منتدى التوحيد الخالص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بسم الله الرحمن الرحيم

نعلن لكافة أعضاء وزوار المنتدى أنه قد تم بفضل الله افتتاح

منتدى التوحيد الخالص

في نسخة جديدة ومطورة، والذي سيوفر إن شاء الله لرواده تسهيلات إضافية لاحتوائه على امتيازات وخصائص حديثة أفضل من سابقه

وقد تم اختيار إحدى أفضل الشركات العالمية المتخصصة لرفع المنتدى وضمان أفضل خدمة لرواده إن شاء الله تعالى

ولذلك نرجو من الجميع التسجيل بنفس الأسماء في المنتدى الجديد
www.twhed.com/vb






 

 مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أبونخلة
عضو نشيط



عدد الرسائل : 49
تاريخ التسجيل : 23/11/2008

مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب Empty
مُساهمةموضوع: مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب   مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب I_icon_minitimeالإثنين 15 ديسمبر - 0:20


بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين

الأخوة الكرام هذا مجمع مختصر من فتواي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب /
http://www.mediafire.com/?imzvwzgjh0b

وهذه نظرة ملفتة من فتاوي بعض المعاصرين عن ذبائح الرافضة الذين يعتبرونهم مشركين /

http://www.mediafire.com/?mulz5yjyyzl

وأسئل الله أن ينتفع ويستفيد كل من يطلع على هذا الموضوع ...آمييين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجديد
عضو هام



عدد الرسائل : 175
تاريخ التسجيل : 07/09/2008

مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب   مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب I_icon_minitimeالإثنين 15 ديسمبر - 8:23

جزاك الله خيرا" قد افتدتني حقيقة"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمران
عضو نشيط



عدد الرسائل : 37
تاريخ التسجيل : 04/11/2008

مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب   مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب I_icon_minitimeالخميس 25 ديسمبر - 14:02

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد :
اردت اثراء ما تقدمت به اخي ابو نخلة مع علمي ان ما عرضته يكفي لكل منصف باحث عن الحق
اولا لا يجب الخروج على مفاهيم السلف من الصحابة و التابعين و تابعيهم و كل من سلك سبيلهم فان الخير يكمن في اقتفاء اثر من سلف و نحن أولا و أخيرا متبعون و لسنا مبتدعون و سنعرض على القارئ الكريم بعض أقوال السلف على اختلاف مذاهبهم في اشتراط أهلية الذابح فنسال الله أن تخالط قلوبا صادقة وقافة متبعة غير مبتدعة آمين :
قال القاري وقد قال علماؤنا شرط كون الذابح مسلما لقوله تعالى إلا ما ذكيتم وكتابيا ولو كان الكتابي حربيا لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . تحفة الاحوذي 5/32
و جاء في المهذب 1<457 : لا يحل شيء من الحيوان المأكول سوى السمك والجراد إلا بذكاة لقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة والمتردية و النطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب } [ المائدة : 3 ] ويحل السمك والجراد من غير ذكاة لقوله صلى الله عليه وسلم : [ أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ] لأن ذكاتهما لا تمكن في العادة فسقط اعتبارها
فصل : والأفضل أن يكون المذكي مسلما فإن ذبح مشرك نظرت فإن كان مرتدا أو وثنيا أو مجوسيا لم يحل لقوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } [ المائدة : 5 ] وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب وإن كان يهوديا أو نصرانيا من العجم حل للآية... اه
و في كفاية الأخيار1<677 : يعتبر في الذابح لحل الذبيحة إما كونه مسلما أو كتابيا سواء كان يهوديا أو نصرانيا وسواء ذبح ما هو حلال عندنا وعندهم أو ما هو حلال عندنا دونهم كالإبل والأصل في ذلك قوله تعالى : { إلا ما ذكيتم } وقوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } والمراد بالطعام هنا الذبائح . اه
و قال في العدة شرح العمدة 1<444 : الثالث الدين فيشترط أن يكون ( مسلما أو كتابيا ) لأن الله سبحانه أحل لنا ما ذكيناه بقوله : { إلا ما ذكيتم } 'سورة المائدة : الآية 3' وأحل طعام أهل الكتاب بقوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } 'سورة المائدة : الآية 5' معناه ذبائحهم كذا فسره العلماء ولأن المذكاة من جملة الأطعمة .اه
أما كلام الشوكاني عليه رحمة الله فهو بين واضح جلي له مناسبته و هو رد على من أنكر ذكاة من تحل ذبيحته من غير المسلمين كاهل الذمة واقتصر على اشتراط ذكاة المسلم و خير دليل في ذلك عنوان الفصل و بمراجعته تجد ا ناخره يوضح أوله فعليك به , و الخطأ يكمن كما أسلفنا في تناولكم لأول جملة تظهر هنا أو هناك للانتهاء إلى نتيجة مرجوة فالله المستعان على أمره .
قوله فصل يشترط في الذابح الإسلام فقط :
أقول إذا ذبح الكافر ذاكرا لاسم الله عز وجل غير ذابح لغير الله وأنهر الدم وفرى الأوداج فليس في الأدلة ما يدل على تحريم هذه الذبيحة الواقعة على هذه الصفة ولا يصح الاستدلال بمثل قوله عز وجل إلا ما ذكيتم لكون الخطاب فيها للمسلمين لأنا نقول الخطاب فيها لكل من يصلح للخطاب فمن زعم أن الكافر خارج من ذلك بعد أن ذبح لله وسمى فالدليل عليه وأما إذا ذبح الكافر لغير الله فهذه الذبيحة حرام ولو كانت من مسلم وهكذا إذا ذبح غير ذاكر لاسم الله عز وجل فإن إهمال التسمية منه كإهمال التسمية من المسلم حيث ذبحا جميعا لله عز وجل وسيأتي الكلام على التسمية
وإذا عرفت هذا لاح لك أن الدليل على من قال باشتراط إسلام الذابح لا على من قال إنه لا يشترط فلا حاجة إلى الاستدلال على عدم الاشتراط بما لا دلالة فيه على المطلوب كالاحتجاج بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذبائح المنافقين فإن المنافقين كان يعاملهم صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين في جميع الأحكام عملا بما أظهروه من الإسلام وجريا على الظاهر
وأما ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر فدعوى الإجماع غير مسلمة وعلى تقدير أن لها وجه صحة فلا بد من حملها على ذبيحة كافر ذبح لغير الله أو لم يذكر اسم الله

وأما ذبيحة أهل الذمة فقد دل على حلها القرآن الكريم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ومن قال إن اللحم لا يتناوله الطعام فقد قصر في البحث ولم ينظر في كتب اللغة ولا نظر في الأدلة الشرعية المصرحة بأن النبي صلى الله عليه و آله وسلم أكل ذبائح أهل الذمة كما في أكله صلى الله عليه وسلم للشاة التي طبختها يهودية وجعلت فيها سما والقصة أشهر من أن نحتاج إلى التنبيه عليها ولا مستند للقول بتحريم ذبائحهم إلا مجرد الشكوك والأوهام التي يبتلى بها من لم يرسخ قدمه في علم الشرع فإن قلت قد يذبحون لغير الله أو بغير تسمية أو على غير الصفة المشروعة في الذبح قلت إن صح شيء من هذا فالكلام في ذبيحتهم كالكلام في ذبيحة المسلم إذا وقعت على أحد هذه الوجوه وليس النزاع إلا في مجرد كون كفر الذمي مانعا لا في كونه أخل بشرط معتبر السيل الجرار 4<64 ....
يتبع باذن الله تعالى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمران
عضو نشيط



عدد الرسائل : 37
تاريخ التسجيل : 04/11/2008

مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب   مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب I_icon_minitimeالخميس 25 ديسمبر - 14:05

