بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده اللذين اصطفى ثم اما بعد بارك الله فيكم اخواى وجعله فى ميزان حسناتكم وزادكم من علمه ونفعكم به انه ولى ذلك والقادر عليه احبتى الكرام---------- لقد تكلمت فى مساله لايوجد من اسالتى ولا كلامى فيها مثل ماقال اخى الفاضل هذا كلامه أما من أراد أن يلوي أعناق النصوص وأراد أن يحرف كلام الله وكلام العلماء فالله المستعان على أنمره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذا والله أعلى وأعلم.................. معذره اخى الكريم علمنا الله واياك اين كلامى الذى يلوى اعناق النصوص وتحريفى لكلام الله وكلام العلماء غفر الله لنا ولك وانا لم اقل شئ وهذا سرد كلامى
<table id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 UNSELECTABLE="on"><tr height="100%" UNSELECTABLE="on" width="100%"><td id=HB_Focus_Element vAlign=top align=left width="100%" background="" height=250 UNSELECTABLE="off">نعم انى لا اجيز ا لتحاكم لغير شرع الله كما وضحت ..........( ولا تظنو اخوانى انى ابرر للمسلمين التحاكم لهذه القوانين الباطله او احثهم على ذلك عياذابالله) ولكناهل العلم تكلمو حول ايه التحاكم فى الخلاف الذى قد يقع فى توصيف المناط المكفر وتحقيقه بالاكراه فقت ؟. . اوهل هو مجرد التحاكم لغير شرع الله
ه اويتضمن برضى بحكم الطاغوت ورفض حكم الله؟ وهل كل تحصيل حق ثابت عن طريق الكفار يدخل تحت اسم التحاكم للطاغوت؟
وهل كل فض نزاع بين طرفين من تراضى وغيره يسمى تحاكم للطاغوت؟
اسال الله ان يعلمنا بما ينفعنا انه ولى ذلك والقادر عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فمضمونها هو عباره عن اسئله شرعيه لا خلاف وفهم الخلاف الذى قد يقع فى توصيف المناط المكفر هل ذت عن ذلك وقد اوضحت فى كلامى سابقا انى لا اجيز التحاكم لغير شرع الله لانه لا يجوز شرعا وانه مخرج من المله ولكن هنا اريد من كل مسلم موحد ان يعرف معنى كل حكم لغه وشرعا وشروطه ونواقضه وفهم مناط كل حكم بالادله الشرعيه حتى لا نضل لان عندنا هنا فعل محسوس واحد قد يأخذ باختلاف المقاصد حسب القرائن عدة تكيفات شرعيه . فقتل النفس قد يسمي جهاد وقد يسمي قصاصا وقد يسمي دفعا للصائل؛ وقد يسمي موالاة للكافرين أو حرابه أو جريمة قتل غيلة أو خطاء . ولكن سؤالى هنا للاخ الفاضل ابا حازم غفر الله لنا وله . التعريف اللغوى والشرعى فى الحكم ـ ا لحاكميه ـ التحاكم ـ وهل كل نزاع يفض عند كل كافر يسمى كفر ا؟ وكيف افرق بين دفع الصائل والتراضى من التحاكم؟ واريد ان تفرق لى هنا بين هؤلاء؟ علمنا الله واياكم وغفر لنا ولكم وجزاكم الله خيرا
</TD></TR></TABLE> |