بسم الله الرحمن الرحيم
قال السرخسي في شرح السير الكبير:
ولو استودع مسلم مسلماً شيئاً وأذن له إن غاب أن يخرجه معه فارتد المودع ولحق بدار الحرب فلحقه صاحبه وطلبه منه فمنعه واختصما فيه إلى سلطان تلك البلاد فقصر يد المسلم عنه ثم أسلم أهل الدار فالوديعة للمودع لا سبيل لصاحبها عليها لأنه ما كان ضامناً لها في دار الإسلام وحين منعها في دار الحرب كان هو حربياً لو استهلكها لم يضمن فذلك إذا منعها ولأنه بهذا المنع يصير في حكم الغاصب فكأنه غصبه منه الآن ابتداء فيتم إحرازه بقوة السلطان ....
وكذلك لو لم يكن الغاصب رده ولكن المغصوب منه قدر عليه فأخذه ثم خاصمه فيه الغاصب فرده عليه سلطان أهل الحرب لأنه أخذه منه فهذا والأول سواء لأن الغاصب برئ من ضمانه حين أخذه المغصوب منه من يده فالتحق هذا المال بمال آخر أدخله مع نفسه فإذا غلب عليه الغاصب قوة السلطان يصير محرزاً له ولو أن رجلين أسلما في دار الحرب ثم غصب أحدهما صاحبه شيئاً وجحده فاختصما إلى سلطان تلك البلاد فسلمه للغاصب لكونه في يده ثم أسلم أهل الدار والرجلان مسلمان على حالهما .
فالمغصوب مردود على المغصوب منه لأن رد العين مستحق على الغاصب بحكم اعتقاده فإسلام أهل الدار لا يزيده إلا وكادة وبقوة سلطان أهل الحرب المسلم لا يصير محرزاً مال المسلم ولا متملكاً لأنهما لو كانا في دار الإسلام لم يكن هو متملكاً بحكم سلطان المسلمين فكيف يصير متملكاً بحكم سلطان أهل الحرب . [4/168,169]
برجاء من الأخوة المشاركة
وإيضاح هل السرخسي هنا يجوز التحاكم الي السلطان الكافر في ديار الكفر ؟
وطبعا هذا السلطان سيحكم بقوانين بلده لا قوانين الإسلام !؟
فهل وضح ما اريد الإستفسار عنه؟
وجزاكم الله خيرا