قال أبو بكر قوله تعالى إلا ما ذكيتم اسم شرعي يعتره معان منها موضع الذكاة وما يقطع منه ومنها الآلة ومنها الدين ومنها التسمية في حال الذكر وذلك فيما كانت ذكاته بالذبح عند القدرة فأما السمك فإن ذكاته بحدوث الموت فيه عن سبب من خارج وما مات حتف أنفه فغير مذكى وقد بينا ذلك فيما تقدم من الكلام في الطافي في سورة البقرة ...[ إلى أن قال ]...فصل وأما الدين فأن يكون الرامي أو المصطاد مسلما أو كتابيا وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى أحكام القران للجصاص 3<300 .....
وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل..ابن كثير 2<28
متن ابي شجاع 1/335
وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي...اه
كفاية الاخيار 1/ 677
يعتبر في الذابح لحل الذبيحة إما كونه مسلما أو كتابيا سواء كان يهوديا أو نصرانيا وسواء ذبح ما هو حلال عندنا وعندهم أو ما هو حلال عندنا دونهم كالإبل والأصل في ذلك قوله تعالى : { إلا ما ذكيتم } وقوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } والمراد بالطعام هنا الذبائح...اه
ذكر أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القران 3<321
وما كان مذكى لا يختلف حكمه في إيجاب حظره بمن تولى إماتته من مسلم أو كتابي أو مجوسي فلما خص الله تعالى طعام أهل الكتاب بالإباحة وجب أن يكون محمولا على ا لذبائح التي يختلف حكمها باختلاف الأديان ... اه
جاء في التقرير و التحبير في شرح كتاب التحرير
و لا يقال : المراد ذبيحة المشرك و المجوسي فيتصور المنهي عنه لانا نقول : حرمة ذبائحهم لا باعتبار ترك التسمية فان المشرك لا تحل ذبيحته و إن سمى الله تعالى ...اه
شرح الزركشي ج6ص20
وقد دل مفهوم قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لم}.. على أن طعام غير أهل الكتاب ليس حلاً لنا، وقد دللنا على أن المجوس لا كتاب لهم في النكاح بما فيه كفاية فلينظر ...اه
. المحلى لابن حزم . 1060 - مَسْأَلَةٌ
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُبِحْ لَنَا إلَّا مَا ذَكَّيْنَاهُ أَوْ ذَكَّاهُ الْكِتَابِيُّ كَمَا قَدَّمْنَا .
و جاء في المدونة 1<636
. فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم لقوله تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } ومختلفون في التفصيل...اه
و في أشرف ا لمسالك 1<127
والمذكي كل مسلم يعقل وتصح النية منه وتجوز ذكاة الكتابي ما هو مباح لهم غير محرم علينا...اه
و كذا في التلقين 1<266
فأما صفة الذابح فأن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا عارفا بالذبح قاصدا به التذكية فإن قصد اللعب أو إتلاف البهيمة أو دفعها عن نفسه أو تجريب السيف ولم يقصد التذكية لم يكن ذلك ذكاة وإن أصاب صورتها وليس من شرطه الذكورية ولا البلوغ إذا كان مراهقا يتأتى منه الذبح ويعرف شروطه
ولا يجوز ذبح الكافر غير الكتابي ولا المجنون ولا السكران...اه
و في الاستذكار 5/250ـ251
و قد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال لأنه ذبح بدينه
وروي عن بن عباس وأبى وائل - شقيق بن سلمة - وبن أبي ليلى أنهم قالوا في ذلك إذا ذبحت بدينك فلا يضرك واحتج من ذهب هذا المذهب بأن قال لما كان المجوسي لو سمى الله تعالى لم تنفع تسميته شيئا لأن المراعاة لدينه كأن المسلم إذا ترك التسمية عامدا لا يضره لأن المراعاة لدينه وهو معنى قولهم إنما ذبحت بدينك وقد روي عن الحسن مثل قول مالك وعلى هذين القولين جمهور العلماء بتأويل القرآن
قال بن جريج قلت لعطاء لو أن ذابحا ذبح ذبيحته لم يذكر عليها اسم الله أيأكلها قال نعم سبحان الله أو كل من ذبح يذكر اسم الله...اه
11<59 الشرح الكبير
إذا ثبت هذا فالتسمية مع العمد شرط سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا فإن ترك الكتابي التسمية عمدا وذكر اسم غير الله لم تبح ذبيحته روى ذلك علي وبه قال الشافعي و النخعي و حماد و إسحاق و أصحاب الرأي وقال عطاء و مكحول إذا ذبح الكتابي باسم المسيح حل لأن الله تعالى أحل لنا ذبيحتهم وقد علم أنهم يقولون ذلك
ولنا قول الله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } وقوله : { وما أهل لغير الله به } والآية أريد بها ما ذبحوه بشرطه كالمسلم وإن لم يعلم أسمى الذابح أم لا ؟ أو ذكر اسم الله أو لا ؟ فذبيحته حلال لأن الله تعالى أباح لنا كل ما ذبحه المسلم والكتابي وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح وقد [ روي عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله أم لم يذكروا ؟ قال : سموا أنتم وكلوا ] أخرجه البخاري...اه
11<48 الشرح الكبير
مسألة : ويشترط للذكاة شروط أربعة أحدها : أهلية الذابح وهو أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا فتباح ذبيحته...اه
جاء في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر عند ذكر الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ 2<69 : قال العلماء لو ذبح مسلم ذبيحة و قصد بذبحها التقرب بها إلى غير الله تعالى صار مرتدا و ذبيحته ذبيحة مرتد نعم ذبائح أهل الكتاب تحل لقوله تعالى : { و طعام أهل الكتاب حل لكم } ... اه
العدة شرح العمدة1/444
والثالث الدين فيشترط أن يكون ( مسلما أو كتابيا ) لأن الله سبحانه أحل لنا ما ذكيناه بقوله : { إلا ما ذكيتم } 'سورة المائدة : الآية 3' وأحل طعام أهل الكتاب بقوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } 'سورة المائدة : الآية 5' معناه ذبائحهم كذا فسره العلماء... اه
<689 الروض المربع
أحدها - أهلية المذكي بأن يكون عاقلا فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران أو طفل لم يميز لأنه لا يصح منه قصد التذكية مسلما كان أو كتابيا أبواه كتابيان لقوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } قال البخاري : قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم... اه
. تحفة الملوك 1/216
وذبيحة المسلم والكتابي حلال بخلاف ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني مطلقا وذبيحة المحرم الصيد وما ذبح من الصيد في الحرم ولو كان الذابح حلالا والصبي والمجنون والسكران إن كان يقدر على الذبح ويعقل التسمية حل وإلا فلا...اه
الكتاب 1/ 192
وذبيحة المسلم والكتابي حلال ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني والمحرم وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها ناسيا أكلت .
بدائع الصنائع 4/163و أما شرائط ركن الذكاة فأنواع : بعضها يعم نوعي الذكاة الاختيارية و الاضطرارية و بعضها يخص أحدهما دون الآخر .....و منها أن يكون مسلما أو كتابيا فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك و المجوس و الوثني و ذبيحة المرتد...اه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمران
عضو نشيط



عدد الرسائل : 37
تاريخ التسجيل : 04/11/2008

مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب   مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب I_icon_minitimeالخميس 25 ديسمبر - 14:08



( كِتَابُ الذَّبَائِحِ ) ( سُئِلَ ) فِي ذَبِيحَةِ الذِّمِّيِّ الْكِتَابِيِّ هَلْ تَحِلُّ مُطْلَقًا أَوْ لَا ؟ ( الْجَوَابُ ) : تَحِلُّ ذَبِيحَةُ الْكِتَابِيِّ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا كَوْنُ الذَّابِحِ صَاحِبَ مِلَّةِ التَّوْحِيدِ حَقِيقَةً كَالْمُسْلِمِ أَوْ دَعْوَى كَالْكِتَابِيِّ وَلِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِكِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ فَصَارَ كَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ فِي الْكِتَابِيِّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا حَرْبِيًّا أَوْ عَرَبِيًّا أَوْ تَغْلِبِيًّا لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } وَالْمُرَادُ بِطَعَامِهِمْ مُذَكَّاهُمْ قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ وَلِأَنَّ مُطْلَقَ الطَّعَامِ غَيْرِ الْمُذَكَّى يَحِلُّ مِنْ أَيِّ كَافِرٍ كَانَ بِالْإِجْمَاعِ فَوَجَبَ تَخْصِيصُهُ بِالْمُذَكَّى .اه
وقفة : إن المتأمل في النصوص المستدل بها على جواز أكل ذبيحة المشرك يجد أن الخطاب فيها متعلق بالمسلمين كما في قوله تعالى : إلا ما ذكيتم / فكل من يفقه لغة العرب يعلم أن الخطاب موجه إلى المسلمين و الآية كما هو معروف مدنية و لم يكن يومها بين ظهراني المسلمين وثنيا فكيف ندخل فيها من ليس بمخاطب بها و إن خالف الشوكاني في هذا , كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل ]وسبب وروده أن الصحابة كانوا في الغزو فلم يجدوا الآلة التي اعتادوا الذبح بها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرها هل يشرع الذبح بها أم لا , فكل ما في الأمر أن الحديث يتكلم عن الآلة لا غير
ومن ناحية أخرى فان العلماء على اختلاف مذاهبهم متفقون على أن المرتد لا تؤكل ذبيحته و لو كانت المسالة مبنية على التسمية فحسب كما زعمتم لعللوا منع ذبيحة المرتد بعدم التسمية و لكتفوا بقولهم كل من ذكر اسم الله على ذبيحته حلت كائنا من كان لحصركم الحكم على علة التسمية و لا يهم على أي ملة كان و هو ما قاله الشيخ أَحْمَدُ بْنُ غُنَيْمِ النَّفْرَاوِيُّ في كتابه الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني قال : وَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ التَّسْمِيَةِ كَافٍ فِي جَوَازِ أَكْلِ مُذَكَّى الْمَجُوسِيِّ لَجَعَلَتْ الْفُقَهَاءُ الشَّرْطَ تَسْمِيَةَ الذَّابِحِ فَقَطْ ، وَلَوْ كَانَ مَجُوسِيًّا وَحَرَّرَ الْمَسْأَلَةَ . اه فدل عدم التفاتهم إلى البسملة فيما يتعلق بالمرتد إثبات شرط زائد و علة أخرى على مذهب من يرى أن البسملة شرط في الذبيحة فتضاف إلى باقي العلل المنصوص عليها كما ذكر ابن تيمية في كتابه الاقتضاء حول تعدد العلل قال : فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوهما فما وجه تحريمه قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك وهو أن الله سبحانه قد حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه كتابيا لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة ...اه
و قال ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين ( 4/90 ) : الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً ، ولهذا إذا علق الشارع حكماً بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالهما... اه
و قال أيضا عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين 2<266 فَصْلٌ : [ الْحِكْمَةُ فِي جَعْلِ ذَبِيحَةِ غَيْرِ الْكِتَابِيِّ مِثْلَ الْمَيْتَةِ ] وَأَمَّا جَمْعُهَا بَيْنَ الْمَيْتَةِ وَذَبِيحَةِ غَيْرِ الْكِتَابِيِّ فِي التَّحْرِيمِ ، وَبَيْنَ مَيْتَةِ الصَّيْدِ وَذَبِيحَةِ الْمُحْرِمِ لَهُ ، فَأَيُّ تَفَاوُتٍ فِي ذَلِكَ ؟ وَكَأَنَّ السَّائِلَ رَأَى أَنَّ الدَّمَ لَمَّا احْتَقَنَ فِي الْمَيِّتَةِ كَانَ سَبَبًا لِتَحْرِيمِهَا ، وَمَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ أَوْ الْكَافِرُ غَيْرُ الْكِتَابِيِّ لَمْ يَحْتَقِنْ دَمُهُ ؛ فَلَا وَجْهَ لِتَحْرِيمِهِ ، وَهَذَا غَلَطٌ وَجَهْلٌ ؛ فَإِنَّ عِلَّةَ التَّحْرِيمِ لَوْ انْحَصَرَتْ فِي احْتِقَانِ الدَّمِ لَكَانَ لِلسُّؤَالِ وَجْهٌ ، فَأَمَّا إذَا تَعَدَّدَتْ عِلَلُ التَّحْرِيمِ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ انْتِفَاءِ بَعْضِهَا انْتِفَاءَ الْحُكْمِ إذَا خَلَفَهُ عِلَّةٌ أُخْرَى ، وَهَذَا أَمْرٌ مُطَّرِدٌ فِي الْأَسْبَابِ وَالْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ .
و قال كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى ( 18/274 ) : العلة إذا عدمت عدم الحكم المتعلق بها بعينه ، لكن يجوز وجود مثل ذلك الحكم بعلة أخرى ، فإذا وجد ذلك الحكم بدون علة أخرى علم أنها عديمة التأثير وبطلت ، وأما إذا وجد نظير ذلك الحكم بعلة أخرى كان نوع ذلك الحكم معللاً بعلتين وهذا جائز ...اه
لهذا لا يجب البناء على العلة الواحدة إذا وجدت غيرها و لا يجب حصر الشروط و رد غيرها إذا لم نوفق في معرفتها كلها و بالمقابل لا يجب وضع علل بنيت على الظن قال الخطيب في الفقيه والمتفقه ( 1/210 ، 214 ) : اعلم أن العلة الشرعية إمارة على الحكم ودلالة عليه ، ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة تجمع بينهما ، ويلزم أن يدل دليل على صحتها لأن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي ، فكما لا بد من الدلالة على الحكم فكذلك لابد من الدلالة على العلة ، والذي يدل على صحة العلة شيئان : أصل واستنباط ...اه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمران
عضو نشيط



عدد الرسائل : 37
تاريخ التسجيل : 04/11/2008

مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب   مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب I_icon_minitimeالخميس 25 ديسمبر - 14:09

وهاكم الآن ما قاله العلماء في ذبيحة المرتد و نسال الله أن تكون للنزاع فاصلة و للخلاف قاطعة و للحق مظهرة و للباطل ممحية اللهم آمين اللهم استجب :
فمن أقوال الأحناف :
و جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر في فصل نكاح المرتد 4<380 مايلي : ( وَيَبْطُلُ ) اتِّفَاقًا ( نِكَاحُهُ ) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذُكِرَتْ فِي النِّكَاحِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا لَكَانَ أَخْصَرَ ( وَذَبِيحَتُهُ ) وَكَذَا صَيْدُهُ بِالْكَلْبِ وَالْبَازِي وَالرَّمْيِ وَشَهَادَتُهُ وَإِرْثُهُ لِأَنَّهَا تَعْتَمِدُ الْمِلَّةَ وَلَا مِلَّةَ لَهُ... اه
جاء في تحفة الملوك 1/216 : وذبيحة المسلم والكتابي حلال بخلاف ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني مطلقا وذبيحة المحرم الصيد وما ذبح من الصيد في الحرم ولو كان الذابح حلالا... اه.
وقال احمد ابن محمد القدوري في كتابه الكتاب 1/ 192 : لا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني والمحرم وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها ناسيا أكلت ... اه
.و قال عبد الغني الغنيمي الدمشقي في كتابه اللباب في شرح الكتاب 3/ 54 : وإذا رمى إلى صيد فقطع عضوا منه أكل ولا يؤكل العضو وإن قطعه أثرثا والأكثر مما يلي العجز أكل وإن كان الأكثر مما يلي الرأس أكل الأكثر ولا يؤكل الأقل ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني ... اه
.وقال الكساني في كتابه بدائع الصنائع 4/163 : فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك و المجوس و الوثني و ذبيحة المرتد ... اه
جاء في كتاب لسان الحكام لإبراهيم ابن أبي اليمن محمد الحنفي ج1ص381:
وفي مختصر القدوري ذبيحة المسلم والكتابي حلال ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والمرتدة والوثني والمحرم من الصيد وفي الأصل تهود المجوسي أو تنصر حلت ذبيحته المولود بين الكتابي والمجوسي ذبيحته حلال ولو كان حربيا وفي فتاوي القاضي الإمام ذبيحة اليهودي والنصراني حلال وإن كان حربيا إلا أن يسمع منه أنه يسمى عليه المسيح فإذا سمع منه ذلك لا تحل لأنه أهل به لغير الله وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله إنها تحل ولا تحل ذبيحة المرتد وإن ارتد إلى دين أهل الكتاب والمرأة كالرجل في الذبح والصبي الذي يعقل ويضبط كالبالغ ويستحب توجيهها في الذبح إلى القبلة ويكره أن تنخع الشاة إذا ذبحت ولا بأس بأكل الذبيحة منها ...اه
ومن أقوال المالكية
ففي المنتقى ج4 فرع: ولا تؤكل ذبيحة المرتد، وإن ارتد إلى يهودية أو نصرانية، رواه ابن حبيب،
قال: ولا ذبيحة من يدع الصلاة ولا ذبيحة من يضيعها ويعرف بالتهاون بها، ونحا بذلك إلى أنه ارتداد، قال: وكذلك قال لي في من كاشفت من أصحاب مالك عنه في جميعه...اه
جاء في المدونة الكبرى للشيخ سحنون 1<536 : قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم .قلت : أرأيت الصيد صيد المرتد أيؤكل ؟ قال : قال مالك : ذبيحته لا تؤكل فكذلك صيده مثل قول مالك في ذبيحته أنها لا تؤكل...اه
و قال أيضا 1<542 قلت : أرأيت الرجل المسلم يرتد إلى اليهودية أو النصرانية أتحل ذبيحته في قول مالك ؟ قال : لا. اه
و قال أيضا في المدونة 1< 636 : فاتفقوا على أنهم إذا لم يكونوا من نصارى بني تغلب ولا مرتدين وذبحوا لأنفسهم وعلم أنهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم وكانت الذبيحة مما لم تحرم عليهم في التوراة ولا حرموها هم على أنفسهم أنه يجوز منها ما عدا الشحم...اه
و قال في نفس المرجع كذلك 1<636. : وأما المرتد فإن الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل . وقال إسحاق : ذبيحته جائزة وقال الثوري : مكروهة . وسبب الخلاف هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل الكتاب أو يتناوله ؟. اه
جاء في كتاب مواهب الجليل 3<487 وفيها أيضاً: ولا تؤكل ذبيحة المرتد ولا صيده انتهى.


و ذكر الشيخ بن أبي القاسم القيرواني في تهذيب المدونة 1< 248 : - وما قتلت الحبالات من الصيد فلا يؤكل، إلا ما أدركت ذكاته من ذلك ولو كانت فيها حديدة أنفذت المقاتل لم يؤكل، ولا تنفع ذكاته بعد ذلك ولا تؤكل ذبيحة المرتد ولا صيده. اه


الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 4<358 : ( تَنْبِيهٌ ) مِثْلُ الْمَجُوسِيِّ فِي عَدَمِ أَكْلِ ذَبِيحَتِهِ مَنْ لَا تَمْيِيزَ عِنْدَهُ لِصَبًى أَوْ جُنُونٍ أَوْ سُكْرٍ ، وَمِثْلُهُمْ الْمُرْتَدُّ ، وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا ، وَالْكِتَابِيُّ إذَا ذَبَحَ شَيْئًا بِاسْمِ الصَّنَمِ كَمَا أَشَرْنَا لَهُ فِيمَا سَبَقَ . اه
و من أقوال الشافعية
ذكر الشافعي في الأم 2/ 367 : فإن قال قائل : المرتد عن الإسلام يقتل والإسلام غير الشرك ولا يؤكل صيد لم يصده مسلم ولا كتابي يقر على دينه ولا أعلم من الناس أحدا ـ مجوسيا ولا وثنيا ـ أشر ذبيحة منه من قبل أنه يجوز للحاكم أن يأخذ الجزية من المجوسي ويقره على دينه ويجوز له بعد القدرة على الحربي أن يدعه بلا قتل ولا يجوز له هذا في المرتد فيحل دمه بما يحل به دم المحارب ولا يحل فيه تركه كما يحل في المحارب لعظم ذنبه بخروجه عن دين الله الذي ارتضى ... اه
و قال أيضا في ج 7 ص 597 : قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : لا تؤكل ذبيحة المرتد وإن كان يهوديا أو نصرانيا لأنه ليس بمنزلته لا يترك المرتد حتى يقتل أو يسلم وقال الأوزاعي : معنى قول الفقهاء أن من تولى قوما فهو منهم وكان المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أكلوا ما وجدوا في بيوتهم من اللحم وغيره ودماؤهم حلال وقال أبو يوسف : طعام أهل الكتاب وأهل الذمة سواء لا بأس بذبائحهم كله فأما المرتد فليس يشبه أهل الكتاب في هذا وإن والاهم ألا ترى أني أقبل من أهل الكتاب جميعا ومن أهل الشرك الجزية ولا أقبل من المرتد الجزية والسنة في المرتد مخالفة للسنة في المشركين والحكم فيه مخالف للحكم فيهم ألا ترى أن امرأة لو ارتدت عن الإسلام إلى النصرانية فتزوجها مسلم لم يجز ذلك ؟ وكذلك لو تزوجها نصراني لم يجز ذلك أيضا ؟ ولو تزوج مسلم نصرانية جاز ذلك أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم فكره نكاح نسائهم وقال : لا بأس بأكل ذبائحهم وقال أبو يوسف فالمرتد أشد من ذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولا تؤكل ذبيحة المرتد .اه
و قال أبو إسحاق الفيروز أبادي في كتابه المهذب 1 /457 : فإن ذبح مشرك نظرت فإن كان مرتدا أو وثنيا أو مجوسيا لم يحل لقوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } [ المائدة : 5 ] وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب ... اه
و جاء في مغني المحتاج 4/265 : وأما سائر الكفار كالمجوسي والوثني والمرتد فلا تحل ذبيحتهم ولا مصيدهم ولا معقورهم لعدم حل مناكحتهم قال تعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " أجيب بأن كلامه في الذكاة استقلالا... اه
و في كفاية الأخيار 1/ 677 : وأما تحريم ذبائح المجوس فالدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام [ سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم وناكحي نسائهم ] والوثني لا كتاب له وكذا المرتد ولهذا لا تعقد لهم الجزية فهما أسوأ حالا من المجوس وكذا لا يحل ذبح نصارى العرب وهم نجران وتنوخ وتغلب لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبح نصارى العرب وقال عمر رضي الله عنه : ليس نصارى العرب بأهل كتاب ولا تحل لنا ذبائحهم ولا تحل لنا ذبائح بني تغلب لأنهم لم يأخذوا من دين أهل الكتاب إلا شرب الخمر وأكل الخنزير واعلم أن الزنادقة كالمجوس وكذا الدروز لا تحل ذبائحهم والقريشة المصنوعة من ذبائحهم لا تحل والله أعلم .اه


. وقال الشافعي رحمه الله تعالى أيضا في الأم ج 6 ص 228 : لا تؤكل إلى أي دين ما ارتد لأنه إنما رخص في ذبائح أهل الكتاب الذين يقرون على أديانهم ( قال ) : فلو عدا على شاة رجل فذبحها بغير إذنه ضمن قيمتها حية و هكذا كل ما استهلك و لو أمره أن يذبحها له و هو يعلمه مرتدا أو لا يعلمه لم يضمن شيئا لأنه لم يتعد و لا يأكلها صاحب الشاة ( قال ) : و لو ذبح لنفسه أو استهلك متاعا لنفسه أو قتل عبدا لنفسه لم يضمن لأنه إن قتل أو مات على ردته فكل مال وجدناه له فهو فيء و إن رجع إلى الإسلام علمنا برجوعه إنما جنى على ماله و لا يضمن لنفسه مال نفسه .اه
. وقال كذلك في الأم ج7 ص306: ذَبِيحَةُ ٱلْمُرْتَد قال أبو حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه : لا تُؤْكَلُ ذبيحةُ المرتد وإِنْ كان يهوديًّا أو نصرانيًّا؛ لأَنَّهُ ليس بمنزلته، لا يُتْرَكُ المُرْتَدُّ حَتَّى يُقْتَلَ أو يُسْلِمَ، وقال الأوزاعيُّ: معنى قول الفقهاء أَنَّ مَنْ تَوَلَّى قوماً فهو منهم، وكان المسلمون إذا دخلوا أَرْضَ الحرب أكلوا ما وجدوا في بيوتهم من اللحم وغيره، ودماؤُهمِ حلال، وقال أبو يوسف: طعامُ أهلِ الكتاب وأهلِ الذِّمَّةِ سواء لا بأس بذبائحهم وطعامهم كُلِّهِ، فأمَّا المُرْتَدُّ فليس يُشْبهُ أَهْلَ الكتاب في هذا وَإِنْ وَالاَهُمْ؛ أَلاَ ترى أَنِّي أَقْبَلُ من أهلِ الكتاب جميعاً ومن أهل الشركِ الجزيةَ، وَلاَ أَقْبَلُ من المُرْتَدِّ الجزية، والسُّنَّةُ في المرتد مخالفةٌ لِلسُّنَّةِ في المشركين، والحُكْمُ فيه مُخالف للحكم فيهم؛ ألا ترى أَنَّ امرأةً لوِ ارتدت عنِ الإسلام إلى النصرانِيَّةِ فتزوَّجَها مسلمٌ، لم يجز ذلك، وكذلك لو تَزَوَّجَهَا نصرانيٌّ، لم يجز ذلك أيضاً، ولو تزوج مسلم نصرانِيَّةً جاز ذلك؟!
2862 ـ أخبرنا الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن عباسٍ عن عليٍّ ـ رضي الله تعالى عنه أَنَّهُ سُئِلَ عن ذبائحِ أهلِ الكتابِ [من أهل الحرب] ومُناكحتهم، فَكَرِهَ نكاحَ نسائهم، وقال: لا بأس بأكلِ ذبائحهم، وقال أبو يوسف: فالمرتد أَشَدُّ من ذلك.
قال الشّافعي ـ رحمه الله تعالى ـ: ولا تؤكل ذبيحة المرتد...اه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمران
عضو نشيط



عدد الرسائل : 37
تاريخ التسجيل : 04/11/2008

مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب   مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب I_icon_minitimeالخميس 25 ديسمبر - 14:10

و من أقوال الحنابلة ـ
ذكر منصور البهوتي في كتابه كشاف القناع على متن الإقناع 5<85
والدروز والنصيرية والتبانية فرق بجبل الشوف وكسروان لهم أحوال شنيعة وظهرت لهم شوكة أزالها الله تعالى لا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح نسائهم ولا أن ينكحهم المسلم وليته قلت حكمهم كالمرتدين .. اه
ذكر ابن قدامة المقدسي في المغني 10<84 مسألة : قال : وذبيحة المرتد حرام وان كانت ردته إلى دين أهل الكتاب .اه
و جاء في الشرح الكبير 11<49 : فصل ولا تباح ذبيحة المرتد وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب وهذا قول مالك و الشافعي وأصحاب الرأي وقال إسحاق إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته ويحكى ذلك عن الأوزاعي لأن عليا رضي الله عليه عنه وقال : من تولى قوما فهو منهم ولنا أنه كافر لا يقر على دينه فلم تخل ذبيحته كالوثني ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم فإنه لا يقر بالجزية ولا يسترق ولا يحل له نكاح المرتدة وأما قول علي فهو منهم لم يرد أنه منهم في جميع الأحكام بدليل ما ذكرنا ولأنه لم يكن يرى حل ذبائح نصارى بني تغلب ولا نكاح نسائهم مع توليهم للنصارى ودخولهم في دينهم ومع إقرارهم على ما صولحوا عليه فلا يعتقد ذلك في المرتدين . اه
وجاء في الروض المربع1 <689 : ولا تباح ذكاة سكران ومجنون لما تقدم و لا ذكاة وثني ومجوسي ومرتد لمفهوم قوله تعالى : [وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ] اه.
و في منار السبيل 2<293 قال :فلا يحل صيد مجوسي أو وثني أو مرتد وكذا ما شارك فيه لأن الاصطياد كالذكاة وقائم مقامها لقوله صلى الله عليه وسلم : [ فإن أخذ الكلب ذكاة ] متفق عليه وما لا يفتقر إلى ذكاة : كالحوت والجراد يباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته في قول أكثر أهل العلم. اه
وورد في شرح منتهى الارادات3/425 :كما لو أمسك مجوسي شاة فذبحها مسلم أو ذبح مسلم ما أي صيدا أمسكه له مجوسي بكلبه وقد جرحه كلب المجوسي جرحا غير موح حل لحصول ذكاته المعتبرة من المسلم أو ارتد مسلم بين رميه وإصابة سهمه أو مات المسلم بين رميه و إصابته حل الصيد اعتبارا بحال الرمي..اه
و جاء في كتاب الإقناع 4/316 : ولا تباح ذبيحة من أحد أبويه كافر غير كتابي ولا صيده غير سمك ونحوه ولا ذكاة مجنون وسكران وطفل غير مميز وتباح من مميز ولو دون عشر ولا ذكاة مرتد وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية بالشام ويؤكل من طعامهم غير...اه
وقال المرعي ابن يوسف المقدسي في دليل الطالب2<288 : فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي إلا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري . اه
وقال أيضا في دليل الطالب 2/293 : فلا يحل صيد مجوسي أو وثني أو مرتد وكذا ما شارك فيه لأن الاصطياد كالذكاة وقائم مقامها لقوله صلى الله عليه وسلم : [ فإن أخذ الكلب ذكاة ] متفق عليه وما لا يفتقر إلى ذكاة : كالحوت والجراد يباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته في قول أكثر أهل العلم لأنه صار مقدورا عليه بإثباته فلا يباح إلا بذبحه.....اه.
و قال ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول 1/570
قال أحمد بن يونس : [ لو أن يهوديا ذبح شاة و ذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي و لم آكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام] و كذلك قال أبو بكر بن هاني : لا تؤكل ذبيحة الروافض و القدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد و أهل الذمة يقرون على دينهم و تؤخذ منهم الجزية..اه
وقال الشيخ الفاضل مفتي الديار النجدية عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب بن سليمان بن علي في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في الذبح لغير الله : قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم : في الكلام على قوله تعالى : { وما أهل به لغير الله } أن الظاهر أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال : هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة وقصد به ذلك أولى فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الإستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكونه يجتمع في الذبيحة ما نعان : الأول أنه مما أهل لغير الله به والثاني أنها ذبيحة مرتد ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن . انتهى
وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ:
عن ذبيحة الكافر والمرتد، إذا ذبحت للحم وذكرا اسم الله عليه، فهل هناك نص بتحريمها غير الإجماع، ومفهوم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية[سورة المائدة آية: 5]؟
فأجاب: الإجماع دليل شرعي بالاتفاق، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب والسنة؛ وقد يخفى ذلك الدليل على بعض العلماء. فإن كان قد وقع الإجماع على تحريم ذبيحة الكافر والمشرك غير الكتابي، فحسبك به، ودلت الآية الكريمة على التحريم بمفهومها، كما قد عرفتم. اه

وقال محمد ابن أبي الفتح الحنبلي في كتابه المطلع على أبواب الفقه ص10
والميتة ما لم تلحقها الذكاة آخر كلامه وكذلك يقال ميتة وميتة والخفيف أكثر قال الحافظ أبو الفرج وهي في الشعر إسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة وقد يسمى المذبوح في بعض الأحوال ميتة حكما كذبيحة المرتد ...اه
و قال عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة 4/106 : الذبح فذبيحة المرتد لا تؤكل . ثالثها : الصيد فلو اصطاد المرتد كان صيده ميتة ...اه
و جاء في كتاب شرح الفقه على المذاهب الأربعة <673 :
ولا تحل ذبيحة مرتد، ولا مجوسي، ولا وثني، ولا زنديق، ولا درزي وكل من لا يدين بكتاب، أخذاً من مفهوم قوله تعالى: ”وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم” أي فلا يحل لكم طعام غيره .اه
و من اقوال الظاهرية
قال ابن حزم في المسالة 1060 في كتابه المحلى : - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا ذَكَّاهُ غَيْرُ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ , وَالْمَجُوسِيِّ , وَلَا مَا ذَكَّاهُ مُرْتَدٌّ إلَى دِينٍ كِتَابِيٍّ أَوْ غَيْرِ كِتَابِيّ ... اهٍ




الإمام البخاري رحمه الله
قال رحمه الله : ( ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي ، أم صليت خلف اليهود والنصارى ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم ) . خلق أفعال العباد ص 125 .

جاء في كتاب الشفا للقاضي عياض عليه رحمة الله 2<232 : قد ذكرنا مذاهب السلف في إكفار أهل البدع و الأهواء المتأولين ممن قال قولا يؤديه مساقه إلى كفر و هو إذا وقف عليه لا يقول بما يؤديه قوله إليه
و على اختلافهم اختلف الفقهاء و المتكلمون في ذلك فمنهم من صوب التكفير الذي قال به الجمهور من السلف و منهم من أباه و لم ير إخراجهم من سواد المؤمنين و هو قول أكثر الفقهاء و المتكلمين و قالوا : هم فساق عصاة ضلال و نوارثهم من المسلمين و نحكم لهم بأحكامهم و لهذا قال سحنون : لا إعادة على من صلى خلفهم قال : و هو قول جميع أصحاب مالك [ كلهم ] : المغيرة و ابن كنانة و أشهب قال : لأنه مسلم و ذنبه لم يخرجه من الإسلام
و اضطرب آخرون في ذلك و وقفوا على القول بالتكفير وضده و اختلاف قولي مالك في ذلك و توقفه عن إعادة الصلاة خلفهم منه و إلى نحو من هذا ذهب القاضي أبو بكر إمام أهل التحقيق و الحق و قال : إنها من المعوصات إذا القوم لم يصرحوا بالكفر و إنما قالوا قولا يؤدي إليه
و اضطرب قوله في المسألة على نحو اضطراب قول إمامه مالك بن أنس حتى قال في بعض كلامه : إنهم على رأي من كفرهم بالتأويل لا تحل مناكحتهم و لا أكل ذبائحهم و لا الصلاة على ميتهم


و يختلف في موارثتهم على الخلاف في ميراث المرتد...اه




جاء في الفتاوى الهندية للجنة العلماء برئاسة نظام الدين البلخي الحنفي : فان انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب من الكفرة لا تؤكل ذبيحته , و لو انتقل غير الكتابي من الكفرة إلى دين أهل الكتاب تؤكل ذبيحته , و الأصل فيه انه ينظر إلى حاله و دينه وقت ذبحه دون ما سواه ... اه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمران
عضو نشيط



عدد الرسائل : 37
تاريخ التسجيل : 04/11/2008

مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب   مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب I_icon_minitimeالخميس 25 ديسمبر - 14:13



ملاحظة :
قد يقول قائل أن العلماء اختلفوا حتى في المرتد فلا عبرة بدعوى الإجماع على حرمة ذبيحته نقول له أن سبب اختلافهم محصور في ارتداد المسلم إلى دين من تحل ذبيحته كأهل الكتاب و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن علة تحريم ذبيحة المرتد تتعلق بانتفاء شرط الأهلية لهذا نظروا في نوع الديانة التي ارتد إليها و عليه يجب على كل من نصح نفسه أن يجمع أقوال أهل العلم كل أقوالهم ثم يفهم مرادهم و يبحث عن حقيقة اختلافهم و سببه عندها سيصل إلى حل هذا الإشكال الشكلي فتنبه و هاك بعض أقوالهم :
ذكر ابن حزم في المحلى ج11ص138 :
فإن ادعوا أن المرتد لا تقبل منه جزية ولا تؤكل ذبيحته ولا يسترق إجماعا دل ذلك على جهل من ادعى ذلك أو كذبه فقد صح عن بعض السلف أخذ الجزية منهم وعن بعض الفقهاء أكل ذبيحته إن ارتد إلى دين صابئ . اه
فهاهو ابن حزم رحمه الله يعلل سبب اختلاف الفقهاء في حل أو حرمة أكل ذبيحة المرتد
جاء في المدونة 1<636. : وأما المرتد فإن الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل . وقال إسحاق : ذبيحته جائزة وقال الثوري : مكروهة . وسبب الخلاف هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل الكتاب أو يتناوله ؟. اه
و جاء في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 4<391 :
[ قَوْلُهُ : عَلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ ارْتَدَّ مِنْ كُفْرٍ إلَى كُفْرٍ ] أَيْ أَنَّ مَنْ ارْتَدَّ مِنْ كُفْرٍ إلَى كُفْرٍ هَلْ يُقَرُّ أَوْ لَا الرَّاجِحُ أَنَّهُ يُقَرُّ وَمُقَابِلُهُ لَا فَعَلَيْهِ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَيُقْتَلُ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ ، وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْمَذْهَبِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ .
و نقل ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية 1/131
قال الخلال وأخبرنا الخضر بن المثنى الكندي قال حدثنا عبد الله ابن أحمد قال : قال أبي لا بأس بأكل ذبيحة المرتد إذا كان ارتداده إلى يهودية أو نصرانية ولم يكن إلى مجوسية قلت والمشهور في مذهبه خلاف هذه الرواية وأن ذبيحة المرتد حرام رواها عنه جمهور أصحابه ولم يذكر أكثر أصحابه غيرها ..اه


وجاء في المغني ج 10 ص 84 مسألة : قال : [وذبيحة المرتد حرام وان كانت ردته إلى دين أهل الكتاب]
هذا قول مالك و الشافعي وأصحاب الرأي وقال إسحاق : إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته ويحكى ذلك عن الاوزاعي لأن عليا رضي الله عنه قال : [من تولى قوما فهو منهم] ولنا أنه كافر لا يقر على دينه فلم تحل ذبيحته كالوثني ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم فانه لا يقر بالجزية ولا يسترق ولا يحل نكاح المرتدة وأما قول علي : فهو منهم فلم يرد به أنه منهم في جميع الأحكام بدليل ما ذكرنا ولأنه لم يكن يرى حل ذبائح نصارى بني تغلب ولا نكاح نسائهم مع توليتهم للنصارى ودخولهم في دينهم ومع إقرارهم بما صولحوا عليه فلأن لا يعتقد ذلك في المرتدين أولى إذا ثبت هذا فانه إذا ذبح حيوانا لغيره بغير إذنه ضمنه بقيمته حيا لأنه أتلفه عليه وحرمه وان ذبحه بإذنه لم يضمنه لأنه أذن في إتلافه . اه
و هذا ما ذكره الزركشي أيضا في شرحه ج6ص625 قال : ولا تؤكل ذبيحة مرتد ولا صيده وإن تدين بدين أهل الكتاب.
ش: لأنه كافر لا يقر على كفره، أشبه عبده الأوثان وقوله: وإن تدين بدين أهل الكتاب. ينبه به على مذهب إسحاق و الأوزاعي فإنهما أجازا ذبيحته إذا تدين بدين أهل الكتاب، وقوله: «ولا يؤكل صيد مرتد». أي ما قتله من الصيد، أما ما لم يقتله وذكاه من هو من أهل الذكاة فلا إشكال في حله . واللَّه أعلم اه .
جاء في المجموع 9<3 :
قال ابن المنذر: وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة معنى قول الفقهاء إن من تولى قوما فهو منهم، وقال إسحاق: إن ارتد إلى النصرانية حلت ذبيحته . اه
جاء في كتاب مختصر اختلاف العلماء للجصاص احمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي ج3ص211 :
قال أصحابنا ومالك والليث والشافعي والثوري رضي الله عنهم لا تؤكل ذبيحة المرتد وإن تهود أو تنصر وقال الأوزاعي تؤكل ذبيحته إذا تنصر أو تهود لقول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم المائدة المراد من تولاهم من مشركي العرب فصار إلى دينهم فأما من كان مسلما فلا لأنه لا يقر عليه . اه
الكافي لابن عبد البر 1<181 :
ولا تؤكل ذبيحة المرتد وان تهود أو تنصر والمجوس وأهل الأوثان وسائر اليهود والنصارى سواء في تحريم ذبائحهم ولا تؤكل ذبيحة السكران ولا من لا يعقل وقد قيل ذلك مكروه ولا يبلغ به مبلغ ما ذبح المرتد وكل من أطاق الذبح وجاء به على سنته من ذكر أو أنثى جاز ذبحه إذا كان مسلما أو كتابيا ويستحب أن لا يذبح إلا من ترضى حاله وذبح المسلم أفضل وأولى من ذبح الكتابي ولا يذبح نسكا إلا مسلم فإن ذبح النسك كتابي فقد اختلف فيه ...اه
و هو نفس سبب الخلاف الوارد في نصارى العرب و السامرة و الصابئة و المجوس فمنهم من ألحقهم بأهل الكتاب فأجرى عليهم نفس الأحكام التي أجراها على أهل الكتاب و منهم من عارض ذلك مفرقا بين دخولهم قبل التبديل و بعده ومنهم من جعل لهم شبهة كتاب بدلا من كتاب محقق و لكن الأكيد أنهم متفقون على من عاداهم ممن دخل في غير دين أهل الكتاب و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على اتفاقهم في تحريم ذبيحة غير المسلم و الكتابي فتنبه
لمهذب 1 / 457
فإن ذبح مشرك نظرت فإن كان مرتدا أو وثنيا أو مجوسيا لم يحل لقوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } [ المائدة : 5 ] وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب وإن كان يهوديا أو نصرانيا من العجم حل للآية وإن كان من نصارى العرب وهم بهراء وتنوخ وتغلب لم يحل لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ما نصارى العرب بأهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب ولأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل منهم فصاروا كالمجوس لما أشكل أمرهم في الكتاب لم تحل ذبائحهم..اه.
جاء في الملل و النحل للشهرستاني 1<63 :


الجزء الثاني

أهل الكتاب الخارجون عن الملة الحنيفية، والشريعة الإسلامية؛ ممن يقول: بشريعة وأحكام، وحدود وأعلام. وهم قد انقسموا: إلى من له كتاب محقق؛ مثل التوراة، والإنجيل؛ وعن هذا يخاطبهم التنزيل بأقل الكتاب. وإلى من له شبهة كتاب؛ مثل: المجوس، والمانوية؛ فإن الصحف التي أنزلت على إبراهيم عليه السلام قد رفعت إلى السماء؛ لأحداث أحدثها بهم نحو اليهود والنصارى؛ إذ هم: من أهل الكتاب؛ ولكن لا يجوز مناكحتهم، ولا أكل ذبائحهم؛ فإن الكتاب قد رفع عنهم.
فنحن: نقدم ذكر أهل الكتاب؛ لتقدمهم بالكتاب. ونؤخر ذكر من له شبهة كتاب.اه
و قال ابن حجر في فتح الباري 6<261


وروى عبد بن حميد في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن أبزى : لما هزم المسلمون أهل فارس . قال عمر : اجتمعوا فقال : إن المجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم , ولا من عبدة الأوثان فنجري عليهم أحكامهم , فقال علي بل هم أهل كتاب فذكر نحوه لكن قال وقع على ابنته وقال في آخره فوضع الأخدود لمن خالفه فهذا حجة لمن قال كان لهم كتاب وأما قول بن بطال لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه ولما استثنى حل ذبائحهم ونكاح نسائهم فالجواب أن الاستثناء وقع تبعا للأثر الوارد في ذلك لأن في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم بخلاف النكاح فإنه مما يحتاط له وقال بن المنذر ليس تحريم نسائهم وذبائحهم متفقا عليه ولكن الأكثر من أهل العلم عليه وفي الحديث قبول خبر الواحد وأن الصحابي الجليل قد يغيب عنه علم ما اطلع عليه غيره من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه وأنه لا نقص عليه في ذلك وفيه التمسك بالمفهوم لأن عمر فهم من قوله أهل الكتاب اختصاصهم بذلك حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف بإلحاق المجوس بهم فرجع إليه ...اه
قال الشوكاني في نيل الاوطار7<136 :
ورواه الدار قطني وابن المنذر في الغرائب من طريق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد فيه عن جده أي جد جعفر بن محمد وهو أيضا منقطع لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر فإن كان الضمير في جده يعود إلى محمد بن علي فيكون متصلا لأن جده الحسين ابن عوف وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ " سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب " قال ابن عبد البر هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص لأن المراد سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا أهل الكتاب لكن روى الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن علي كان المجوس أهل كتاب يدرسونه وعلم يقرؤونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال أن آدم كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه وقتل من خالفه فأسري على ما في كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شيء...اه
جاء في معاصر المختصر 2<150
وهذه مسألة مختلف فيها فقالت طائفة من انتحل دين اليهودية من العرب صار منهم وله حكمهم في حل الذبيحة والنكاح عن ابن عباس كلوا من ذبائح بني تغلب وتزوجوا من نسائهم قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ولا فرق بين دخولهم في الجاهلية أو في الإسلام وخالفهم طائفة فقالوا لا تحل ذبائحهم ونساؤهم وهو قول ابن مسعود وعلي بن أبي طالب روي عن عبد الله كان ينهى عن ذبائح اليهود ونصارى العرب وإن ذكروا اسم الله عز وجل وعن عكرمة سألت عليا عن ذبائح نصارى العرب قال لا تحل ذبائحهم فإنهم لم يتعلقوا من دينهم إلا بشرب الخمر وفيه أنهم لو تعلقوا بشرائع دينهم كلها لكانوا مثلهم وقال آخرون منهم الشافعي إن كان ذلك منهم قبل نزول الفرقان خلى بينهم وبين ذلك وإن كان بعده منعوا ...اه
جاء في بداية المجتهد 1<364 :


وأما المجوس فإن الجمهور على أنه لا تجوز ذبائحهم لانهم مشركون، وتمسك قوم في إجازتها بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
وأما الصابئون فالاختلاف فيهم من قبل اختلافهم في هل هم من أهل الكتاب أم ليسوا من أهل الكتاب
صحيح البخاري 5<2101
وقال الزُهري: لابأسَ بذَبيحةِ نصارَى العرب، وإِن سمعتَه يُسَمّي لغيرِ الله فلا تأكلْ وإن لم تَسمَعْهُ فقد أَحَلَّهُ الله وعلمَ كفرَهم. ويُذكَرُ عن عليّ نحوهُ وقال الحسنُ وإبراهيمُ: لا بأسَ بذَبيحةِ الأقلَفِ. وقال ابن عباسٍ: طعامُهم ذبائحهم .اه
جاء في تفسير البغوي - (ج 4 / ص 34)
واتفقوا على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم بخلاف أهل الكتابين.
أما من دخل في دين اليهود والنصارى من غيرهم من المشركين نُظِر: إن دخلوا فيه قبل النسخ والتبديل يقرون بالجزية، وتحل مناكحتهم وذبائحهم، وإن دخلوا في دينهم بعد النسخ بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم لا يُقَرون بالجزية، ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم، ومن شككنا في أمرهم أنهم دخلوا فيه بعد النسخ أو قبله: يقرون بالجزية تغليبا لحقن الدم، ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم تغليبا للتحريم، فمنهم نصارى العرب من تنوخ وبهراء وبني تغلب، أقرَّهم عمر رضي الله عنه على الجزية، وقال: لا تحل لنا ذبائحهم.اه
قال أبو الوليد في كتابه المنتقى في الفقه ج4
972 ـ مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن عبد اللّه بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب، فقال: لا بأس بها، وتلا هذه الآية (ومن يتولهم منكم فإنه منهم).اه
و قال في موضع آخر في نفس الجزء : ولا تؤكل ذبائح الصابئين، وليس بحرام ذبائح المجوس، وقد حرم الحسن وسعيد بن جبير ذبائحهم، ونكاح نسائهم، وقيل إنهم بين المجوسية والنصرانية.
مسألة: ولا تؤكل ذبائح المجوس، وليسو أهل كتاب، ولو ولى مسلماً ذبيحته، فقد اختلف فيها، فأجازها ابن سيرين وعطاء، وكره ذلك الحسن.اه
جاء في المدونة 1<636
وأما المسألة الثانية ) وهي ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين فإن الجمهور على أن ذبائح النصارى من العرب حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب وهو قول ابن عباس ومنهم من لم يجز ذبائحهم وهو أحد قولي الشافعي وهو مروى عن علي رضي الله عنه . وسبب الخلاف هل يتناول العرب المتنصرين والمتهودين اسم الذين أوتوا الكتاب كما يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب وهم بنو إسرائيل والروم.........اه.
المدونة 1<636
وأما الصائبون فالاختلاف فيهم من قبل اختلافهم في هل هم من أهل الكتاب أم ليسوا من أهل الكتاب .
11<48 الشرح الكبير
ولا فرق بين الحربي والذمي في إباحة ذبيحة الكتابي منهم وتحريم ذبيحة من سواه وسئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب فقال لا باس بها حديث عبد الله بن مغفل قال إسحاق أجاد قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم منهم مجاهد و الثوري و الشافعي و احمد و إسحاق و أصحاب الرأي ولا فرق بين الكتابي العربي وغيره إلا أن في نصارى العرب اختلافا ذكرناه في باب الجزية وسئل مكحول عن ذبائح نصارى العرب فقال أما بهرا وتنوخ فلا باس وأما بنو تغلب فلا خير في ذبائحهم لأنه يروى عن علي رضي الله عنه وهو مذهب الشافعي ولا ذبائح العرب من أهل الكتاب كلهم والصحيح إباحته لعموم الآية فيهم... اه
تفسير البحر المحيط 27
وأما السامرة والصابئة فالجمهور على أنهم من اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية وتؤكل ذبيحتهم. وقالت فرقة: لا تؤخذ منهم جزية، ولا تؤكل ذبائحهم. وقيل: تؤخذ منهم الجزية، ولا تؤكل ذبائحهم..اه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمران
عضو نشيط



عدد الرسائل : 37
تاريخ التسجيل : 04/11/2008

مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب   مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب I_icon_minitimeالخميس 25 ديسمبر - 14:16

وجاء فيه أيضا عند تفسير سورة المائدة :
وظاهر قوله: «أوتوا الكتاب» أنه مختص ببني إسرائيل والنصارى الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل، دون مَن دخل في دينهم من العرب أو العجم، فلا تحل ذبائحهم لنا كنصارى بني تغلب وغيرهم. وقد نهى عن ذبائحهم عليّ رضي الله عنه، وقال: لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر. وذهب الجمهور ابن عباس، والحسن، وعكرمة، وابن المسيب، والشعبي، وعطاء، وابن شهاب، والحكم، وقتادة، وحماد، ومالك، وأبو حنيفة وأصحابه: أنه لا فرق بين بني إسرائيل والنصارى ومن تهوّد أو تنصر من العرب أو العجم في حل أكل ذبيحتهم. والظاهر أنّ ذبيحة المجوسي لا تحل لنا لأنهم ليسوا من الذين أوتوا الكتاب. وما روي عن مالك أنه قال: هم أهل كتاب وبعث إليهم رسول يقال: رزادشت لا يصح. وقد أجاز قوم أكل ذبيحتهم مستدلين بقوله: {وَقَالَت طَّائِفَةٌ مّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ }. وقال ابن المسيب: إذا كان المسلم مريضاً فأمر المجوسي أن يذكر الله ويذبح فلا بأس. وقال أبو ثور: وإنْ أمر بذلك في الصحة فلا بأس. والظاهر أنّ ذبيحة الصابئ لا يجوز لنا أكلها، لأنهم ليسوا من الذين أوتوا الكتاب. وخالف أبو حنيفة فقال: حكمهم حكم أهل الكتاب. وقال صاحباه: هم صنفان، صنف يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة، وصنف لا يقرؤون كتاباً ويعبدون النجوم، فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب.و على هذا المنوال وجب الجمع بين أقوالهم و حمل ما أشكل منها على ما هو بين وواضح و إذا ما تعذر الجمع رجعنا للترجيح و في كل الأحوال يجب أن تكون الخطوات علمية شرعية وفق مناهج أهل العلم .اهـ
احكام اهل الذمة 2<816
وقال أبو ثور تجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم قال المروذي قلت حصول إن أبا ثور يحتج بأنهم أهل كتاب فقال ونصف كتاب لهم...اه
تفسير أبو السعود 3<2
{وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ } أي اليهود والنصارى واستثنى عليٌّ رضي الله تعالى عنه نصارَى بني تغلِبَ، وقال: ليسوا على النصرانية، ولم يأخُذوا منها إلا شرْبَ الخمر، وبه أخذ الشافعي رضي الله عنه، والمراد بطعامهم ما يتناولُ ذبائِحَهم وغيرَها...اه
صحيح مسلم 4<45
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ. قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ فَرْواً. فَمَسِسْتُهُ. فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، نُؤْتَىٰ بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لاَ نَأْكُلُ ذَبِائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللّهِ عَنْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ: دِبَاغُهُ طَهُورُهُ .اه
السنن الكبرى للبيهقي 10<426
عن عُضَيْفِ بنِ الحارثِ قالَ: كَتَبَ عاملٌ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ: إنَّ ناساً مِنْ قِبَلِنَا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يُسْبِتُونَ يومَ السبتِ ويقرءُونَ التوراةَ ولا يؤمنونَ بيومِ البعثِ، فما تَرَى يا أميرَ المؤمنينَ في ذبائِحِهِمْ، قالَ: فَكَتَبَ هُمْ طائفةٌ من أهلِ الكتابِ، ذَبَائِحُهُمْ ذبائِحُ أهلِ الكتابِ . قالَ عطاءٌ: ليسَ نَصَارَى العربِ بأهلِ الكتابِ، إنَّمَا أهلُ الكتابِ بنو إسرائيلَ والذين جاءَتْهُمْ التوراةُ والإنجيلُ، فأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِيْهِمْ من الناسِ فليسُوا مِنْهُمْ قال الشيخ رحمه الله) وقد رُوِّيْنَا عن عُمَرَ وعَلِيٍّ رضي الله عنهما في نَصَارَى العربِ بِمَعْنَى هَذَا وأَنَّهُ لا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ، وذلكَ يَرُدُ في موضَعِهِ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعَالَى .اه
و في نفس المرجع 14<73
عن عُمَرَ بنِ الـخطاب رضي الله عنه قالَ: مَا نَصَارَى العربِ بأَهْلِ كتابٍ، ومَا يَحِلُّ لنَا ذَبَائِحُهُمْ، وما أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّـى يُسْلِـمُوا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ .اه
فتح القدير 2<14 :
والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى وأما المجوس فذهب الجمهور إلى أنها لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساءهم لأنهم ليسوا بأهل الكتاب على المشهور...اه
المبدع 9<216 :
أما المجوس فلا تحل ذبائحهم لمفهوم الآية ولخبر رواه أحمد وكسائر أهل الكتاب وشذ أبو ثور فأباح صيده وذبيحته لقوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب رواه الشافعي وفيه انقطاع ولأنهم يقرون بالجزية كأهل الكتاب قال إبراهيم الحربي خرق أبو ثور الإجماع وفيه نظر فإن ما صاده المجوس من سمك وجراد ففيه روايتان أصحهما ثم ابن عقيل التحريم وأما الوثني فحكمه كالمجوس بل هم شر منهم لأن المجوس لهم شبه كتاب ولا مرتد لأنه لا يقر كالوثني ونقل عبد الله تحل ذكاة مرتد إلى أحد الكتابين وقال ابن حمدان إن انتقل إلى دين يقر أهله بكتاب وجزية وأقر عليه حلت ذكاته وإلا فلا ...اه
مختصر الخرقي 1<133 :
ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم مثل ما يؤخذ من المسلمين ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم ...اه
حاشية ابن عابدين 4<244 :
حكم الدروز والتيامنة والنصيرية والإسماعيلية تنبيه يعلم مما هنا حكم الدروز والتيامنة فإنهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزنا وأن الألوهية تظهر في شخص بعد شخص الحشر والصوم والصلاة والحج ويقولون المسمى المعنى المراد ويتكلمون في جناب رآه كلمات فظيعة وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة وذكر فيها أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف ونقل عن علماء إذنه الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في أخذها الإسلام بجزية ولا غيرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم ...اه
المدخل إلى مذهب الإمام احمد 1<9 :
وقالت طائفة منهم: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فهؤلاء كلهم جهمية كفار يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا.
وأجمع من أدركنا من أهل العلم على أن من هذه مقالته إن لم يتب لم يناكح ولا يجوز قضاؤه ولا تؤكل ذبيحته ...وأما، المعتزلة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم يكفرون بالذنب ومن كان منهم كذلك فقد زعم أن آدم كان كافراً وأن إخوة يوسف حين كذّبوا أباهم عليه السلام كانوا كفاراً وأجمعت المعتزلة على أن من سرق حبة فهو كافر، وفي لفظ في النار تبين منه امرأته ويستأنف الحج إن كان حج فهؤلاء الذين يقولون بهذه المقالة كفاراً وحكمهم ألا يكلموا ولا يناكحوا ولا تؤكل ذبائحهم...اه
2<288 دليل الطالب
: لم يحل وهي : ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه وشروطها أربعة : أحدها : كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي إلا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري..اه
الإقناع 4/316
ولا تباح ذبيحة من أحد أبويه كافر غير كتابي ولا صيده غير سمك ونحوه ولا ذكاة مجنون وسكران وطفل غير مميز وتباح من مميز ولو دون عشر ولا ذكاة مرتد وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية بالشام ويؤكل من طعامهم غير اللحم...اه
مجموع فتاوى ابن تيمية 9<222 :


وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ " الدُّرْزِيَّةِ " و " النصيرية " : مَا حُكْمُهُمْ ؟

الْجَوَابُ فَأَجَابَ : هَؤُلَاءِ " الدُّرْزِيَّةُ " و " النصيرية " كُفَّارٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ لَا يَحِلُّ أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ وَلَا نِكَاحُ نِسَائِهِمْ ؛ بَلْ وَلَا يُقِرُّونَ بِالْجِزْيَةِ ؛ فَإِنَّهُمْ مُرْتَدُّونَ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ لَيْسُوا مُسْلِمِينَ ؛ وَلَا يَهُودَ وَلَا نَصَارَى لَا يُقِرُّونَ بِوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَلَا وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَلَا وُجُوبِ الْحَجِّ ؛ وَلَا تَحْرِيمِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ الْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ وَغَيْرِهِمَا . وَإِنْ أَظْهَرُوا الشَّهَادَتَيْنِ مَعَ هَذِهِ الْعَقَائِدِ فَهُمْ كُفَّارٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . فَأَمَّا " النصيرية " فَهُمْ أَتْبَاعُ أَبِي شُعَيْبٍ مُحَمَّدِ بْنِ نَصِيرٍ وَكَانَ مِنْ الْغُلَاةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ : إنَّ عَلِيًّا إلَهٌ وَهُمْ يَنْشُدُونَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا حيدرة الْأَنْزَعُ الْبَطِينُ وَلَا حِجَابَ عَلَيْهِ إلَّا مُحَمَّدٌ الصَّادِقُ الْأَمِينُ وَلَا طَرِيقَ إلَيْهِ إلَّا سَلْمَانُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَأَمَّا " الدُّرْزِيَّةُ " فَأَتْبَاعُ هشتكين الدُّرْزِيُّ ؛ وَكَانَ مِنْ مَوَالِي الْحَاكِمِ أَرْسَلَهُ إلَى أَهْلِ وَادِي تَيْمِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ فَدَعَاهُمْ إلَى إلَهِيَّةِ الْحَاكِمِ وَيُسَمُّونَهُ " الْبَارِي الْعَلَّامُ " وَيَحْلِفُونَ بِهِ وَهُمْ مِنْ الإسماعيلية الْقَائِلِينَ بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ نَسَخَ شَرِيعَةَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُمْ أَعْظَمُ كُفْرًا مِنْ الْغَالِيَةِ يَقُولُونَ بِقِدَمِ الْعَالَمِ وَإِنْكَارِ الْمَعَادِ وَإِنْكَارِ وَاجِبَاتِ الْإِسْلَامِ وَمُحَرَّمَاتِهِ وَهُمْ مِنْ الْقَرَامِطَةِ الْبَاطِنِيَّةِ الَّذِينَ هُمْ أَكْفَرُ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَمُشْرِكِي الْعَرَبِ وَغَايَتُهُمْ أَنْ يَكُونُوا " فَلَاسِفَةً " عَلَى مَذْهَبِ أَرِسْطُو وَأَمْثَالِهِ أَوْ " مَجُوسًا " . وَقَوْلُهُمْ مُرَكَّبٌ مِنْ قَوْلِ الْفَلَاسِفَةِ وَالْمَجُوسِ وَيُظْهِرُونَ التَّشَيُّعَ نِفَاقًا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ رَدًّا عَلَى نُبَذٍ لِطَوَائِفَ مِنْ " الدُّرُوزِ " كُفْرُ هَؤُلَاءِ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ ؛ بَلْ مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ مِثْلُهُمْ ؛ لَا هُمْ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ ؛ بَلْ هُمْ الْكَفَرَةُ الضَّالُّونَ فَلَا يُبَاحُ أَكْلُ طَعَامِهِمْ وَتُسْبَى نِسَاؤُهُمْ وَتُؤْخَذُ أَمْوَالُهُمْ . فَإِنَّهُمْ زَنَادِقَةٌ مُرْتَدُّونَ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ ؛ بَلْ يُقْتَلُونَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا ؛ وَيُلْعَنُونَ كَمَا وُصِفُوا ؛ وَلَا يَجُوزُ اسْتِخْدَامُهُمْ لِلْحِرَاسَةِ وَالْبِوَابَةِ وَالْحِفَاظِ . وَيَجِبُ قَتْلُ عُلَمَائِهِمْ وَصُلَحَائِهِمْ لِئَلَّا يُضِلُّوا غَيْرَهُمْ ؛ وَيَحْرُمُ النَّوْمُ مَعَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ ؛ وَرُفْقَتِهِمْ ؛ وَالْمَشْيُ مَعَهُمْ وَتَشْيِيعُ جَنَائِزِهِمْ إذَا عُلِمَ مَوْتُهَا . وَيَحْرُمُ عَلَى وُلَاةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ إضَاعَةُ مَا أَمَرَ اللَّهُ مِنْ إقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ بِأَيِّ شَيْءٍ يَرَاهُ الْمُقِيمُ لَا الْمُقَامُ عَلَيْهِ . وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التكلان .اه


تنقيح الفتاوي الحامدية 6<364 :

وَهَذَا إذَا لَمْ يُسْمَعْ مِنْ الْكِتَابِيِّ أَنَّهُ سَمَّى غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى كَالْمَسِيحِ وَالْعُزَيْرِ ، وَأَمَّا لَوْ سُمِعَ فَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } وَهُوَ كَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْيَهُودِيِّ أَنْ يَكُونَ إسْرَائِيلِيًّا وَفِي النَّصْرَانِيِّ أَنْ لَا يَعْتَقِدَ أَنَّ الْمَسِيحَ إلَهٌ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ وَبِهِ أَفْتَى الْجَدُّ فِي الْإِسْرَائِيلِيِّ وَشَرَطَ فِي الْمُسْتَصْفَى لِحِلِّ مُنَاكَحَتِهِمْ عَدَمَ اعْتِقَادِ النَّصْرَانِيِّ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ فِي الْمَبْسُوطِ ، فَإِنَّهُ قَالَ وَيَجِبُ أَنْ لَا يَأْكُلُوا ذَبَائِحَ أَهْلِ الْكِتَابِ إنْ اعْتَقَدُوا أَنَّ الْمَسِيحَ إلَهٌ وَأَنَّ عُزَيْرًا إلَهٌ وَلَا يَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ لَكِنْ فِي الْمَبْسُوطِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ .

وَتَحِلُّ ذَبِيحَةُ النَّصْرَانِيِّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ قَالَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ أَوْ لَا وَمُقْتَضَى الدَّلَائِلِ وَإِطْلَاقِ الْآيَةِ الْجَوَازُ كَمَا ذَكَرَهُ التُّمُرْتَاشِيُّ فِي فَتَاوَاهُ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَأْكُلَ ...اه
نيل الاوطار 7<352 :
وقال الخطابي أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأجازوا مناكحاتهم وأكل ذبائحهم وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام ...اه
اسال الله ان تحقق المطلوب و تصيب المقصود بمنه و كرمه و جوده امين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمران
عضو نشيط



عدد الرسائل : 37
تاريخ التسجيل : 04/11/2008

مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب   مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب I_icon_minitimeالخميس 25 ديسمبر - 14:20

تتمة لما سبق وضعه
إعلام الموقعين ج 2ص 173ـ174
تصرف الشارع في الأسماء اللغوية
فإن قيل أليس قد سوت الشريعة بينهما في كونهما ميتة وقد اختلفا في سبب الموت فتضمنت جمعها بين مختلفين وتفريقها بين متماثلين فإن الذبح واحد صورة وحسا وحقيقة فجعلت بعض صوره مخرجا للحيوان عن كونه ميتة وبعض صوره موجبا لكونه ميتة من غير فرق
قيل الشريعة لم تسو بينهما في اسم الميتة لغة وإنما سوت بينهما في الاسم الشرعي فصار اسم الميتة في الشرع أعم منه في اللغة والشارع يتصرف في الأسماء اللغوية بالنقل تارة وبالتعميم تارة وبالتخصيص تارة وهكذا يفعل أهل العرف فهذا ليس بمنكر شرعا ولا عرفا ...
جاء في زاد المسير ج 1 ص 175 وقد يسمى المذبوح في بعض الأحوال ميتة حكما لأن حكمه حكم الميتة كذبيحة المرتد . اه
و جاء فى مجموع الفتاوى ج 35 ص154


ومذهب مالك والشافعى واحمد فى الرواية الأخرى أن هذا الجبن نجس لان الانفحة عند هؤلاء نجسة لان لبن الميتة و انفحتها عندهم نجس ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة). انتهى
جاء في شرح العمدة 3<156 :فلما سمى الله سبحانه رمى الصيد بالسهم وإزهاق روحه قتلا ولم يسمه ذكاة ولا عقرا علم أنه ليس مذكا تذكية شرعية وأيضا فإن هذا عقر قد حرمه الشرع لمعنى في القاتل فلم يفد الإباحة ولا الطهارة كذبح المجوسي والمرتد وعكسه ذبح المسروق والمغصوب إن سلم فإن ذلك المعنى في المالك وهو أن نفسه لم تطب به ولهذا لا يختلف حال الغاصب قبل الإذن وبعده إلا فيما يتعلق بالمغصوب خاصة بخلاف المحرم فإن إحرامه صفة في نفسه تكون مع وجود الصيد وعدمه كدين المشرك والمرتد . اه
و هذا الذي يجب التفطن إليه حتى لا تتداخل المفاهيم لان الشارع يتصرف في الأسماء اللغوية كما يشاء فيجب معرفة مراد الشارع و من ثم الانتهاء إليه و الوقوف عنده. و في هذا التأصيل الواضح البين للعلماء عليهم رحمة الله رد على من ظن أن اسم الميتة خاص بمن مات من غير ذبح فحسب أو أن علة المنع كانت لأجل ذبحها على النصب أو لغير الله أو لعدم ذكر اسم الله عليها فالحصر في هذا دليل على فهم سقيم و العلماء العارفين الذين حباهم الله عن غيرهم بالفهم السليم و العلم النافع الوفير منزهون عنه لأنهم فهموا عن الله حقيقة مراده و يعضد صحة ما نسبناه إليهم ما سبق نقله عنهم رحمهم الله تعالى جميعهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمران
عضو نشيط



عدد الرسائل : 37
تاريخ التسجيل : 04/11/2008

مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب   مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب I_icon_minitimeالخميس 25 ديسمبر - 14:25

بارك الله فيك اخي ابو نخلة ثانية على الموضوع و جعلنا و اياكم و سائر الاخوان من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم امين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبونخلة
عضو نشيط



عدد الرسائل : 49
تاريخ التسجيل : 23/11/2008

مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب   مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب I_icon_minitimeالثلاثاء 30 ديسمبر - 18:43

وفيك بارك الله أخي عمران .. وجزاك الله خيرا على ماأضفت .
ومزيدا في الإيفادة أضيف بحثين قد تناولا هذه المسئلة .. والتي لم تكن لتظهر لولا المرحلة التي يمر بها المسلمون .. وبالله التوفيق .
1- بحث الأقوال الصريحة في حكم الذابح والذبيحة
http://www.mediafire.com/?jazmay2yzk3
2-وبحث إجماع الموحدين على تحريم ذبائح المشركين لأخينا الكريم المنتصر بالله الشرقاوي
http://www.mediafire.com/?ynmnzddyj1m

وفيك بارك الله ثانية أخي عمران ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الموحده
مشرف



عدد الرسائل : 664
تاريخ التسجيل : 22/06/2008

مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب   مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب I_icon_minitimeالأحد 4 يناير - 23:11

سأل النبي صلي الله عليه وسلم الجاريه اين الله فقلت في السماء فقال صلي الله عليه وسلم اعتقها فانها مسلمه ولم تبين وتتبحر في كتب اهل العلم وتخوض معركه يزداد التائه تيها علي تيهه في فقطايا الوجود والحصر والمكان والصغات والازل زما لا فائده من ذكره ولا البحث فيه الا من كان متخصصا اما عوام المسلمين فقط يعلم الدليل ولا يتبع قائله ولا اعني احدا بهذا ولكن اود البساطه فمن يقرأ اي بحث بشري يأخذ منه ما يريد اذا كان كتاب الله عز ول الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يهدي به الله من يشاء ويضل به من يشاء فما بالك في كلام البشر المنتصف في قراءه لا بد له من من مرجع يعود اليه ليس كلام للعلماءيزداد المرءالبسيط حيره علي حيرته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوجعفر
عضو هام



عدد الرسائل : 148
العمر : 40
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب   مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب I_icon_minitimeالجمعة 30 يناير - 9:52

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا يا ابا عمران
فقد اجاد واضاف بفهم سلف الامه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجمع مختصر مفيد من فتاوي السلف عن ذبائح غير أهل الكتاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التوحيد الخالص :: مكتبة المنتدى ومناقشة الرسائل والأبحاث :: الأبحاث والرسائل-
انتقل الى: