 07/09/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالإثنين 2 فبراير - 2:12

الجمع بين أطراف الأدلة :

الإمام الشاطبي يقول :[ ومدار الغلط هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها البعض ، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ماثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها .. وعامها على خاصها ، ومطلقها المحمول على مقيدها ، ومجملها المفسر ببينها... إلى ماسوى ذلك من مناحيها ، فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به حين إستنبطت .

ومامثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي ، فكما أن الإنسان لايكون إنساناً حتى يستنطق ، فلا ينطق باليد وحدها أو الرجل وحدها ولا بالرأس وحده ولا باللسان وحده بل بجملته التي سُمي بها إنساناً . كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الإستنباط إلا بجملتها ، ولا من دليل منها أي دليل كان وإن ظهر لبادى الرأي نطق ذلك الدليل فإنما هو توهميً لاحقيقي .. كاليد إذا أستنطقت فإنما تنطق توهماً لاحقيقة من حيث علمت أنها يد إنسان لامن حيث هى إنسان لإنه محال ...

فكأن الراسخين تصوروا الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة .. وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما ـ أي دليل كان ـ عفواً وأخذاً أولياً ، وإن كان ثم مايعرضه من كلي أو جزئي .. فكأن العضو الواحد لايعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكماً حقيقياً . فمتبعه متبع متشابه ولايتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به ( ومن أصدق من الله قيلا) .

ومن اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها . وبالعمومات من غير تأامل هل لها مخصصات أم لا ؟ وكذلك العكس بأن يكون النص مقيداً فيطلق أو خاصاً فيعم بالرأي من غير دليل سواه ...

فإن هذا المسلك رمي في عماية واتباع للهوى في الدليل ، وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يُقيد ، فإن قيد صار واضحاً ، كما أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل..] [من كتاب الإعتصام ح1 ص 239 دار الفكر ] .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجديد
عضو هام



عدد الرسائل : 175
تاريخ التسجيل : 07/09/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالإثنين 2 فبراير - 2:18



الرد على من احتج برواية عن

سعيد بن المسيب رحمه الله .

* ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره لأية ( ماأهل لغير الله به )

قال لاخلاف بين العلماء أن ماذبحه المجوسي لناره والوثني لوثنه لايؤكل ...

ولاتؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما ، وإن لم يذبحا لناره ووثنه ، وأجازها ابن المسيب وأبو ثور إذا ذبح لمسلم بأمره ]. ا . هـ .

* ونقلها الإمام ابن حزم في المحلى ج 7- مسألة 1058-

قال : [ عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل مريض أمر مجوسياً أن يذبح ويسمي ، ففعل ذلك . فقال سعيد لابأس بذلك وهو قول قتادة وأبو ثور ]. ا . هـ

إليك ردود علماء السلف على هذه الرواية كي تكون منها على دراية ـ يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب ج 9- ص 76-

قال ابن المنذر: " روينا عن ابن المسيب أنه قال إذا كان المسلم مريضاً وأمر مجوسياً أن يذبح أجزاه ، وقد أساء .

ـ ويقول الإمام ابن قدامة في كتابه المغني ج 8- ص 570-

أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته .. حتى قال : وأبو ثور أباح صيده وذبيحته لقول النبى صلى الله عليه وسلم [ سنو بهم سنة أهل المتاب ] ولأنهم يقرون بالجزية فيباح صيدهم وذبائحهم كاليهود والنصارى ، واحتج برواية عن سعيد بن المسيب ، وهذا قول يخالف الإجماع .. فلا عبرة له . قال إبراهيم الحربي خرق أبو ثور الإجماع .. وقال الإمام أحمد ههنا قوم لايرون بذبائح المجوس بأساً ماأعجب هؤلاء - يعرض بأبي ثور ..ولأن كفرهم مع كونهم غير أهل كتاب يقتض تحريم ذبائحهم ونسائهم .. لأن شبهة الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم [ الجزية ] فيجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم الذبائح والنساء في الموضعين أحتياطاً للتحريم ولأنه إجماع فإنه قول من سمينا ولامخالف لهم في عصرهم ولافيمن بعدهم إلا رواية سعيد بن المسيب وروي عنه خلافها] . ا . هـ

* فهذه أقوال العلماء في هذه الرواية .. وحتى وإن فرضنا صحة هذه الرواية والفتوى فإنها تكون خاصة [ بالمجوس] لتأويل الحديث الذي أخذ به بعض العلماء كأبى ثور وغيره ..

ولكن لايجوز بحال وضعها في غيرهم من الكفرة والمشركين وأخذها كدليل لأكل ذبائح المشركين . والله أعلم .



[b]> أما تضعيفه لمفهوم المخالفة في الأية [ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ] بأن طعام غيرهم من الملل محرم .


>> فإن مفهوم المخالفة أجازه جمهورالعلماء غير الأحناف ، بشرط عام وهو أن يكون اللفظ لايحتمل مقصد آخر كالمبالغة أو أظهار الفضل أو الرد ... مثل قوله تعالى ( إن تستغفر لهم سبعين مرة ) فلاينبغى مفهوم المخالفة أن فوق السبعين سيغفر الله لهم ونحو هذا . أمافي أية الذبائح هذه فالمقصد هم أهل الكتاب والأخذ بمفهوم المخالفة هنا لابأس به ولو على وجه الإستئناس به .

ذلك أن الأصل في أدلة مسألة ذبائح المشركين هو إجماع العلماء على تحريمها .. وكون الدين والنية من شروط الذابح .. وعند الشك ترجع إلى أصل الحرمة في الذبائح .. وعندها يمكن العمل بمفهوم المخالفة ويستدل به .

وتجد العلماء قد أوردوه كدليل في تفاسيرهم لهذه الآية.. مما يدل على قوته في الأستدلال به في هذه المسألة .. نذكر منهم على سبيل المثال :

* الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله : [ فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لايحل ]... تفسير القرآن العظيم .

* الإمام ابن تيمية رحمه الله :[ لأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام] ... إقتضاء الصرط المستقيم .

* الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله :[( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ) الأية فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار ].. المغني ج 8 .



منقول من بحث الاقوال الصريحة...[/b]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجديد
عضو هام



عدد الرسائل : 175
تاريخ التسجيل : 07/09/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالإثنين 2 فبراير - 2:30

or=blue]]

[b]الرد على من تعلق بإجتهاد الإمام ابن كثير في حكمة إباحة ذبائح أهل الكتاب دون غيرهم .



فلقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره [ فإنه لايلزم من إباحة طعام أهل الكتاب إباحة أكل مالم يذكر إسم الله عليه لأنهم يذكرون إسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك ] ا.هـ

* فتعلق قوم بهذا الإجتهاد وقاموا عليه في إباحة ذبائح المشركين إذا سموا على ذبائحهم !! .

يقول علماء الأصول : [ من المتفق عليه أن الباعث على تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح العباد بجلب مصلحة أو دفع مضرة وهو حكمة الحكم وكان المتوقع ربط الحكم بالحكمة لأنها الغاية منه ، ولكن الحكمة كثيراً ماتكون خفية أو غير منضبطة(1) .

ـــــــــــــــــــ

(1) مثل حكمة ذبائح أهل الكتاب - فالحكم هو الحل ، والحكمة أمر خفي لم ينص عليه الله سبحانه وتعالى في الأيات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.



..فمثلاً شرع الله تعالى القصر في الصلاة الرباعية أثناء السفر لدفع المشقة .. فالحكم هو القصر والحكمة هى دفع المشقة ، ولكن هذه المشقة أمر خفي غير منضبط فلا يصح (1) ربط الحكم به ولكن السفر وصف منضبط فيعلل به الحكم .

* ومعنى هذا أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته ولو تخلفت حكمته وينتفي الحكم حيث تنتفي علته ولو وجدت حكمته ، لأن الحكمة لخفائها في بعض الأحكام ولعدم إنضباطها في بعضها يتعذر أن تكون أمارة على وجود الحكم أو عدمه ..

وكذلك كون أهل الكتاب أبيحت ذبائحهم لإنهم يسمون .. يقابله إجتهاد آخر كما نقل عن الإمام الطبري في تفسيره [ وذبائح أهل الكتاب ذكية سموا عليها أو لم يسموا لأنهم أهل توحيد] . ا . هـ

فذكر لأنهم أهل توحيد ولم يعتبر التسمية في حكمة الحل

ونقل الإمام النووى الإجماع على من أكل متروك التسمية ليس بفاسق

ويؤيد قولهم هذا أن كثيراً من العلماء والصحابة ذكروا أن أهل الكتاب يوجد منهم من يذكر إسم غيرالله على ذبائحهم كالمسيح - والزهرة - ونرجس

بل أن قول عطاء ومجاهد ومكحول مشهور في أن النصرانى إذا ذبح بإسم المسيح حل .. فإن الله تعالى أحل لنا ذبيحته وقد علم أنه سيقول ذلك.

ونقل الإمام النووى أنهم لايسمون قال : [ ولقوله تعالى: ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) وهم لايسمون ..] ا. هـ .

صحيح مسلم شرح النووى ج 13- ص 73-



ونقل الإمام ابن حجر في فتح البارى:[ ومما يستدل به على عدم إشتراط التسمية قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) الأية فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أو لا ...] ا. هـ .

** فمن الطرق الصحيحة للإستدلال التي ينبغى أن تتبع هو الجمع بين أطرف الأدلة ..

نلخص من هذا : أن الحكمة التي إجتهد الإمام ابن كثير في إستنباطها إتضح أن هناك علماء أخرين إستنبطوا غيرها ، وثبت أن أهل الكتاب يسمون غير الله على ذبائحهم أحياناً .. والحكمة تختلف عن العلة ..

فيحمل بذلك كلام الإمام ابن كثير على أن غالب أهل زمانه أو مكانه من أهل الكتاب يسمون على ذبائحهم فاجتهد بأن الحكمة في حل ذبائحهم لهذا .. والله أعلم

ـــــــــــــــــــــ

(1) ولهذا لايصح ربط حكم حل ذبائح أهل الكتاب بالحكمة المتوقعة من ذلك ولو أجتهد بعض العلماء في إستنباطها أو توقعها .. فتأمله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ولكن من الخطاء الواضح إستنباط البعض حكم الإباحة في ذبائح المشركين غير أهل الكتاب من إجتهاد العالم في حكمة أو علة غير منصوص عليها في الأية الخاصة بحل الذبائح لإهل الكتاب .

وهذه الحكمة غير منضبطة بنفسها كما ذكرنا من إجتهاد علماء أخرين في غيرها .. فمن غير الصواب القياس عليها وجعلها مؤثرة في حكم حل أو حرمة غيرهم من أهل الملل الكافرة . والله أعلم .

من المصدر السابق..
[/
b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عروة الوثقى
عضو نشيط



عدد الرسائل : 20
تاريخ التسجيل : 04/11/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالإثنين 2 فبراير - 3:55

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم الأخ جديد جزاك الله خير على توضيخ هذه المفاهيم، ولكن رسالتي لم تكن رداً عليك لأنه أرسلت مساهمتي قبل قراءة مساهمتك المحتوية للأسئلة، على كل حال عندي سؤالين إن أجبتني فيها بوضوح وأدلة قاطعة إن شاء الله أكون من المهتدين وهما:-

1\ أطلب منك دليل من الكتاب والسنة على تحريم ذبائح المشركين صراحة كما اننا نستدل بأدلة صريحة من الكتاب والسنة كما أسلفت؟
تنبيه هنا لم أطلب منك أن تاتي بأدلة على تحريم ذبائح المشركين ولو ذكروا اسم الله لأن الدليل من الكتاب والسنة يكون عام وتخصيص العام يكون دليلا آخر يخصص!!

2\ أطلب منك إجماع الأمة على تحريم ذبائح المشركين ولو ذكروا اسم الله على الذبيحة ؟
وهنا طلبت منك ( ولو ذكروا اسم الله ) لأن العلماء يفتون على حسب واقعهم المعاصر والله أعلم!!

لأن الدليل عندنا الكتاب والسنة والإجماع وما عدا ذلك فيستدل له ولا يستدل به.

أسأل الله أن يهديني وإياك إلى الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صارم
عضو هام



عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالإثنين 2 فبراير - 7:54



بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

هذه بعض النقولات في ما يخص ظبط المفاهيم الفقهية لقاعدة الاصل في اللحوم و الابعاض التحريم جعلتها على شكل تعليق يتخلل الاسطر وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله...
كنت أسال عن حكم من أستحل ذبائح المشركين متأولا" لبعض النصوص التى لاتصرح على حل ذبيحة المشرك..
وهذا يدل على قولي وأعتقادي بالتحريم في المسألة..
ولكن رأيت بعض الاخوة في المنتدى يخالفونني كما يخالفونني أخوة معي أعرفهم..
وأبداء بأذن الله توضيح فهمي للمسألة راجيا" منكم النقض والتصويب ويعلم الله اني لا أبحث الى عن الحق ...
وأغلب ما أنقله من بحث(الأقوال الصريحة في حكم الذابح والذبيحة) والله الموفق الى كل خير..
اخي الكريم كل ما نقلته من كلام اهل العلم صحيح ليس في بابه فنحن في باب وانت في باب اخر واجد نفسي في ضرورة الاطالة لانه يجب ان نظبط بعض القواعد الفقهية المتعلقة باصول الفقه واخشى على المتبعين لهاته المذاكرة من تطويل ممل او اختصار مخل ساحاول التعليق على ما نقل ثم اختصار موجز لبعض الاحكام بحول الله تعالى وكلامي كله باللون الاحمر للتميزالرجوع إلى الأصل في الأشياء عند ورود الشك أو التردد
هذه قاعدة فقهية فرعية لاحد القواعد الخمس الفقهية التي يدور عليها فروع القواعد الفقهية وهي اليقين لا يزول بالشك بعض القواعد المندرجة تحت القاعدة :
القاعدة الأول : الأصل بقاء ما كان على ما كان .
القاعدة الثانية : الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن .
القاعدة الثالثة : ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين .
القاعدة الرابعة : لا ينسب إلى ساكت قول . لكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان .
القاعدة الخامسة : الأصل براءة الذمة .
القاعدة السادسة : الأصل في الأمور العارضة العدم .
القاعدة السابعة : الأصل في الكلام الحقيقة .
القاعدة الثامنة : الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
القاعدة التاسعة : الأصل في الأبضاع التحريم .
القاعدة العاشرة : لا حجة مع الاحتمال الناشيىء عن دليل .
القاعدة الحادي عشر :لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .
القاعدة الثانية عشر :لا عبرة للتوهم .
القاعدة الثالثة عشر :لا عبرة بالظن البين خطؤه .
والذي يدور بيننا هو زيادة بعض الفقهاء على القاعدة الفرعية الاصل في الابضاع التحريم لفظة اللحوم لاشتراكهما في التحليل والتحريم ودخول الشك عليهم والشبهة
كقول الناظم
فإنْ يقعْ في الحكمِ شَكٌ فارجعِ للأصلِ في النوعَيْنِ ثم اتبِعِ
أي إن يقع في الشيء الحادث شك، يعني إذا شك في أمر هل هو حلال أو حرام ؟ هل هو مشروع أو غير مشروع ؟ [فارجع للأصل في النوعين ] والنوعان تقدم ما يتعلق بالعبادات وغير العبادات فتدخل المعاملات، والتبرعات، والأنكحة، والعادات. هل هو حلال أو حرام ؟ فالأصل في ذلك الحل .
مثال ذلك : شكَكْت في نوع من أنواع المعاملات كالألبسة أو شكَكْت في نوع من أنواع الأطعمة، أو العادات، والهيئات هل هو مباح أو ليس مباحاً ؟ فالأصل في ذلك الإباحة . وفي هذا البيت إشارة إلى إحدى القواعد الخمس الكلية وهي قاعدة : [ اليقين لا يزول بالشك ] وهذه القاعدة من أوسع القواعد الفقهية تطبيقاً وأكثرها امتداداً في أبواب الفقه وقد ذكر السيوطي أنها تدخل في جميع أبواب الفقه .
[ الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم ] وعلى هذا لو أن الإنسان شك في هذا اللحم هل هو مذكى أو أنه لحم ميتة ؟ يعني اشتبه بلحم ميتة فالأصل في ذلك التحريم، ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعدي رضي الله عنه : " فإن وجدت مع كلبك كلباً آخر فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمِّ على غيره" أخرجه البخاري وأيضاً قال : " إذا وجدته قد وقع في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك " أخرجه البخاري فدل على أن الأصل في اللحوم التحريم، وإذا شك أيضاً هل ذُبح هذا اللحم على الشرع أو لم يُذبح على الشرع ؟ فالأصل في ذلك التحريم لكن عندنا قاعدة أخرى وهي : [ أن الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة ] فإذا كان هذا اللحم من مسلمين، أو من أهل كتاب فلا تسأل عن فعلهم؛ لأن الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة .

ويدل لذلك : حديث عائشة رضي الله عنها أن قوماً قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن قوماً حديثو عهد بإسلام يأتوننا باللحم لا ندري أذُكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام : "سموا الله عليه أنتم وكلوه " . أخرجه البخاري انظر رحمك الله أننا مسؤولون عن افعالنا وفعل غيرنا لسنا مسؤولين عنه . البخاري
* قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله : [ ومن هذا أيضاً ماأصله الحل كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم ينفي زوال أصله فيجوز إستعماله ، ومن أصله الحظر كالأبضاع(1) ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد كالأبضاع .. فإن تردد في شى من ذلك لظهور سبب أخر رجع إلى الأصل فيبنى عليه فيما أصله الحرمة على التحريم ، ولهذا نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أوكلب غير كلبه أو يجده قد وقع في الماء وعلل بأنه لايدرى هل مات من السبب المبيح له أو من غيره ] .

انظر رحمك الله الى تردد صاحب السهم اهو من اصطاده ام غيره دخله شك فوجب الحظر ونحن لا نتكلم عن حكم اختلاط اللحوم والابعاض وانما عن اهلية الذابح هل يشترط فقط التسمية ونهر الدم والحيوان الحلال ام هناك شرط اخر وهو الاسلام هنا مربط الفرس اذا سلمنا ان المشرك ان سم الله وجازت دبيحته لا يهمنا بعدها اختلط صيده بصيد اخر ولا خلاف ايضا في حرمة اختلاط الميتة مع المذكاه
* يقول الإمام الشاطبي رحمه الله :[ فالأصل في الإبضاع المنع إلا بالأسباب المشروعة ، والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة إلى غير ذلك من الأمور المشروعة ] . [ الموافقات ]

وكلام الشاطبي جميل اولا يتكلم عن اكلها وصفة الاكل لا تحصل ولا تحل الا بالذكاة المشروعة ولم يقل الاصل في جنس الحيوان التحريم وان عناه وليس ذاك فلا خلاف ايضا فتنبه وقوله الذكاة المشروعة هي نقطة الخلاف هل المشرك اذا سم الله تعتبر ذكاة مشروعة ام لا ؟ فالنص جاء بالتسمية ونهر الدم لا غير طبعا عدا الحيوانات المحرمة وهي محصورة ساوردها ان شاء الله فالعد والحصر تخصيص
* وقال الإمام السيوطي عليه رحمة الله :[ الفائدة الثانية : الشك على ثلاث أضرب :

1- شك طرأ على أصل حرام .
2- شك طرأ على أصل مباح .
3- شك لايعرف أصله .
فالأول مثل أن يجد شاة في بلد فيها مجوس فلا يحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأن أصلها التحريم وشككت في الذكاة المبيحة ، فلو كان الغالب المسلمون جاز الأكل عملاً بالغالب المفيد للطهور] .
[ كتاب الأشباه والنظائر ص 94- في تعارض الأصلين]
الكلام نفسه للامام السيوطي وهو اللحوم المختلطة ودخلها الشك فوجب تغليب الحظر والمنع ونحن نتكلم عن اشتراط الاسلام في الذابح اين هو دليل ان قلنا ذبيحته جائزة فاكلها ان اختلطت بذبيحة المسلم لا ضير هنا في الاختلاط وان قلنا بعدم الجواز صارت كالميتة وتحرم اكل ما اختلط منها ... شوي تركيز فقط

(1) الأبضاع هى الفروج .

* وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله : [ وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن قيس بن السكن الأسدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنكم نزلتم بفارس من النبط ، فإذا إشتريتم لحماً فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا ، وإن كانت ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا] .

[ كتاب المغني ج 4 ص 570-]

وقال ايضاً في ج 4 ص 296:[ المشكوك فيه على ثلاث أضرب :

الأول : ماأصله الحظر كالذبيحة في بلد مجوس أو عبدة أوثان يذبحون فلا يجوز شراؤها وإن أمكن أن يكون ذبحها مسلم ، لأن الأصل التحريم فلا يزول إلا بيقين أو ظاهر ، وكذلك إن كان فيها أخلاط من المسلمين والمجوس لم يجوز شراؤها لذلك ، والأصل في ذلك حديث النبى صلى الله عليه وسلم : " إذا أرسلت كلبك المعلم فخالط كلباً لم يسم عليها فلا تأكل ، فإنك لاتدرى أيهما قتله " ـ متفق عليه .
انظر رحمك الله الى قوله الاخلاط أي شيئ حلال خالطه الحرام وهذا امر مفروغ منه ولا جدال فيه الاشكال دائما في حجية اشتراط الاسلام في الذابح .... اما عبدة الاوثان والمجوس وكل ما اهل به لغير الله او على النصب لا خلاف فيه فتنبه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صارم
عضو هام



عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالإثنين 2 فبراير - 7:59

فأما إن كان في بلد الإسلام فالظاهر إباحتها لأن المسلمين لايقرون في بيع مالايحل بيعه ظاهراً ] . [ كتاب المغني ج 4 ص296]

* وقال الإمام ابن حجر العسقلانى رحمه الله : [ رواية عدي في الصيد صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم وهو خوف الإمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم ، إن شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل ]. [كتاب فتح البارى شرح صحيح البخارى ج 12- ص 7 ]

* وقال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله :[ إن باب الذبائح على التحريم إلا ماأباحه الله ورسوله ، فلو قدر تعارض دليلي الحظر والإباحة لكان العمل بدليل الحظر أولى لثلاثة أوجه :
و خلافنا دائما هل الاسلام شرط ام التسمية ونهر الدم فقط هي الذبيحة التي اباحها الله بدون شرط الاسلام اما العمل بالاحوط وتغليب الحرام في الاختلاط الاجناس وليس في استنباط الاحكام
1- تأيده بالأصل الحاظر .

2- إنه أحوط .

3- أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجع إلى أصل التحريم ] .

[ كتاب احكام أهل الذمة ص 255 ]

وقال ايضاً في كتابه أعلام المواقعين ج-1 ص 295- دار الحديث :

[ النوع الثانى : استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه وهو حجة ، لما كان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا ؟ بقى الصيد على أصله في التحريم..] .
نفس الكلام حول المختلطة
* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :[ الدماء تعصم بالشبهات ولاتحل الفروج والذبائح بالشبهات ] .
فمن اتقى الشبهات فقد استبرء لدينه وعرضه كما اذا تعارضة مصلحة مع مفسدة قدمت المفسدة
[الفتاوى الكبرى ج 4 ص 71 فتاوى النساء ص1119]
* وقال الإمام ابن العربى رحمه الله :[ وقال علماؤنا .. الأصل في الحيوان التحريم ]. [احكام القران ج 2 ص 548- دار الجبل ]
أن الأصل في اللحوم التحريم هذا مشتبه لأن الأصل في الأطعمة الحل ومع ذلك, من القاعدة قولهم {الأصل في الحيوان التحريم} وقولهم {الأصل في الذبائح التحريم} وقولهم {الأصل في الأطعمة الإباحة ما لم يرد التحريم}.
فهذه القواعد تدل على اختلاف النظر في حكم الحيوانات من حيث الأصل فيها هل الأصل فيها التحريم بحيث لا يحل حيوان إلا ما قام الدليل على حله؟ وهذا قال به بعض الشافعية بناءً على الأصل الأول, مع أن الأصل عند الشافعي رحمه الله تعالى(حل الأشياء إلا ما قام الدليل على تحريمه).
وعلى هذا لو ضرب الإنسان صيداً وأصاب جناحه ثم وجده قد سقط في ماء ومات, الآن موت هذا الصيد محتمل أنه من رميه ويحتمل أنه قد مات غرقاً فلا يحل, فأجتمع فيه جانب حظر وجانب إباحة فيُقدم جانب الحظر. فعلى هذا اجتمع سبب مبيح وسبب محرم فإنه يُقدم السبب المحرم.
(والأصل في اللحوم التحريم) ليس المراد به جنس اللحوم، إنما المراد به فيما إذا شك الإنسان في شرط الإباحة، فالأصل التحريم (الأصل في الأبضاع التحريم) المراد إذا شك في سبب الإباحة، وأما إذا لم يشك في سبب الإباحة فإنه لا تحريم، ولا تتعارض هـاتان القاعدتان مع ما قررناه من أن الأصل في الأشياء الإباحة اذا عرفت سبب الموت وهي الذكاة الشرعية والتسمية فزال الشك وصار يقين والاصل في اللحوم اكلها لا جنسها لان الخروف حلال اكله اما لحمه ان وجد فالاصل فيه الحرمة اذا اختلط مع ميتة او وجد في دار كفر وغيره فيغلب الحضر ....


* ويقول الإمام النووى رحمه الله : [ قوله صلى الله عليه وسلم : " إن وجدت مع كلبك غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لاتدرى أيهما قتله "
نفس الشيئ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صارم
عضو هام



عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالإثنين 2 فبراير - 8:00

فيه بيان قاعدة مهمة وهى أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل لأن الأصل تحريمه وهذا مما لاخلاف فيه ] .
[ كتاب شرح صحيح مسلم ج 13 ص 78]
وقال أيضاً في كتاب المجموع المهذب ج 9- ص 82-: [ إن وجدنا شاة مذبوحة ولم ندري من ذبحها فإن كان في بلد فيه من لاتحل ذكاته كالمجوس لم تحل سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذكاة المبيحة ، والأصل التحريم وإن لم يكن فيها أحد منهم حلت والله أعلم] [كتاب المجموع المهذب ج 9 ص82]
قلت : قد علمنا مما ذكر من أقوال العلماء ، أن الأصل في الذبائح التحريم يرجع إليه عند الإشتباه في الأدلة .
وبعد معرفتنا بان الاصل في اللحوم الحظر والتحريم فالمطالب بالدليل الصريح هو الذي يقول بالحل ولم أجد دليلا" صريحا" على حل ذبائح المشركين..


وننظر ونرى ماأحله الله لنا في باب اللحوم ..
أحل الله عزوجل ذبائح المسلمين بشروط معينة ومنها التسمية عند الذبح وغير ذلك كما قالى تعالى(فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين )
اخي الكريم لو بقيت الدهر كله تبحث عن ذبائح المشركين لما وجدت شيئ ولكو غيرت زاوية النظر الى المرمى الصحيح و هي الذبيحة وليس الذابح لرايت الكثير الكثير ركز معي هداني الله واياك الى الحق قولَ الله عزَّ وجلَّ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ [المائدة:3] إلى آخر الآية. وهذا من المُحَرَّم المفصَّل، والله سبحانه وتعالى يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]. وفي النصوص الثلاثة ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ﴾الانعام بعد أن أمر في قوله: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾،الانعام فدل ذلك على أن الأكل لا يجوز إلا مما ذكر اسم الله عليه، هذا من حيث الوصف العام؛ فإنه لا يجوز أكل ما لم يذكر عليه اسم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
أما من حيث أجناس المأكولات فقول الله تعالىٰ: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾،الانعام نجد أن المحرمات بالنص عينا هي ثلاثة أمور فقط لا غير ، والرابع صفةً لا عيناً ، وأتى ذلك بسياق صياغة الحصر كون أداة ( إلا ) قد سبقها نفي ( لا أجد ) وبالتالي فالنص غير قابل للفتح أو الزيادة عليه أبداً ، لأن الزيادة عليه تنقض دلالة ( إلا ) الحصرية ويصير النص عبثاً !! . روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-:" نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير" رواه مسلم
ما نص عليه بذاته، حيث نص النبي -عليه الصلاة والسلام- على تحريم لحوم الحمر الأهلية، حيث روى جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه البخاري ، ومسلم ما كانت العرب تسميه خبيثاً فهو حرام؛ لقوله تعالى:"ويحرم عليهم الخبائث" الأعراف: 157. ما أمر الشارع بقتله ، أو نهى عن قتله فإنه لا يجوز أكله. القنفذ: من الحيوانات المحرمة؛ لأنه من الخبائث، وقد روى أبو داود في كتاب الأطعمة عن أبى هريرة-رضي الله عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذُكر عنده القنفذ، فقال:"هو خبيث من الخبائث". وبناءً على ما سبق فإن ماعدا ما ذُكر فهو مباح ؛ لعموم النصوص الدالة على الإباحة.
وإنما كان التفصيل في المحرم؛ لأن ما أحله الله لنا أكثر مما حرمه علينا؛ فجعل المحرمات محصورة مفصَّلة معيَّنة، أي: وما سوى ذلك فهو حلال. وبناءً على هذه الآية: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ لو شككنا في شيء من الأشياء، مطعوماً كان أم مأكولاً أم ملبوساً أم مستعملاً، لو شككنا فيه هل هو حلال أو هو حرام؟ لقلنا: إنه حلال؛ لأنه لو كان حراماً لفصَّله الله لنا؛ فإن الله تعالى قد فصَّل لنا ما حرَّم علينا. فالحرام ما حرمه الله في كتابه نصاً ، والحلال ما أحله في كتابه سكوتا تفرقوا ]آل عمران 103 .
فالحرام ما حرمه الله في كتابه نصاً ، والحلال ما أحله في كتابه سكوتا . هل تجد في كل هذه النصوص من الكتاب والسنة ما يتحدث عن الذابح واشتراط الاسلام تجد فقط ما يخص جنس الحيوان والتسمية ونهر الدم فتنبه ....
قال تعالى :[ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ]الأعراف 32 [ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ]التحريم 1 [ سخر لكم ما في السموات وما في الأرض ] الجاثية 13 [ إني جاعل في الأرض خليفة ]البقرة 30 [ أحل الله البيع وحرم الربا ]البقرة 275 [قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ] الأنعام 151[وقد فصل لكم ما حرم عليكم ]الأنعام 119 فقام علماء الأصول بترجمة دلالة هذه الآيات وغيرها في قاعدة أصولية وهي:
[الحرام مقيد بالنص ، والحلال مطلق]أو [ الأصل في الأشياء(والأفعال) الإباحة إلا النص].
فإذا ادعى أحدهم أن حكم شيء أو فعل ما حرام ، وجب عليه أن يأتي بالبرهان على حرمة ما ذكر . بخلاف حكم الإباحة فهو الأصل في الشيء ، ولا يحتاج إلى برهان يدل على إباحته ، فحكم الإباحة لا يحتاج إلى برهان بعينه لأن الأصل هو التسخير ، بخلاف الحرام فيحتاج القائل به إلى برهان ، وإلاَّ يرد قوله إلى الأصل في الأشياء الإباحة إلا النص ، وهذا ينطبق على الأشياء والأفعال دون تفريق بينهما .
الأصــل في الأشيــاء الإبـــــاحة
(الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه), أخرجه الترمذي..
وهذه القاعدة ببساطة شديدة تعني أن الله خلق لنا كبشر ما في الأرض جميعا من أشياء وأعمال وجعله لنا مباحا حلالا طيبا واستثنى بالنهي والتحريم بعضا منه لحكمه قدرها علمها من علمها وجهلها من جهلها, فما ورد الدليل بالنهي عنه فهو الممنوع وماعدا ذلك بقى على أصل الحل.


ومن المفيد أن ندرك أهمية هذه المسألة من دخولها في شتى فروع الفقه
يقول الأمام الطبري في تفسيره:يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين به وبأياته ( فكلوا ) أيها المؤمنون مما ذكيتم من ذبائحكم وذبحتموه الذبح الذي بينت لكم أنه تحل به الذبيحة لكم وذلك ماذبحه المؤمنون بى من أهل دينكم دين الحق أو ذبحه من دان بتوحيدي من أهل الكتاب دون ماذبحه أهل الأوثان ومن لاكتاب له من المجوس ( إن كنتم بأياته مؤمنين ) يقول : إن كنتم بحجج الله التي أتتكم وأعلامه بإحلال ماأحللت لكم وتحريم ماحرمت عليكم من المطاعم والمأكل مصدقين ودعوا عنكم زخرف ماتوحيه الشياطين بعضها إلى بعض من زخرف القول لكم وتلبيس دينكم عليكم غروراً ] .

الذبح الخالص لله تعالى سواء من الكتابي او المسلم اما ما يذبح الوثني لصنمه والمجوسي لناره فلا خلاف في حرمته ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صارم
عضو هام



عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالإثنين 2 فبراير - 8:02

ولم يفهم الصحابة رضي الله عنهم بان هذه الاية تحل ذبيحة كل من يذكر اسم الله على الذبيحة وكذلك لم يفهم السلف ذلك بل نقل عنهم الاجماع على حرمة ذبائح المشركين...
اخي الجديد جدد الله ايمانك ساكون لك شاكرا ما حييت لو تنقل هذا الاجماع وعن أي سلف تقصد في أي قرن وما هو نوع هذا الاجماع يقيني قطعي او سكوتي ضني لا يهم المهم اقل شيئ سند ولو ضعيف لهذا الاجماع وما هو مستند هذا الاجماع سواء من الكتاب او السنة او أي نوع من انواع الاجتهادات قياس استصحاب حال او استحسان .... بارك الله فيك

ثبوت وجود الإجماع في هذه المسألة

يقول ابن حزم رحمه الله نفسه في كتابه الاحكام عن الاجماع :انما علينا طلب احكام اقران والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ليس الدين في سواهما اصلا ولا معنى لطلبنا هل اجمع على ذلك الحكم او اختلف فيه ـ اه
يقول ابن تيمية رحمه الله معلقا على ابن حزم في مراتب الاجماع اثناء رد ابن حزم عن بعض اصحاب مدعين الاجماع قال :وأيضا فما وصفهم به هو قد اتصف هو به فانه يترك في بعض مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب انه اجماع .


أن ماصاده كما ذكرنا مشرك ليس مسلمًا ولانصرانياً ولامجوسياً ولايهودياً فقتله كلبه أو غير الكلب أنه لايؤكل ..] . [ كتاب مراتب الإجماع ص 146]

في المختلط كما مر معنا يغلب الحظر

ـــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا سؤال مهم إجابته تزيل الإختلاف بإذن الله .

(2) نذكرمنها مايخص هذا الباب .

(3) نذكر بقول الإمام ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر : يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر إلى الإجماع فإن وجده لم يحتاج إلى النظر فيما سواه ولو خالفه كتاب أو سنة .. (يراجع مقدمة هذا البحث ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*
وقال الإمام ابن القاسم الغرناطي رحمه الله : [ صنف إتفق على جواز تذكيته ؛ وهو المسلم البالغ العاقل الذكر .. وصنف أتفق على تحريم تذكيته ؛ وهو المشرك من عبدة الأوثان ...] .


وان كان هنا تقيد بعبدة الاوثان لكن الاشكال دوما في اشتراط الاسلام ثابت بنص ام لا وهل نحن نتكلم عن الذبيحة ام الذابح ؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صارم
عضو هام



عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالإثنين 2 فبراير - 8:04


[القوانين الفقهية . الباب الخامس في الذبائح ص 184]

* ويقول الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله :[ إجماع فقهاء الإسلام على إستباحة ذبائح اليهود والسامرة والنصارى وعلى جواز نكاح نسائهم وعلى جواز قبول الجزية منهم ..]

وأما غير اليهود والنصارى فيذكر الإمام عند نهاية حديثه عليهم أنه لاتجوز ذبائحهم ولانكاح نسائهم حتى قال :[ وقد أجمع المسلمون على هؤلاء الأصناف الذي ذكرناهم لايحل للمسلمين أكل ذبائحهم ولانكاح نسائهم واختلفوا في قبول الجزية منهم.. ] . [كتاب الفرق بين الفرق ص 348]

* ويقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله :[ وأما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم فإتفاق من الصحابة رضي الله عنهم ، ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره على أبى ثور طرده القياس وأفتاءه بحل ذبائحهم وجواز مناكحتهم ودعا عليه أحمد حيث أقدم على مخالفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . والصحابة كانوا أفقه وأعلم وأسد قياساً ورأياً فإنهم أخذوا في الدماء بحقنها موافقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله :" سنوا بهم سنة أهل الكتاب " ، حيث أخذها منهم ( الجزية )..

وأخذوا في الأبضاع والذبائح بتحريمها إحتياطاً وإبقاء لها على الأصل وإلحاقاً لهم بعباد الأوثان أي المشركون ولم يلحقوا بأهل الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم :" سنوا بهم سُنة أهل الكتاب " ،

وأما الفتاوى عن الصحابة بحل ذبائح أهل الكتاب فنعم لعمر الله لايُعرف عنهم فيها خلاف . وقال عبد الله بن أحمد : قال أبى : لابأس بذبائح أهل الحرب إذا كانوا من أهل الكتاب . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من يُحفظ عنه أهل العلم ] .

[ كتاب أحكام أهل الذمة ج 1 ص 110 دار العلم] .

* ويقول الإمام القرطبى رحمه الله : [ وأما المجوس فالعلماء مجمعون - إلا من شذ منهم - على أن ذبائحهم لاتؤكل ولايتزوج منهم لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء ولابأس بأكل طعام من لاكتاب له كالمشركين وعبدة الأوثان مالم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة إلا الجبن ] . [الجامع لأحكام القران ج 6 ص 77- المسألة الخامسة ]

* وقال الإمام النيسابورى رحمه الله :[ وأتفقوا على أن المجوس قد سن لهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ..] . [هامش تفسير الطبري ج 6 ص 63]

لا اشكال في حرمة غير النصارى واليهود و ان الاجماع على انهم المعنيين باهل الكتاب في الاية و الحمد لله



وقال الإمام ابن عبد البر _الإستذكار_[ [size=12]وأجمعوا أن المجوسي والوثني ولو سمّى الله لم تؤكل ذبيحته ].


لا اجد ما اعلق على شيخ المالكية في زمانه الا ما نقله الشوكاني في السيل الجرار وابطاله دعوة الاجماع و شرط الاسلام ولا اضرب اقوال العلماء ببعضها البعض معاذ الله انما الحجة في كتاب الله وسنة نبيه الكريم قوله: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾،الانعام و قول رسولنا الكريم كل ما انهر الدم وسم الله . الحمد لله ان مستندنا في هذا كتاب الله وسنة نبيه لا اجتهاد ضني ولا اجماع موهوم اما كلام اهل العلم كله غير صريح الا قول او اثنين في منع ذبيحة المشرك وان سم الله مع هذا لا حجة لهم سوى دعوة بطلان اعمالهم وانها غير ماجورة وهذا امر اخر بعيد .....
وأستثنى الله واحل لنا ذبائح بعض الملل الكافرة وهم اهل الكتاب وهو قوله تعالى:


وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}، قال ابن عباس: "طعامهم: ذبائحهم"،

وقال جميع أهل التفسير حل ذبائح أهل الكتاب يدل على تحريم ذبائح غيرهم من الملل الكافرة..
قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره لسورة المائدة :[ وهى قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) وذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهم الذين أوتوا التوراة والإنجيل وأنزل عليهم فدانوا بهما أو بأحدهما ( حل لكم ) يقول حل أكله دون ذبائح سائر أهل الشرك الذين لاكتاب لهم من مشركي العرب وعبدة الأوثان والأصنام فإن من لم يكن منهم (1) ممن أقر بتوحيد الله عند ذكره ودان دين أهل الكتاب فحرام عليكم ذبائحهم ... ].
[ جامع البيان في تفسير القران ج 5 ص 572- دار المعارف

الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله : [ فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لايحل ]... تفسير القرآن العظيم .

* الإمام ابن تيمية رحمه الله :[ لأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام] ... إقتضاء الصرط المستقيم .

* الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله :[( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ) الأية فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار ].. المغني ج 8 .

وروى سعيد بن منصور في سننه، بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب"،


فنقول:

*الأصل في اللحوم التحريم...

*والذي يحل ذبائح المشركين هو الذي يحتاج الى الأدلة الصريحة ...
وان شاء الله اتيناك بما يشفي صدرك
*والاجماع يخصص المطلق ويقيد العام..
بالطبع مادام الاجماع يستند الى دليل وهو كذلك فصار الدليل من الكتاب والسنة هو المقيد والمخصص
*وأحل الله لنا ذبائح المسلمين ببعض الشروط كالتسمية وغيرها..
شرطين التسمية و نهر الدم بصفة شرعية لا غير و من زاد شرط الاسلام ننتظر منه الدليل لا دعوة الاجماع اوا ليس لهذا الاجماع سند من كتاب الله وسنة نبيه
*ثم أحل لنا ذبائح أهل الكتاب أستثناء من جملة الكفار..

والحمد لله رب العالمين..والحمد لله رب العالمين ان هناك من الاخوة متلك اخي الجديد من يستانس باقوال العلماء واجتهاداتهم ويحاول الاستدلال لكلامهم لا تجريحهم او تضليلهم وقد يذهب البعض الى تكفيرهم اذا خالفوه في مسالة ما يضن انه محق فيها ويجتهد من غير اهلية له على الاجتهاد بل على المطالعة لحاله ويقول هم رجال ونحن رجال جاز له مع جهله نقدهم وتضليلهم من غير هدى ولا سلطان منير ... اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صارم
عضو هام



عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالإثنين 2 فبراير - 8:49

بعض الأسئلة للمخالفين :
*
هل تقروون بأن الاجماع دليلا" شرعيا"؟؟ وماذا تقولون في الاجماع المنقول في المسألة؟
لا سند له وان ثبت الاجماع فهو خاص بمن لم يسم الله وينهر الدم فالحديث والاية خصت كل من يسم الله وينهر الدم من عمومات التحريم وخصت اهل الكتاب من غير سؤال هل سمو الله ام لا لانه لم ياتي الدليل على ذلك
*
وان كنتم تقروون بأن هناك اجماع في المسألة كيف تخرجون منه مشركي زماننا؟؟
نخرجهم بالتسمية ونهر الدم لوجود الدليل وامر الله بان ناكل ما ذكر عليه اسمه و قوله عزوجل: وما لكم لا تأكلوا ممّا ذُكر اسم الله عليه وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم التفصيل يعني ان الاية نص لا تحتمل تاويل لا زيادة ولا نقصان وكل من زاد شرط كالاسلام عليه بالدليل
*هل تقولون بأن شرط حل الذبيحة بالنسبة للذابح هي التسمية فقط؟؟
التسمية نهر الدم لم نقلها نحن بل كتاب الله وسنة نبيه
*
وهل تجوز ذبائح المجوس أن سموا على ذبائحهم؟؟
نعم اذا ذبح لله وسم وانهر الدم فلاباس كشرط صحة لا كمال
*
ورد في مسند الأمام احمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(فاذا أشترتيم لحما"فأن كان من ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوا وأن كان من ذبيحة مجوسي فلاتأكلوا) ماذا تفهمون من هذا الحديث؟؟ وكيف توفقون بينه وبين قولكم أن شرط حل الذبيحة من جهة الذابح هي
التسمية فقط؟؟
لاغبار على الحديث انه يتحدث عن المجوس بصفة عامة و هم عبدة النار في زمنه عليه الصلاة والسلام ومن بعده كما انه لا يوجد في الحديث ان ذبيحته لا تجوز وان سم الله فلا يمكن الاستدلال به في موطنه فتنبه
*
ومن حديث سويد بن ميمون قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :[ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكرإلا اسم الله ] . وهو حديث مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال :" إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم
فيه اسم من أسماء الله " ماذا تفهمون من هذه النصوص؟؟وهل هناك فرق بين ذبيحة المسلم الذي لايسمى الله ناسيا" وبين ذبيحة المشرك
الذي لايسمى ناسيا"؟؟
هذا الحديث باعتباره صحيح فهو خاص واستثناء للمسلم الموحد كرامة من الله والشارع الحكيم على ان المسلم الاصل فيه البراءة من الكفر وهو يدخل تحت القاعدة العامة اليقين لا يزول بالشك والاصل في المسلم الحل مع وجود خلاف كبير في من ترك التسمية متعمد الا ان الناسي رفع عنه القلم والمؤاخذة ام غيرهم من المشركين فلا تجوز الا بصريح التسمية لانه اصلا كافر وكفره يقيني ....
*أجمع المفسرون أن الاية (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) تدل على تحريم طعام سواهم من أهل المملل الكافرة,فما تقولون في
فهمهما؟؟ وماقولكم في قول المفسرون فيها؟؟ وهل تتعارض مع فهمكم لقوله تعالى(وكلوا مماذكر اسم الله عليه... الخ) أم لا؟؟
لا تعارض والحمد لله بل يعزز مفهوم ان غيرهم لا تجوز ذبيحته حتى نسمع منه التسمية و نهر الدم
والحمد لله رب العالمين.

الرد على من احتج برواية عن
سعيد بن المسيب رحمه الله .
* ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره لأية ( ماأهل لغير الله به )

....................
قال لاخلاف بين العلماء أن ماذبحه المجوسي لناره والوثني لوثنه لايؤكل ...
ولاتؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما ، وإن لم يذبحا لناره ووثنه ، وأجازها ابن المسيب وأبو ثور إذا ذبح لمسلم بأمره ]. ا . هـ .
* ونقلها الإمام ابن حزم في المحلى ج 7- مسألة 1058-
ذلك أن الأصل في أدلة مسألة ذبائح المشركين هو إجماع العلماء على تحريمها .. وكون الدين والنية من شروط الذابح .. وعند الشك ترجع إلى أصل الحرمة في الذبائح .. وعندها يمكن العمل بمفهوم المخالفة ويستدل به .
اخي الكريم نتكلم دوما عن شرط التسمية ونهر الدم من دليله اما شرط الاسلام لا دليل عليه سوى ان المسلم يستثنى من قاعدة الاصل في اللحوم التحريم اذا جاء من عند مسلم اما المجوسي ان وجد الخلاف فيه فاقول لك اننا لا ناكل ذبيحته لانه كافر والاصل في اللحوم التحريم على تغليب الحرام في ما ذبح ومثله المشرك وجميع باقي اهل الملل الكافرة لا ناكل ذبيحتهم اما اذا علمنا منه التسمية ونهر الدم فهذا امر اخر فتنبه اخي وركز معي بارك الله فيك

ونقل الإمام ابن حجر في فتح البارى:[ ومما يستدل به على عدم إشتراط التسمية قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) الأية فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أو لا ...] ا. هـ .
انظر اخي الى مدى لزومية التسمية عند اهل الكتاب سواء سمو ام لا لان النص القراني لم يصرح بها وانظر موقف العلماء عند النصوص فكيف لنا نحن لا نقف عند اشتراط التسمية ونهر الدم في غيرهم ولا يوجد دليل يقول بشرط الاسلام ولو كانت العلة هي الاسلام لما تخلفت في اهل الكتاب مع بقاء حل ذبيحتهم مع العلم ان العلة المؤثرة في الحكم اذا غابت وتخلفت غاب الحكم فلما غياب الاسلام عند اهل الكتاب لم يمنع من اكل ما ذبحو راح تقول انهم مستثنون بنص الاية فكذلك كل من سم الله ونهر الدم هو مستثني بنص الاية والحديث فتنبه .....
** فمن الطرق الصحيحة للإستدلال التي ينبغى أن تتبع هو الجمع بين أطرف الأدلة ..

نلخص من هذا : أن الحكمة التي إجتهد الإمام ابن كثير في إستنباطها إتضح أن هناك علماء أخرين إستنبطوا غيرها ، وثبت أن أهل الكتاب يسمون غير الله على ذبائحهم أحياناً .. والحكمة تختلف عن العلة ..

فيحمل بذلك كلام الإمام ابن كثير على أن غالب أهل زمانه أو مكانه من أهل الكتاب يسمون على ذبائحهم فاجتهد بأن الحكمة في حل ذبائحهم لهذا .. والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عروة الوثقى
عضو نشيط



عدد الرسائل : 20
تاريخ التسجيل : 04/11/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 3 فبراير - 16:13


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله كثيرا والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.. وبعد

السلام عليكم، جزاك الله خيراً الأخ (صارم ) على هذا الرد المفصل وأسأل الله أن يهدينا جميعاً لما يحبه ويرضاه هو ولي ذلك والقادر عليه، وجزاك الله خيراً الأخ (جديد ) لتبادلك معنا العلم، علمني الله وإياك والمسلمين جميعاً ما جهلنا ونفعنا بما علمنا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الملة الإبراهيمية
عضو نشيط



عدد الرسائل : 40
تاريخ التسجيل : 26/01/2009

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالجمعة 17 أبريل - 19:18

نسأل هؤلاء المخالفين ممن يبيحون ذبيحة المشرك

ما حكم ذبيحة المرتد ؟


أجيبوا عن هذا ثم نكمل معكم الحوار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صارم
عضو هام



عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالسبت 18 أبريل - 9:45

الجواب اخي الكريم بدون اسم الاشارة ففيه من التنقيص والتجهيل ما لا يطيب به الخاطر انه لا علاقة لصفة الذابح بالذبيحة فلو اتانا رجل من المريخ سم الله وانهر الدم جاز الذبيحة لنص الحديث وبيننا الكتاب والسنة وكلام العرب لفهمهما لا غير واقوال الرجال كلها تضرب عرض الحائط اذا اردت ان نقرر المسالة من جديد فلا الزام الا بملزم من الوحيين لا غير .
المصنف


عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده قال قلت : يا رسول الله : إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة .

الحلال ما أحله الله تعالى بنص صريح والحرام ما حرمه الله ونبيه بنص صريح وان الآية الكريمة جاءت وعددت المحرمات وأوصافها وجاءت السنة وخصصت وشرحت كيفية وصفة الذكاة الشرعية واعلم أن العد والحصر يفيد التخصيص بحيث لا يجوز إدخال غير ما نص عليه الدليل ولا يجوز اشتراط شروط زائدة على ما جاء بها النص بأي دعوى كانت ما لم يقم لها نص ملزم وهو الكتاب والسنة ما بالو أقواما يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . اه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الموحده
مشرف



عدد الرسائل : 664
تاريخ التسجيل : 22/06/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالسبت 18 أبريل - 10:08

من قال لا اله الا الله دخل الجنه فالجنه معتبره لكل من قال لا اله الا الله وان كان كافرا بهذا الإله ؟
وكذلك من سم الله علي ذبيحته فهل الذبيحه معتبره لكل من سمي الله عليها وان كان كافرا بهذا الإله الذي سماه حال ذبحه ؟
وهل الصحابه الذين ذهبو لقتال مسيلمه الكذاب يمكنهم اكل ذبيحته حال قتالهم له ؟
يعقل أن الاجابه لهذه الاسأله بنعم ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيف
عضو هام



عدد الرسائل : 247
تاريخ التسجيل : 19/01/2009

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالسبت 18 أبريل - 11:50

بسم الله الرحمن الرحيم

من قال لا اله الا الله دخل الجنه فالجنه معتبره لكل من قال لا اله الا الله وان كان كافرا بهذا الإله ؟
لا لا يدخل الجنة لورود ادلة من الكتاب والسنة قيدت الحديث كقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله والى غير ذلك من الادلة فالذي قالها بدون اعتقاد لمعناها او عمل بمقتضاها فلا تنفعه لان الادلة هي التي قالت ذلك
وكذلك من سم الله علي ذبيحته فهل الذبيحه معتبره لكل من سمي الله عليها وان كان كافرا بهذا الإله الذي سماه حال ذبحه ؟
يقول تعالى وما لكم لا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه...فكل ما ذكر اسم الله عليه ياكل الا اذا ذبح لغير الله لورود الادلة على تحريم ذلك ومن له دليل من الكتاب او السنة فليستدل به ومن قال بتحريم ذبيحة الكافر الذي ذبح لله فليستدل بدليل وجزاكم الله خيرا
وهل الصحابه الذين ذهبو لقتال مسيلمه الكذاب يمكنهم اكل ذبيحته حال قتالهم له
لا اظن والله اعلى واعلم انهم اكلوا ذبيحتهم لانه اصلا من ترك دينه لا يترك حتى يذبح وو فهو يقتل ومن له دليل على ان الصحابة رفضوا اكل ذبيحة مرتد او قالوا شيئا عن الذبيحة فليتفضل بنقله مشكورا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الموحده
مشرف



عدد الرسائل : 664
تاريخ التسجيل : 22/06/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالسبت 18 أبريل - 12:47

أولا الموضوع هنا مخصص لمناقشه أمر إخر غير الذي نتكلم فيه لذا انصح بفتح هذا الموضوع في موضوع منفصل
ولكن قبل ذلك أقول للأخ سيف علي عجاله حيث أن ذبيحه المرتد لا تأكل لأنه ترك دين الله الي غير دين الله ايا كان هذا الدين حتي وإن كان دينا لله منسوخا أو محرفا فالمرتد لا تأكل ذبيحته حتي وأن ارتد الي النصرانيه مع أن النص في الآيه حل ذبيحه أهل الكناب أي تأكل ذبيحه النصراني الأصلي بنص الآيه إالا أن النصراني الذي كان مسلما وارتد الي النصرانيه لا تأكل ذبيحته ولا نص صريح في ذلك اذا الأصل في الذبائح الحرمه الا بنص شرعي واضح نص عليه الله ورسوله ولا يوجد نص يدل علي حل ذبيحه المشرك المنتسب الي دين الله لأنه وببساطه شديده لا يعرف من دينه ما يستوجب له ان يدخل فيه وفي هذا دليل أن الذابح شرطا لحل الذبيحه
ثم ما الفرق بين مشرك اليوم ومشرك قريش وهل الصحابه في مكه قبل اسلامها أكلوا من ذبيحه أهل مكه وهل النبي صلي الله وسلم أكل من ذبائحهم قبل البعثه إن كان نعم قلنا سمعا وطاعه وأكلنا ذبائح أهل زماننا اقصد بأهل مكه الذين لا يذبحون للأنصاب أو الكهنه وأحيطكم علما وأعلم أنكم تعلمون أنهم كانوا يدعون أنهم علي مله إبراهيم وينفذون بعضا من شرعه ويصرفون بعض الشعائر لله ولغيره كأهل وماننا تماما بل الحق يقال انهم كانو اقل شركا وكفرا من أهل زماننا
ولي سؤال هل ذبيحه الماجوسي إن سمي الله تأكل ذبيحته ؟
وأخيرا أقول هل الذابح شرطا لحل الذبيحه أم لا ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صارم
عضو هام



عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالسبت 18 أبريل - 13:22

إخوتي الكرام الأمر جد سهل وواضح بكل بساطة هل يوجد دليل على اشتراط الإسلام والديانة في الذابح من الكتاب والسنة وان وجد دليل نص قراني أو نبوي هل هذا الشرط هو علة الإباحة أم صفة زائدة أي علة غير مؤثرة في الحكم كغياب الإسلام في أهل الكتاب و لم يؤثر في الإباحة ومن قال أنهم مستثنون بنص فهل منخنقتهم وما سرعوه بالصعق الكهربائي جائز أم لا هل يكفيهم وصفهم بأنهم أهل كتاب لإباحة ما قتلوا و ذبحوا نجد أن الذي لا ينهر الدم أو يسمي غير الله سواء مسلم أو كتابي لا تجوز ذبيحته بالنص ولم ينفعه دينه وهو شرط التسمية والنهر لا غير ومن اشترط ديانة الذابح نطالبه بالدليل لا غير لا نريد لا قواعد فقهية فرعية ولا أقوال لعلماء ولا شيء نص من الكتاب والسنة وبس .

هذا الشوكاني رحمه الله مثلا انظروا ماذا يقول:

في رده على صاحب حدائق الأزهار: ( ... قوله : فصل يشترط في الذابح الإسلام فقط .
أقول : إذا ذبح الكافر ذاكراً لاسم الله عز وجل غير ذابح لغير الله وأنهر الدم وفرى الأوراج فليس في الأدلة ما يدل على تحريم هذه الذبيحة الواقعة على هذه الصفة ، ولا يصح الإستدلال بمثل قوله عز وجل : " إلا ما ذكيتم " لكون الخطاب فيها للمسلمين لأنا نقول الخطاب فيها لكل من يصلح للخطاب ، فمن زعم أن الكافر خارج من ذلك بعد أن ذبح لله وسمى فالدليل عليه .
وأما إذا ذبح الكافر لغير الله فهذه الذبيحة حرام ولو كانت من مسلم ، وهكذا إذا ذبح غير ذاكر لاسم الله عز وجل فإن إهمال التسمية منه كإهمال التسمية من المسلم حيث ذبحـا جميعـاً لله عز وجل وسيأتي الكلام على التسمية .
وإذا عرفت هذا لاح لك أن الدليل على من قال باشتراط إسلام الذابح لا على من قال إنه لا يشترط ، فلا حاجة إلى الإستدلال على عدم الإ شتراط بما لا دلالة فيه على المطلوب كالاحتجاج بأنه صلى الله عليه وسلم : لم ينه عن ذبائح المنافقين ، فإن المنافقين كان يعاملهم صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين في جميع الأحكام عملا بما أظهروه من الإسلام وجريـاً على الظاهر.
وأما ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر فدعوى الإجماع غير مسلمة وعلى تقدير أن لها وجه صحة فلا بد من حملها على ذبيحة كافر ذبح لغير الله أو لم يذكر اسم الله ) إهــ السيل الجرار (4/ 65) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الملة الإبراهيمية
عضو نشيط



عدد الرسائل : 40
تاريخ التسجيل : 26/01/2009

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالسبت 18 أبريل - 18:10

لم يجب أحد من المخالفين على سؤالي

وسؤال آخر أضيفه للأول : هل الذبح عبادة أم لا ؟

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبن عمر
عضو هام
أبن عمر


عدد الرسائل : 120
تاريخ التسجيل : 31/12/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالأحد 19 أبريل - 5:38

السلام عليكم



اخي صارم...انقل لك بعض كلام العلماء فى حكم ذبيحة الكفر والمرتد,اذا ذبحها وسمى عليها,لعلها تفيدك.....





* سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: عن ذبيحة الكافر والمرتد، إذا ذبحت للحم وذكرا اسم الله عليه، فهل هناك نص بتحريمها غير الإجماع، ومفهوم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية[سورة المائدة آية: 5]؟

فأجاب: الإجماع دليل شرعي بالاتفاق، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب والسنة؛ وقد يخفى ذلك الدليل على بعض العلماء.


فإن كان قد وقع الإجماع على تحريم ذبيحة الكافر والمشرك غير الكتابي، فحسبك به، ودلت الآية الكريمة على التحريم بمفهومها، كما قد عرفتم.


والجواب عن قوله: وذكرا اسم الله عليها، أن يقال: التسمية من الكافر الأصلي ومن المرتد، غير معتبرة، لبطلان أعمالهما، فوجودها كعدمها، كما أن التهليل إذا صدر منه حال استمراره على شركه غير معتبر، فيكون وجوده كعدمه؛ وإنما ينفع إذا قاله عالماً بمعناه، ملتزماً لمقتضاه، كما قال تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [سورة الزخرف آية: 86]؛ قال ابن جرير - كغيره -: وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به. ] إنتهى .




· وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: [ ومن استدل على ذبيحة الوثني والمرتد، بقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام آية: 118]، فهو من أجهل الناس بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة، وهوكمن يستدل على لبس الحرير، بقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} [سورة الأعراف آية: 32]؛

·

· والجهل بالتأويل وأسباب النـزول، ضرره وصل كبار العمائم، فكيف الحال بالجفاة والعوام؟
واعلم: أن قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [سورة المائدة آية: 5] فسر بحل الذبائح، وأنها هي الطعام، ومفهوم الآية تحريم ذبائح غير أهل الكتاب، من الكفار والمشركين، واحتج بهذا أهل العلم؛ ومفاهيم كلام الله وكلام رسوله حجج شرعية.


·

وفسروا المراد من قوله: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام آية: 118] بأن المراد به: ذبيحة المسلم والكتابي، إذا ذكر اسم الله عليه، أخذاً من مفهوم آية المائدة ؛ وهذا هو المشهور المقرر...









وسئل الإمام محمد أبن عبد الوهاب رحمه الله عن الذبائح فقال : .. وقال في قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}[سورة المائدة آية: 5]، وقوله: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام آية: 118]: الآيتان لا اختلاف في حكمهما بين أحد، آيتان من كتاب الله؛ ولكن الكلام في حكم الذابح، هل هو مسلم؟فيدخل حكمه في حكم الآية، إذا ذبح وسمى الله عليها. فلو ترك التسمية نسياناً حلت ذبيحته، وكانت من الطيبات، بخلاف من ترك التسمية عمداً، فلا تحل ذبيحته.
وكذلك أهل الكتاب – أعني: اليهود والنصارى -، ذبيحتهم ومناكحتهم حلال، لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية [سورة المائدة آية: 5].


وأما المرتد فلا تحل ذبيحته، وإن قال فيها: بسم الله، لأن المانع من ذلك ارتداده عن دين الإسلام، لا ترك التسمية، لأن المرتد شر عند الله من اليهود والنصارى من وجوه:
أحدها: أن ذبيحته من الخبائث.
الثانية: أنها لا تحل مناكحته، بخلاف أهل الكتاب... الثالثة: أنه لا يقر في بلد المسلمين، لا بجزية ولا بغيرها.
الرابعة: أن حكمه ضرب عنقه بالسيف ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" 1، بخلاف أهل الكتاب. ] إنتهى



* وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين:

قد دل الكتاب والسنة والإجماع، على تحريم ذبائح من عدا أهل الكتابين من الكفار، قال الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}



وروى سعيد بن منصور في سننه، بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب

وقال الوزير ابن هبيرة: وأجمعوا على أن ذبائح الكفار غير أهل الكتاب، غير مباحة.] انتهى





وقال الإمام ابن عبد البر _الإستذكار_[وأجمعوا أن المجوسي والوثني ولو سمّى الله لم تؤكلذبيحته ].





وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف:.. وأما ذبائح الأعراب، فالأعراب في هذه الأزمان، بعضهم شامله اسم الإسلام، ومن عرف منهم بتحكيم الطاغوت، وإنكار البعث، أو الاستهزاء بالدين، أو عمل الكهانة أو السحر، فلا تحل ذبائحهم، ولا يجوز الأكل منها، لأنها في حكم ذبيحة المرتد. ]

والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صارم
عضو هام



عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالإثنين 20 أبريل - 6:52




إخوتي الكرام أضنني أتكلم بكل بساطة أريد دليل من الكتاب والسنة لا غير على وجوب اشتراط ديانة الذابح .

أما الجواب عن أسئلتك أخي الكريم صاحب الملة فقد أجبتك بجواز أكل ذبيحة كل من يذكر اسم الله وينهر الدم كافر أو مسلم أو مرتد وسؤالك الثاني فلا غبار على أن النسك عبادة وتقليم الأظافر عبادة وكل عمل ابن ادم محياه ومماته عبادة إذا كانت لله إخلاص وطاعة على سنة نبيه صلاح والعكس شرك وفساد . فهل ذبح الكتابي مأجور عليه راح تقول لا طبعا بس لما ذبحه لا يؤجر عليه لكفره بس يجوز للمسلم أكله إذا كان أعمالهم كلها باطلة لما طعامهم حلال وفي نفس الوقت ذبيحتهم غير مقبولة ومردودة على وجوههم وهم من أهل النار ..؟

أخي ابن عمر هذا كلام أهل العلم و اجتهادهم..أريد على أي دليل بنو هذا الاجتهاد ومن أين لهم هذا الإجماع أنا ابحث عن دليلهم ولا أريد أقوالهم فنحن الآن يا شباب نريد تأصيل المسألة وجب الاعتماد على الدليل لا على فتاوى مجردة عن الدليل فأقوالهم يستدل لها لا بها ...

أما أقوال أهل العلم التي أتيت بها فهي على العين والرأس أخي الكريم كل يؤخذ من قوله ويرد الا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام فقوله حجة في حد ذاته فمن أتانا بالدليل نص صريح معتبر أو قياس صحيح سليم اللهم وبارك أما غير هذا فهو مجرد اجتهاد ...

نأخذ مثلا قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ فقد علق إبطال الذبيحة قياس على بطلان العمل بقياس التمثيل كالطواف والتهليل وهذا قياس بعيد جدا جدا لا أصل له أبدا ليس هنا بابه يكفيك أن الكتابي أعماله كلها باطلة حتى ذبيحته لا يؤجر عليها لكنها حلال ولو سم غير الله حرمت كما أن الكافر أو أي شخص آخر مطالب بالتوحيد لقبول أي عمل أراد به وجه الله لان الإخلاص شرط العبادة لذلك تهليله باطل وهذا أمر آخر

أما كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وتعليله بإبطال ذبيحة المرتد بأمور بعيدة قد يشترك فيها كثير من الناس أولا المرتد شر من اليهود و النصارى فشرورية المرء ليست دليل على التحريم والتحليل ...إن ذبيحته من الخبائث نحن بصدد البحث والتحقيق هل هي كذلك يعني قوله إنها من الخبائث حكم وليس دليل.. لا تحل مناكحته لا دخل هذا بالذبح وما العلاقة بينهما كما إن الكتابية المتخذة للخليل والمسافحة لا يحل نكاحها كما إن الكتابي لا يجوز أن ينكح مسلمة فهل ذبيحتهم حرام ... انه لا يقر بجزية في بلد الإسلام ولا بغيرها فكذلك الكتابي إما الجزية أو القتل أو الإسلام أما المشرك والمرتد إما التوبة أو القتل كل له شروطه... فكل هذه هي نتائج وأحكام مبنية على مقدمات لا وجود لها وعلى أبواب أخرى لا اعتبار لها في الأطعمة مجرد تشابه في أوصاف و مقاصد الأعمال التي تصبح لها حكم العبادة لا غير فمن علق الذبح على قبول العمل ضرب من الغيب ...

أما نقل ابن عبد البر للإجماع لا اشكك في الإجماع وأطالب بسند الإجماع وأي إجماع هذا في عصر كما فعل الإمام الشوكاني رحمه الله نسلم جدلا أن هذا الإجماع لا يخالف فيه احد أن تسمية الوثني والمجوسي لالاههما غير معتبرة لان الأول إلهه الصنم والثاني إلهه النار فلو علم أنهم يسمون للواحد القهار فيخرجون من الإجماع

الإشكال دائما في دليل الإجماع اذا كان الإجماع خاص بالتسمية ولكن الحمد لله الإجماع خاص على حرمة ذبائحهم لا أن ذبحت لله تعالى وحده هل يعتقد انه هناك إجماع لا يستند إلى دليل ومن قال بأنه هناك إجماع بدون دليل فليأتنا بواحد على الأقل .

ونعيد ونطالب بالدليل على اشتراط الديانة كشرط ثالث على التسمية والنهر مع أن الحديث والآية واضحان وضوح شمس الظهيرة لما لا نلتزم بالكتاب والسنة ونقف عند حدودهما كأني أجد البعض يحاول منع ذبائحهم معتمد على أقوال أهل العلم وعندما يطالب بالدليل يتخيل لي انه لا يعرف معنى الدليل مع العلم يقينا أن الشباب والحمد لله كلهم يناشدون للكتاب والسنة لا غير عند أي نزاع فلما لا الآن ....

وانتم أدرى ببعض كلام وأقوال أهل العلم من تستدلون بهم الآن ..تجدهم في أمور تخص العقيدة وقعها كالجبال من الشبه بس الحجة دائما في الكتاب والسنة ولا عبرة بمخالفتهم للوحي البتة..

واليكم هذه الرويات لعلها تفقهنا في علة تحريم الذبائح فارجو مراجعتها معي بارك الله فيكم...

صحيح البخاري ، كتاب الذبائح ، وكتاب المناقب ،مع فتح الباري

وقال البخاري ( 3826) حدثني محمد بن أبي بكر قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثنا سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:" أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولاآكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله. إنكارا لذلك وإعظاما له" .

-
قال ابن بطال – رحمه الله - :" كانت السفرة لقريش فقدموها للنبي – صلى الله عليه وسلم – فأبى أن يأكل منها ، فقدمها النبي – صلى الله عليه وسلم – لزيد بن عمرو ، فأبى أن يأكل منها ، وقال مخاطباً لقريش الذين قدموها أولاً : إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم " ( عمدة القاري 11/540) .

البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل " بلدح " ، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، فقُدِّمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم ، فأبى أن يأكل منها ثم قال : ( إني لا آكل ما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه ) .

انظر رحمك الله إلى هذا التقيد لا نأكل ما ذبح على النصب وما لم يسم عليه اسم الله لما لم يكن التعليل بـ (لا نأكل ما ذبحتم أو ذبيحتكم ) وبس ... فتبنه


حَدَّثَنا مُعَلى بنُ أَسَد ، حَدَّثَنا عَبدُالعَزيزِ ـ يَعني ابنَ المُختارِ : أَخبَرَنا مُوسى بنُ عُقبَةَ قالَ : أَخبَرَني سالِمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَاللهِ يُحَدِّثُ عَن رَسُولِ الله : أَنَّهُ لَقِيَ زَيدَ بنَ عَمروبنَ نُفَيل بِأسفَل بَلْدَح ـ وَذاكَ قَبلَ أَنْ يُنزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ الوَحيُ ـ فَقَدَّمَ إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ سُفرَةً فِيها لَحْمٌ ، فَأبى أَنْ يَأكُلَ مِنْها ، ثُمَّ قالَ : إِنّي لاآكُلُ مِما تَذْبَحونَ عَلَى أَنْصابِكُمْ ،
وَ لاآكُلُ إِلاّ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيه.

وقال السهيلي في روض الانف بعد نقل الحديث : وفيه سؤال يقال : كيف وفّق الله زيد إلى ترك أكل ما ذبح على النصب وما لم يذكر اسم الله عليه ! ورسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أولى بهذه الفضيلة في الجاهلية لما ثبت الله له من عصمته ! ؟

فالجواب من وجهين :

الاول : انه ليس في الحديث حين لقيه ببلدح ، فقدمت إليه السفرة ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أكل منها ، وانما في الحديث أن زيداً قال حين قدمت السفرة لا اكل مما لم يذكر اسم الله عليه .

الجواب الثاني : ان زيداً انما فعل ذلك برأي رآه لا بشرع متقدّم ، وإنّما تقدم شرع ابراهيم بتحريم الميتة لابتحريم ما ذبح لغير الله ، وانّما نزل تحريم ذلك في الاسلام .

وبعض الأُصوليين يقولون : الأشياء قبل ورود الشرع على الاباحة ، فان قلنا بهذا وقلنا ان رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ كان يأكل مما ذبح على النصب ، فإنّما فعل مباحاً ، وان كان لا يأكل منها فلا اشكال ، وان قلنا أيضاً ، أنها ليست على الاباحة ولا على التحريم وهو الصحيح .

فالذبائح خاصة لها أصل في تحليل الشرع المتقدم ، فالشاة والبعير ونحو ذلك ممّا أحلّه الله تعالى في دين من قد كان قبلنا، ولم يقدح في ذلك التحليل المتقدم ما ابتدعوه حتى جاء الاسلام وأنزل الله سبحانه : (ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه.

ألا ترى كيف بقيت ذبائح أهل الكتاب عندنا على أصل التحليل بالشرع المتقدم ولم يقدح في التحليل ما أحدثوه من الكفر وعبادة الصلبان ، فكذلك كان ما ذبحه أهل الأوثان محلّلاً بالشرع المتقدم حتى خصّه القرآن بالتحريم(.


ألا تجدون إخوتي الكرام أن تعليق التحريم والاستثناء فقط لما ذبح لغير الله. لما كل هذا العناء والأسهل والأقرب أن يقول عليه الصلاة والسلام إنا لا نأكل ما ذبحه الكافر أو المشرك وكفا المؤمنين قتالا ...والله اعلم

ملاحظة:

فيه رويات ضعيفة تشير الى اكل النبي عليه الصلاة والسلام او جهله لما ذبح على النصب فهي ضعيفة وموهومة لا داعي لذكرها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيف
عضو هام



عدد الرسائل : 247
تاريخ التسجيل : 19/01/2009

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالإثنين 20 أبريل - 11:50

جزى الله خيرا كل من الإخوة والأخوات الذين اشتركوا في هذا الموضوع وارجوا واسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبين لنا الحق في المسالة وان لا ياخدنا في إتباع الحق شيء من الهوى أو التعصب..



عن سعيد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من اجل مسألته.



وعن سلمان الفارسي قال سئل رسول الله صلى الله عليم وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتاب هو ما سكت عنه فهو مما عفا لكم رواه ابن ماجة والترمذي.



وفي هذا بيان أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم دليل بالتحريم وكما قال تعالى:( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم أطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به..)



جاء في تفسير ابن كثير أي آكل يأكله قيل معناه لا أجد شيئا مما حرمتم سوى هذه وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية .ومن الناس من يسمي هذا نسخ والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا لأنه من باب رفع مباح الأصل.



وفي هذا رد على قول أن الأصل في اللحوم التحريم.. بل الأصل في كل الأشياء الإباحة حتى يرد دليل يحرمه.



يقول تعالى:( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مومنين –ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل عليكم ما حرم عليكم...)

وفي هذا بيان على أن كل ما ذكر اسم الله عليه فهو حلال ولذلك فان أمر التسمية مختلف فيها كما هو معلوم وكما جاء في تفسير ابن كثير لمفهوم التسمية عند شرحه للآية: يقول : هذا إباحة من الله لعباده المومنين أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه اسمه ومفهومه انه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات واكل ما ذبح على النصب وغيرها ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم أي قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه.



يقول تعالى:( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق..)قيل في تفسير قوله تعالى (انه لفسق) أن الضمير عائد على الذبح لغير الله وحمل الشافعي الآية الكريمة (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق) على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى:( أو فسقا أهل لغير الله به)



وعن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا.. رواه الجماعة



وجاء في تفسير الحديث لمعنى قوله ونلقى العدو وليس معنا مدى يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدو وصاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه.



وجاء في تفسير قوله تعالى:( وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وان اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس.



وقد وردت عدة آيات في توضيح ما حرم أكله كقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق..)



فالذي يقول بتحريم شيء هو الذي يأتي بدليل ولا يطالب المخالف بدليل لان الأصل في الأشياء الإباحة لا التحريم بدليل الأحاديث التي ذكرت.



وبالنسبة لقول العلماء فكما قال الأخ صارم أن كلام العالم يحتج له لا به والملاحظ أيضا أن اغلب العلماء الذي تستدلون به تكون فتواه على غير هذا الواقع تماما فقد يكون مثلا في زمان معروف عن المشركين آنذاك بان ذبيحتهم تذبح لغير الله أو ميتة..ويفتون بما علموا عن حالهم ولا تاخذا فتواهم على واقع مغاير فحال الناس الآن معروف تماما أنهم يذبحون لله ويعظمون هذا الأمر كثيرا ..



فهذه أدلتنا من الكتاب والسنة على أكل الذبيحة..فمن قال بخلاف ذلك يرد عليها بقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى نرجع بإذن الله أو ترجعون عن قولكم فالتورع والتنزه عن شيء أمر واعتقاد تحريمه أمر آخر ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام.. )

والله اعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الملة الإبراهيمية
عضو نشيط



عدد الرسائل : 40
تاريخ التسجيل : 26/01/2009

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالإثنين 20 أبريل - 19:19

هذا تأصيل للمسئلة يقول سبحانه في كتابه العزيز : {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }المائدة

هذا أدل دليل وأوضح سبيل ، لمن أنار الله بصره و بصيرته
من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
نص محكم وصريح وبين وواضح ولا ناسخ لها

فهذه الآية أشارت لأصل مهم وهو تحريم مناكحة وذبائح الكفار بشكل مطلق ، واستثناء لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى
فأحل طعام و مناكحة نساء أهل الكتاب

وفي هذه الآية دليل على حرمة ما سواهم

لأن هذه الآية تفيد التخصيص والإستثناء ، ثم تأمل كيف ختم الله الآية الكريمة بقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ، ومناسبته مع استحلال اللحوم و الفروج بغير ما شرعه الله وأباحه

وانظر أيضاً للتلازم بين الذبائح والفروج ، إباحة و تحريم ، فتخصيص إباحة ذبائح أهل الكتاب و نساؤهم هنا ، يقابله المنع من الزواج بالمشركين كما في قوله تعالى : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن "
فالمسئلة بمعنى أوضح فيها عموم و خصوص واطلاق وتقييد ، وإلا .. فلماذا فرق الله بين أهل الكتاب و المشركين في مواضع كثيرة من القرآن ومنها سورة البينة ؟


تأمل يا هداك الله ، لماذا خص الله أهل الكتاب في الآية الكريمة ؟ ولم يقل سبحانه طعام الكفار أو المشركين ؟
بالرغم أن أهل الكتاب كفار ومشركون ، لكن هذا التخصيص له دلالات واعتبارات كثيرة لا مجال لذكرها الآن


وإليك بعض من أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية :


( يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: { الـيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبـاتُ }: الـيوم أحلّ لكم أيها الـمؤمنون الـحلال من الذبـائح والـمطاعم، دون الـخبـائث منها. قوله: { وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلّ لَكُمْ } وذبـائح أهل الكتاب من الـيهود والنصارى، وهم الذين أوتوا التوراة والإنـجيـل، وأنزل علـيهم، فدانوا بهما أو بأحدهما { حِلٌّ لَكُمْ } يقول: حلال لكم أكله دون ذبـائح سائر أهل الشرك الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب وعبدة الأوثان والأصنام، فإن من لـم يكن منهم مـمن أقرّ بتوحيد الله عزّ ذكره ودان دين أهل الكتاب، فحرام علـيكم ذبـائحهم ) تفسير الطبري


{ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ }
[الأنعام: 121] ثم نسخه الرب عز وجل، ورحم المسلمين، فقال: { ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ } فنسخها بذلك، وأحل طعام أهل الكتاب، وفي هذا الذي قاله مكحول رحمه الله نظر؛ فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل مالم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم، وهم متعبدون بذلك، ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك، ومن شابههم) تفسير ابن كثير


( ثم ٱستثنى فقال: { وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ } يعني ذبيحة اليهوديّ والنصرانيّ - وأما المجوس فالعلماء مجمعون ـ إلا من شَذّ منهم ـ على أن ذبائحهم لا تؤكل ولا يتزوّج منهم؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء. ولا بأس بأكل طعام من لا كتاب له كالمشركين وعَبَدة الأوثان ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة؛ إلا الجُبن؛ لما فيه من إنْفَحة الميتة ،
وأما ذبيحة نصارى بني تَغْلِب وذبائح كلّ دَخيل في اليهوديّة والنصرانيّة فكان عليّ رضي الله عنه ينهى عن ذبائح بني تَغْلب؛ لأنهم عَرَب، ويقول: إنهم لم يتمسّكوا بشيء من النصرانيّة إلا بشرب الخمر ) تفسير القرطبي

{ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ } وفي المراد بالطعام هٰهنا وجوه ثلاثة: الأول: أنه الذبائح، يعني أنه يحل لنا أكل ذبائح أهل الكتاب، وأما المجوس فقد سن فيهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاس نسائهم، وعن علي رضي الله عنه أنه استثنى نصارى بني تغلب، وقال: ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلاّ شرب الخمر، وبه أخذ الشافعي رحمه الله ) تفسير الرازي


{ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ } ، يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم حلالٌ لكم . تفسير البغوي



قال الجصاص في أحكام القرآن : ( وفرقة أخرى قد تسمت بالصابئين وهم الحرانيون الذين بناحية حران وهم عبدة الأوثان ولا ينتمون إلى أحد من الأنبياء ولا ينحلون شيئا من كتب الله فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب ولا خلاف أن هذه النحلة لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم )


وأكثر المفسرين على نحو ما تقدم ، فلا حاجة للإستكثار



وفي عون المعبود في شرح سنن أبي داود: ( وعند عبد بن حميد عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال : كلوا ذبائح المسلمين وأهل الكتاب مما ذكر أسم الله عليه " كذا في الدر المنثور قال المنذري وأخرجه ابن ماجه)


قلت : هناك نزاع كبير بين أهل العلم المتقدمين في ذبائح المجوس و نصارى العرب والصابئة ، وفي الجبن والأنفحة ، ولا تجد أي ذكر للمشركين ! لأنه لا خلاف فيهم أصلاً .



والله أعلم‘‘
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صارم
عضو هام



عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 21 أبريل - 10:24

هذا تأصيل للمسئلة يقول سبحانه في كتابه العزيز : {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }المائدة
هذا أدل دليل وأوضح سبيل ، لمن أنار الله بصره و بصيرته
من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
نص محكم وصريح وبين وواضح ولا ناسخ لها
فهذه الآية أشارت لأصل مهم وهو تحريم مناكحة وذبائح الكفار بشكل مطلق ، واستثناء لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى
فأحل طعام و مناكحة نساء أهل الكتاب
للتذكير فقط هاته الآية ليست التي حرمت انكحة وذبيحة المشركين إنما هي التي خصتهم من سائر الكفار في تحريمهم على المسلمين فهي الفرع والاستثناء من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ... وقوله : ولا تنكحو المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ... فاستثنوا بنفس شروط المسلمين .
وفي هذه الآية دليل على حرمة ما سواهم
لأن هذه الآية تفيد التخصيص و الاستثناء، ثم تأمل كيف ختم الله الآية الكريمة بقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ، ومناسبته مع استحلال اللحوم و الفروج بغير ما شرعه الله وأباحه


بس اخي الكريم أين هو عموم نص تحريم ذبيحة المشركين كي تخصص هاته الآية ما ذبح الكتابي فقط .. إنما خصوا بذلك لعلة التسمية والنهر لا غير .. فالتخصيص للذبيحة وليس للذابح فنص تحريم ذبيحة المشركين وعدم طاعتهم جاءت بالعموم لأنها متعلقة بقوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } فجاء استثناء اهل الكتاب لذبيحتهم الشرعية لا غير فعقلا لو أبيح أو خص كل ما ذبحه الكتابي يعترض هذا في الواقع بأول قضية أنهم يأكلون ما صرع وقد يأتيك كتابي ويذبح لغير الله ويقول لك أني مستثنى بالنص فتاتيه أنت بنص عدم الذبح لغير الله ويقع التعارض بين الآيات أيها تقدم وهل إذا ذبح الكتابي لغير الله أو ترك التسمية متعمدا أو لم ينهر الحيوان تجوز ذبيحته بنص الآية التي أتيت طبعا لا لا.. إذا ما فائدة استثناء أهل الكتاب هنا ؟؟؟
العلة كما أشار إليها غير واحد من أهل العلم على رأسهم ابن كثير وما أتيت به الآن عند الطبري ألا وهي أنهم يسمون الله ولا يذبحون لغيره و إلا فهي حرام كباقي الذبائح فتنبه
وانظر أيضاً للتلازم بين الذبائح والفروج ، إباحة و تحريم ، فتخصيص إباحة ذبائح أهل الكتاب و نساؤهم هنا ، يقابله المنع من الزواج بالمشركين كما في قوله تعالى : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن "
فالمسئلة بمعنى أوضح فيها عموم و خصوص واطلاق وتقييد ، وإلا .. فلماذا فرق الله بين أهل الكتاب و المشركين في مواضع كثيرة من القرآن ومنها سورة البينة ؟
تأمل يا هداك الله ، لماذا خص الله أهل الكتاب في الآية الكريمة ؟ ولم يقل سبحانه طعام الكفار أو المشركين ؟
بالرغم أن أهل الكتاب كفار ومشركون ، لكن هذا التخصيص له دلالات واعتبارات كثيرة لا مجال لذكرها الآن
وإليك بعض من أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية :
( يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: { الـيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبـاتُ }: الـيوم أحلّ لكم أيها الـمؤمنون الـحلال من الذبـائح والـمطاعم، دون الـخبـائث منها. قوله: { وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلّ لَكُمْ } وذبـائح أهل الكتاب من الـيهود والنصارى، وهم الذين أوتوا التوراة والإنـجيـل، وأنزل علـيهم، فدانوا بهما أو بأحدهما { حِلٌّ لَكُمْ } يقول: حلال لكم أكله دون ذبـائح سائر أهل الشرك الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب وعبدة الأوثان والأصنام، فإن من لـم يكن منهم مـمن أقرّ بتوحيد الله عزّ ذكره ودان دين أهل الكتاب، فحرام علـيكم ذبـائحهم ) تفسير الطبري
اقر بالتوحيد ألا ترى هذا يا أخي وهل إقرارهم هذا ينفعهم ويحكم لهم بالإسلام لا طبعا فتوحيدهم فقط أثناء الذبح وبعض العبادات وكفرهم من جهة وجانب آخر لا يضر ذبحهم مادام لله الواحد مع كفرهم من جهة أخرى كذلك مشركي زماننا لهم توحيد في باب وكفر وشرك في باب آخر فلا يمتنع وجودهما معا إيمان و شرك والأمر معروف ...
{ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ }
[الأنعام: 121] ثم نسخه الرب عز وجل، ورحم المسلمين، فقال: { ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ } فنسخها بذلك، وأحل طعام أهل الكتاب، وفي هذا الذي قاله مكحول رحمه الله نظر؛ فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل مالم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم، وهم متعبدون بذلك، ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك، ومن شابههم) تفسير ابن كثير
أنظر رحمك الله إلى تعليلهم إباحة ذبيحة أهل الكتاب إلى كونهم يذبحون لله ويذكرون اسم الله عليه لا أنهم موحدون فقط ذبيحتهم لله ولو كان ذبح النصراني لغير الله لا تجوز بالإجماع كمن يذبح لعزير وما شابه حتى المسلم إذا ذبح لغير لله فلا تجوز ذبيحته ولا ينفعه إسلامه من قبل فعله وشركه
(و الصفة إذا لم تكن مؤثرة في الحكم فهي ليست علة وغير معتبرة فصفة الإسلام أو كون الشخص من أهل الكتاب لا يبيح ما ذبح حتى يأتي بالتسمية والنهر لا غير )
ولابن كثير كلام جميل حول الواو في انه لفسق انها حاليا كون ذبحهم لغير الله او الميتة أي حال الميتة ليس حال الذابح وصفته فتنبه لهاته اللطيفة عند ابن كثير أشار إليها غير واحد من المفسرين
( ثم ٱستثنى فقال: { وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ } يعني ذبيحة اليهوديّ والنصرانيّ - وأما المجوس فالعلماء مجمعون ـ إلا من شَذّ منهم ـ على أن ذبائحهم لا تؤكل ولا يتزوّج منهم؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء. ولا بأس بأكل طعام من لا كتاب له كالمشركين وعَبَدة الأوثان ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة؛ إلا الجُبن؛ لما فيه من إنْفَحة الميتة ،
وأما ذبيحة نصارى بني تَغْلِب وذبائح كلّ دَخيل في اليهوديّة والنصرانيّة فكان عليّ رضي الله عنه ينهى عن ذبائح بني تَغْلب؛ لأنهم عَرَب، ويقول: إنهم لم يتمسّكوا بشيء من النصرانيّة إلا بشرب الخمر ) تفسير القرطبي
أتدري أخي الكريم معنى هذا الكلام أن اختصاص أهل الكتاب ليس بكل الطعام وإنما بما ذبحوا فالحكي هنا عن الذبيحة لا الذابح لذاك جاز باقي طعام المشركين يعني أن الأصل هو صواب ذبح أهل الكتاب وليس كونهم أهل كتاب فلو كان القصد بطعام أهل الكتاب كل ما طعم منه كأشخاص على العموم لما جاز أكل خبر غيرهم وهذا محال
{ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ } وفي المراد بالطعام هٰهنا وجوه ثلاثة: الأول: أنه الذبائح، يعني أنه يحل لنا أكل ذبائح أهل الكتاب، وأما المجوس فقد سن فيهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاس نسائهم، وعن علي رضي الله عنه أنه استثنى نصارى بني تغلب، وقال: ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلاّ شرب الخمر، وبه أخذ الشافعي رحمه الله ) تفسير الرازي
{ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ } ، يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم حلالٌ لكم . تفسير البغوي
ألا ترى أخي الكريم الكل مجمع على أن الآية تحكي عن ذبائح أهل الكتاب وليس الذابح فتنبه وركز معي بارك الله فيك
قال الجصاص في أحكام القرآن : ( وفرقة أخرى قد تسمت بالصابئين وهم الحرانيون الذين بناحية حران وهم عبدة الأوثان ولا ينتمون إلى أحد من الأنبياء ولا ينحلون شيئا من كتب الله فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب ولا خلاف أن هذه النحلة لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم )
وأكثر المفسرين على نحو ما تقدم ، فلا حاجة للإستكثار
وفي عون المعبود في شرح سنن أبي داود: ( وعند عبد بن حميد عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال : كلوا ذبائح المسلمين وأهل الكتاب مما ذكر أسم الله عليه " كذا في الدر المنثور قال المنذري وأخرجه ابن ماجه)
قلت : هناك نزاع كبير بين أهل العلم المتقدمين في ذبائح المجوس و نصارى العرب والصابئة ، وفي الجبن والأنفحة ، ولا تجد أي ذكر للمشركين ! لأنه لا خلاف فيهم أصلاً .
والله أعلم
ملاحظة هامة
واعلم أخي رحمك الله انه لا إشكال في حرمة ذبائح المشركين والمجوس والمرتدين وسائر الكفار بالعموم إلا من سم الله عند ذبحه ونهر الدم و المسلمين لسلامة ذبحهم والأصل فيهم التوحيد بنص حديث عائشة رحمها الله وباقي النصوص الدالة على التسمية والنهر لا غير في حل الذبيحة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبن عمر
عضو هام
أبن عمر


عدد الرسائل : 120
تاريخ التسجيل : 31/12/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل - 7:11

سبحان الله هذا كله لاجل ان تاكلوا منهم !!؟؟ لا أحد يمنعكم عنهم



لكن أريد أن أذكركم بشىء أريدكم أن تتفكروا فيه وتتاملوه وهو:-





استدللكم بقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}ليس فى مكانه وقد اجابكم عليه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن:

قال }من يستدل بهذه الاية فهو من اجهل الناس بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم,واجماع الامة{انتهى



وقال}كمن يستدل على لبس الحرير,بقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} والجهل بالتأويل وأسباب النـزول{انتهى



اعراضكم عن اجماع العلماء فى حكم المشرك والمرتد عندما يذبح ويسمى عليه....لان التسمية غير معتبرة عند العلماء





1-الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: فإن كان قد وقع الإجماع على تحريم ذبيحة الكافر والمشرك غير الكتابي، فحسبك به وقال} التسمية من الكافر الأصلي ومن المرتد، غير معتبرة{



2-الإمام محمد أبن عبد الوهاب رحمه الله قال :} وأما المرتد فلا تحل ذبيحته، وإن قال فيها: بسم الله{



3-الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمود قال}وكل من حكم بكفره غير الكتابي، فلا تحل ذبيحته ولو ذكر اسم الله عليها،{



4-الإمام ابن عبد البر _الإستذكار_[وأجمعوا أن المجوسي والوثني ولو سمّى الله لم تؤكلذبيحته ].



-5 ويقول الإمام الجصاص رحمه الله قال}وقد علمنا أن المشركين وإن سموا على ذبائحهم لم تؤكل{



وغيرهم الكثير, فهل هؤلاء العلماء متشددين ومغاليين فى هذه المسائله ام انهم ضيقوا على انفسهم ما رخصه الله كما تقولوا...



ففى هذا الكلام كفاية بإذن الله في توضيح الحكم في هذه المسألة لكل منصف وراغب في الحق ..



ومن ارد الكثير فليرجع (بحث الأقوال الصريحة في حكم الذابح والذبيحة – وبحث اجماع الموحدين فى تحريم ذبائح المشركين وبحوث الاخ ابو نخلة التى فى المنتدى عن حكم الذبائح,ونقل الاخ عمران فى تعليقه على بحث الاخ ابو نخلة,ففى نقلهم لكلام السلف الكفاية, والله اعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيف
عضو هام



عدد الرسائل : 247
تاريخ التسجيل : 19/01/2009

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل - 13:18


بسم الله الرحمن الرحيم
[size=16]سبحان الله هذا كله لاجل ان تاكلوا منهم !!؟؟ لا أحد يمنعكم عنهم

لاحول ولاقوة الا بالله ارجوا من الاخوة الكرام احترام النقاش وعدم القول بما لم يحيطوا به علما فالله وحده يعلم بغيتنا من النقاش والى ما نريد الوصول اليه نعوذ بالله ان نستحل محرما من اجل شهوة البطن فنكفر بالله العظيم فالمرجوا عدم التسرع واتهام الغير بدون بينة ومن له بحث في هذا الموضوع ينقله هنا حتى يتسنى لنا قراءته نسال الله الهداية ولجميع المسلمين والمسلمات
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الملة الإبراهيمية
عضو نشيط



عدد الرسائل : 40
تاريخ التسجيل : 26/01/2009

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل - 22:44

استوقفني قول صارم ( هاته الآية ) .. !! لا يوجد في لغة العرب أسم إشارة ( هاته ) ، والأصح هو قول : هذه الآية

المهم

طلبتم أيها المخالفون أدلة وأتيناكم بها ، ثم ألحقناها ببعض كلام المفسرين وأهل العلم والذي لم يخالف فيه أحد إلا من شذّ عن الإجماع ، والشاذّ لا عبرة به ولا يؤخذ بقوله وكلامه ورأيه رد


وما أعجب منه هو جرأتك على مخالفة النصوص واجماع أهل العلم !! بإباحة ذبيحة الكافر والمرتد !! ثم ناقضت نفسك في الرد الأخير وقلت لا إشكال في تحريم ذبائح المشركين والمرتدين والمجوس !!


ونتكلم عن خطأ استدلالك بالآية الكريمة في قوله سبحانه { فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ }



فلو تأملت سبب نزول الآية ، ربما ساعدك في إزالة الإشكال ، وتأمل أيضاً أن إباحة طعام أهل الكتاب و تفصيل المحرمات من المطعومات سابقٌ و متقدم على هذه الآية وما قبلها في سورة البقرة ، أي أن هذه الآية جاءت مكملة للتفصيل السابق وتبع له



قال البغوي في تفسير قوله تعالى: { فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ } أي: كلوا ممّا ذُبح على اسم الله، { إِن كُنتُم بِآيَـٰتِهِ مُؤْمِنِينَ } ، وذلك أنهم كانوا يُحرّمون أصنافاً من النَّعم ويحلّون الأموات، فقيل لهم: أحِلّوا ما أحلّ الله وحرّموا ما حرّم الله - لقوله تعالى: (يضلوك عن سبيل الله)، وقيل: أراد به عمرو بن لحي فمن دونه من المشركين الذين اتّخذوا البحائر والسوائب، وقرأ الآخرون بالفتح لقوله: { من يضل } ، { بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ } ، حين امتنعوا من أكل ما ذكر اسم الله عليه ودعوا إلى أكل الميتة. { إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ } ، الذين يجاوزون الحلال إلى الحرام . اه

وفي تفسير مقاتل : وذلك أن كفار مكة حين سمعوا أن الله حرم الميتة، قالوا للمسلمين: أتزعمون أنكم تتبعون مرضاة ربكم؟ ألا تحدثونا عما قتلتم أنتم بأيديكم أهو أفضل؟ أو ما قتل الله؟ فقال المسلمون: بل الله أفضل صنعاً، فقالوا لهم: فما لكم تأكلون مما ذبحتم بأيديكم، وما ذبح الله فلا تأكلونه، وهو عندكم ميتة؟ فأنزل الله: { وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ }


وفي تفسير الثعالبي : { فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ } أمرٌ مترتبٌ على النهي عن اتباع المُضلّين الذين من جملة إضلالِهم تحليلُ الحرامِ وتحريمُ الحلالِ، وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين: إنكم تعبدون الله فما قتله الله أحقُّ أن تأكُلوه مما قتلتم أنتم فقيل للمسلمين: كلوا ممّا ذُكر اسمُه تعالى خاصة على ذبحه لا مما ذكر عليه اسمُ غيرِه فقط أو مع اسمه تعالى أو مات حتفَ أنفِه


وأكثر المفسرين حول هذا المعنى ، ومحصلته أن شرط التسمية لا ينطبق إلا على من شرعت ذبائحهم ، المسلمون وأهل الكتاب فقط



ولا أدري لماذا أعرضت عن اختلاف الصحابة ومن بعدهم في طعام و نكاح المجوس و الصابئة ونصارى بني تغلب ، فلو كان الخلاف في التسمية لنقل إلينا ، ولو كان الأمر كما تزعم باطلاق الإباحة على ملل الكفر كلها فلم حصل الإختلاف في هذا ؟
وكذلك الخلاف في الجبن والأنفحة !! قلت : فاللحم من باب أولى
تأمل مرة أخرى في المسئلة لعلها تتضح لك و يزول عنك اللبس


نسأل الله الهداية لنا ولكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صارم
عضو هام



عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالخميس 23 أبريل - 15:28

('ذا','تي','ذه','ذان','تيك','تان','ذي','هنا','أولاء','هذا','هذه','هذان','هذين','هاتين','هاتان','هؤلاء','ذاك ','ذالك','تيك','تلك','هناك','هنالك','ذانك', هاته','ذالكم','تانك')

ذِهْ = هاته وتِهْ = هذه للمفردِ المؤنث العاقِل وغير العاقِل .

تانِ = هاتان . للمثنى المؤنثِ في الرفع وهاتين في النصبِ والجرّ، مع هاء التنبيه. تستعمل في الإشارةِ إلى القريبِ

قال تعالى : { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين }27 القصص .

هاته'هي من الألفاظ التي قل استعمالها كمال قال د. إبراهيم عوض

اعرض عن هذا ....

قل لي متى وكيف خرقت الإجماع ورددت النصوص والأدلة ... يا لها من عظيم التهم الم تفقه قولي بجواز أكل ما ذكر اسم الله عليه ونهر دمه لا بجواز ما أتى به المشرك والمرتد والكافر ...

بل الإجماع لا يزال قائم بحرمة ذبيحة المشركين وكل الملل ماعدا أهل الكتاب لكونهم يوحدون الله في الذبح ومن منهم ذبح لغير الله أو أتى بميتة أو منخنقة فهي حرام وان كانوا أهل كتاب لا تجوز ففرق بين التحريم بالعموم كهذا الإجماع والتخصيص لمن سم الله ونهر الدم ... أ ضنها عربية ما أقول .

من يجادلك في ذبائح المشركين لالهتم وأنصابهم ومن يجادلك في من ارتد عن التوحيد بل من يعترض على إجماع من ذكرت إن أكدت أن هذا الإجماع هو لمشركي زماننا وان سمو الله أو أتيت بتاريخ الإجماع ومن هم أصحاب هذا الإجماع ....

بالله عليك ألا يوجد في كتاب الله وسنة نبيه الكريم دليل على اشتراط الديانة كأصل أما التسمية صفة زائدة ولا تؤثر ومتى كان الإجماع لا يعتمد أو يفتقر إلى نص ولو اجتهاد كقياس أو غيره .. ليت شعري

ارجوا أن نقف عند هذا الحد بارك الله فيك فلو كان حوار على المباشر كمحادثة أفضل فقد نقع في المراء وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الملة الإبراهيمية
عضو نشيط



عدد الرسائل : 40
تاريخ التسجيل : 26/01/2009

هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟   هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟ I_icon_minitimeالخميس 23 أبريل - 19:17

هذا كلامك السابق يا صارم " [size=16]أخي الكريم صاحب الملة فقد أجبتك بجواز أكل ذبيحة كل من يذكر اسم الله وينهر الدم كافر أو مسلم أو مرتد " ثم قلت في ردك الأخير " بل الإجماع لا يزال قائم بحرمة ذبيحة المشركين وكل الملل ماعدا أهل الكتاب "



لقد حيرتنا يا صارم !! وأنا أعترف لك بعدم استطاعتي فهم ما تحاول أن تقوله


وبالنسبة لأسم الإشارة ( هاته ) ، فقد رجعت لقواميس ومعاجم اللغة ، فوجدت أنني أخطأت فيما ذهبت إليه ، وصحة ما قلته أنت وإن كان استعمالها غير شائع وتكاد تنحصر في المثنى المؤنث للبعي كما ذكرت أنت في شاهد الآية السابقة


وكل القرآن على استعمال ( هذه )


ِإنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ }


َيا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ }


إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ }


الخ من الشواهد .
[/size]
[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يكفر من يستحل ذبائح المشركين؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التوحيد الخالص :: علوم المسلم :: علوم الفقه وأصوله :: الفقه ومسائله-
انتقل الى: