منتدى التوحيد الخالص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بسم الله الرحمن الرحيم

نعلن لكافة أعضاء وزوار المنتدى أنه قد تم بفضل الله افتتاح

منتدى التوحيد الخالص

في نسخة جديدة ومطورة، والذي سيوفر إن شاء الله لرواده تسهيلات إضافية لاحتوائه على امتيازات وخصائص حديثة أفضل من سابقه

وقد تم اختيار إحدى أفضل الشركات العالمية المتخصصة لرفع المنتدى وضمان أفضل خدمة لرواده إن شاء الله تعالى

ولذلك نرجو من الجميع التسجيل بنفس الأسماء في المنتدى الجديد
www.twhed.com/vb






 

 تتبعات المجادلين ام حيدة المتلاعبين المضلين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو خلاد
عضو هام



عدد الرسائل : 127
تاريخ التسجيل : 04/06/2009

تتبعات المجادلين ام حيدة المتلاعبين المضلين Empty
مُساهمةموضوع: تتبعات المجادلين ام حيدة المتلاعبين المضلين   تتبعات المجادلين ام حيدة المتلاعبين المضلين I_icon_minitimeالأحد 12 يوليو - 2:04

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الكلام الذي بين ايدينا لاشك سيطول الحديث فيه

لذا انا ساعرض وقفات مع كلام البعض في احد المنتديات

وان تتبعني بالرد احد واعجبني كلامه ذكرته

وان كان للاخوان ردود عليه ذكروا رقم الوقفة ثم يشرعوا في الرد عليها حتي لا يتشعب الموضوع وان كان صاحبه يشعبه دائما

فتحققت صفته من بعض لفظ كنيته.

من اين تبدا هذا البوح ياقلم
ام كيف تصمت والاحداث تزدحم


الوقفة الاولي:
المبحث الأول : معنى الحكم لغة وشرعاً .
أما لغة :
" قال ابن فارس : مادة ( ح ك م) أصل واحد هو المنع ([معجم مقاييس اللغة ـ 2/91 ـ مطبعة الحلبي])
قال الراغب الأصفهاني ـ رحمه الله ـ ( حَكَمَ : أصله منع منعا لإصلاح ، ومنه سميت اللجام : حكمة الدابة ، فقيل : حَكَمْته وحَكمْتُ الدابة : منعتها بالحكمة ، وأحكمتها جعلتُ لها حكمة ، وكذلك حكمت السفيه وأحكمته قال الشاعر :
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم
والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا ، أو ليس بكذا ، سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه ، .. ويقال حاكم لمن يحكم بين الناس ، ويقال الحَكَمُ للواحد والجمع وتحاكمنا إلى الحاكم) ([مفردات ألفاظ القرآن ـ مادة حكم 248 ـ دار القلم])
وأما التحاكم والتحكيم : فالعرب تقول : حكَّمت فلانا إذا أطلقت يده فيما يشاء واحتكموا إلى الحاكم بمعنى ، ويقول العرب أيضا : حكمت وأحكمت وحكَّمت بمعنى منعت ورددت ([تهذيب اللغة ـ 4/114])
ونجد أن مادة الحكم تأتي في القرآن على عدة معان منها : الفقه والحكمة والفصل والقضاء والموعظة والفهم والعلم النبوة وحسن التأويل . ([انظر الحكم والتحاكم في خطاب الوحي ـ عبدالعزيز مصطفى كامل ـ دار طيبة ـ ط: الأولى]) " [[عن رسالة : حكم من تحاكم للطواغيت ، للهرفي]]
قلت : وتأتي كذلك بمعنى الأمر الشرعي ، كقول الله تعالى : { وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَـئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ } [المائدة : 43] (بمعنى ، فيها أمر الله وشرعه) .
وكقوله تعالى : { ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [الممتحنة : 10] .. بمعنى أمره وشريعته .
قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : " وقوله تعالى : {ذلكم حكم الله يحكم بينكم} أي في الصلح واستثناء النساء منه ، والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه " اهـ .
ولذلك تسمى الأوامر الشرعية أحكاماً .
ومن ذلك استدلال يوسف – عليه السلام – بالحكم لإثبات الأمر في قوله : { إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاه } [يوسف : 40] .. بمعنى ، إن الأمر لله وحده ، وهو من يلزمكم بطاعته في أوامره ، لا طاعة غيره من الطواغيت .. وهذه الآية نظير قوله تعالى : { أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } [الأعراف : 54]
ويأتي الحكم كذلك بمعنى المشيئة .. قال تعالى : { قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ } [الأنعام : 57]
قال ابن كثير في تفسيره : " { إن الحكم إلا لله} أي إنما يرجع أمر ذلك إلى الله ، إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك ، وإن شاء أنظركم وأجلكم ، لما له في ذلك من الحكمة العظيمة " اهـ.
وتأتي كذلك بمعنى الرأي والظن ، قال تعالى : { أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ } [العنكبوت : 4] .. وقد فسرها ابن كثير فقال : " { سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ } أي: بئس ما يظنون " . اهـ .
وكذلك في قوله تعالى : { أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (*) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ } [القلم : 35 – 36] .. قال ابن كثير : " أي : أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء ؟ كلا ورب الأرض والسماء ؛ ولهذا قال { مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ } ! أي : كيف تظنون ذلك ؟ " اهـ .
وجاء في الحديث : (( وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله . ولكن أنزلهم على حكمك . فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا )) .. بمعنى : أنزلهم على رأيك .
وفي الحديث الآخر : (( فقال : يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك . قال : فإني أحكم فيهم أن تقاتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ، قال : حكمت بحكم الله ، أو : بحكم الملك )) .. بمعنى : نزلوا على ما تراه فيهم .
ومن المعاني المهمة لكلمة الحكم : الاتباع .. وهذا المعنى سيكون أساساً في هذا البحث ، إن شاء الله .
قال تعالى : { وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [المائدة : 47] ..
جاء في تفسير ابن كثير – رحمه الله - : " وقوله تعالى : {وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه} قرىء : وليحكم أهل الإنجيل بالنصب ، على أن اللام لام كي ، أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم ، وقرىء وليحكم بالجزم ، على أن اللام لام الأمر ، أي ليؤمنوا بجميع ما فيه ، وليقيموا ما أمروا به فيه ، ومما فيه البشارة ببعثة محمد والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد ، كما قال تعالى : { قل يا أهل الكتاب لستم على شي حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم } الاَية ، وقال تعالى : { الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة } إلى قوله { المفلحون } . ولهذا قال ههنا : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } أي الخارجون عن طاعة ربهم ، المائلون إلى الباطل ، التاركون للحق ، وقد تقدم أن هذه الاَية نزلت في النصارى ، وهو ظاهر من السياق " اهـ
وقال الطبري في تفسيره : " والذي نقول به في ذلك ، أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى ، فبأيِّ ذلك قرأ قارئ فمصيبٌ فيه الصوابَ . وذلك أن الله تعالى لم ينزل كتابًا على نبيٍّ من أنبيائه إلا ليعمل بما فيه أهله الذين أمروا بالعمل بما فيه ، ولم ينزله عليهم إلا وقد أمرهم بالعمل بما فيه ، فللعمل بما فيه أنزله ، وأمرًا بالعمل بما فيه أنزله . فكذلك الإنجيل ، إذ كان من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه ، فللعمل بما فيه أنزله على عيسى ، وأمرًا بالعمل به أهلَه أنزله عليه . فسواءٌ قرئ على وجه الأمر بتسكين اللام ، أو قرئ على وجه الخبر بكسرها ، لاتفاق معنييهما . " اهـ
جعل هذان الإمامان الحكم بمعنى الإيمان والعمل .. أي الاتباع .
لذلك تأول الخوارج – وهم عرب – آية : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } بمعنى : ومن لم يتبع ما أنزل الله وخالف ، فهو كافر ..
ولذلك قال ابن حزم في الفصل : " أيضاً فإن الله - عز وجل - قال : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } ، { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } ، { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } ، فيلزم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق ، لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله ." اهـ.. فسر الحكم هنا بمعنى الاتباع .
وعلى ذلك بنى السلف أقوالهم فيمن حكم بغير ما أنزل الله في واقعة ما ، متبعاً لهواه ، أنه فاسق ، أو مرتكب لكفر أصغر .. قياساً على سائر المعاصي .. حيث إن الحكم يكون بمعنى الاتباع ، ومن اتبع هواه في أمر ما فقد عصى وفسق .
هذا والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو خلاد
عضو هام



عدد الرسائل : 127
تاريخ التسجيل : 04/06/2009

تتبعات المجادلين ام حيدة المتلاعبين المضلين Empty
مُساهمةموضوع: رد: تتبعات المجادلين ام حيدة المتلاعبين المضلين   تتبعات المجادلين ام حيدة المتلاعبين المضلين I_icon_minitimeالأحد 12 يوليو - 2:36

جاء بعد ذلك في تتبعات البعض ان الحكم يطلق علي التشريع

اي حكم معناها شرع
جاء هذا الجواب
هذا غير مـُسَلّم به مطلقا فحق التشريع لله وحده .. ونحن لم تؤمر بالتشريع بل باتباع تشريع الله
ولا يسمى اتباع تشريع الله تعالى تشريعا.
وعليه فقول القائل : يحكم : يشرع ليس صحيحاعلى اطلاقه.
بل الذي يحكم في شرعنا هو من يتبع شرع الله ويقضي به.

قال في القاموس : الحكم بالضم : القضاء....وقال : الحاكم : منفذ الحكم.
وفي المصباح المنير: الحكم : القضاء وأصله المنع.



وجاء بعد ذلك ايضا بعض من قال ان الدلالة اللغوية للحكم:من خير(بضم اوله)فاختار فقدحكم(بضم الاول)فحكم.

فكان التتبع

هنا الحقيقة الشرعية هي المعتبرة وليست الحقيقة اللغوية ولا العرفية.
فالتسمية لله وحده سبحانه.
والله تعالى لم يجعل كل من اختار شيئا حاكما والاختيار حكما فلا داعي لاقحام مثل هذا في الموضوع.



وجاء بعد ذلك من كلام صاحب الموضوع مايلي


هل يستقيم لنا أن نقول أن الحكم يأتي بمعنى الاتباع كما وضّحت آنفاً في مشاركتي الأولى ؟

فالمتبع لحكم الله هو حاكم به ..

وعليه ، جاء مقطع { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } .. عاماً في جميع أنواع الحكم ، حيث إن الله - عز وجل - لم يخص اليهود بهذه الآية ، وأطلق الحكم الشرعي .. أفلا يصح إدراج كل من اتبع هواه في هذه الآية فنقول إنه له نصيباً منها ؟ كقوله تعالى : { قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين } .. فمن تولى عن طاعة الرسول بفعله ، فله نصيب من هذه الآية ..




فكان التتبع

أما الحكم في آية المائدة فهو حكم خاص وهو الفصل في النزاعات و النوازل أي ما يتعلق بالقضاء
و المحكمة الشرعية وما هو داخل في هذا...ويؤيد هذا سبب النزول حين اصطلح اليهود على تغيير
حكم الله في الزانيين من الرجم الى التحميم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم
فأنزل الله هذه الآية في ذلك.

فهذه آية محكمة اذا تعلق الامر بالفصل في النزاعات و القضاء ولا فرق بين يهودي و لا نصراني
في هذا ...فمن قال انها في اليهود و النصارى فهو مخالف العموم الوارد ب [ من ] التي هي من الفاظ العموم...ونقول لمن قال هذا على سببيل الجدال : هي في المسلمين ايضا فقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال : لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة. وحذو النعل بالنعل ..
فقد دخلوا فيها بهذا الحديث لمن لم يدخلهم بعموم القرآن.

أما أن يقال إن الحكم هنا هو مطلق الاتباع فليس الاتباع حكما الا اذا قصدت ان القاضي يتبع حكم الله و تشريعه فهو صحيح حينئذ.

أما أن يقال ان الحكم هو مطلق الاتباع فإن ذلك سيجعل من العصاة و المبتدعة على اختلافهم
كفارا وهذا مخالف لما عليه اهل السنة و الجماعة فلو كفر العصاة لكفر كل بني آدم فكل بني آدم خطاء !

لكن يطلب دليل ترك الاتباع من نصوص أخرى.


وفي التعليق علي اية الطاعة وكلام صاحب الموضوع عليها جاء كلام المتتبع مايلي

اذا كان المقصود التهويل وتشنيع المعصية فقد جرت عادة السلف - فيما اعلم - على تنزيل بعض نصوص التي تتناول الكفار في المسلمين لكن من غير تكفير كما ذكر الشاطبي في الاعتصام عن عمر لما خاف عن نفسه ان تشمله آية : أذهبتم طيباتكم ..فلم يتناول العسل ..


لكن الاولى بالنسبة لاتباع الهوى أن يبحث عن أدلة في نصوص أخرى طلبا للسللامة من ألسنة
الجهال ولأن اتباع الهوى لا يكون دوما كف فالزنى والغنا و الكذب و الغيبة كل ذلك من الهوى
لكن لا يكفر صاحبها الا بالاستحلال لأن الشرع لم يكفر مرتكبها فلا يكفر إذن لأن التسمية
لله وحده .


وجاء رد صاحب الموضوع ما يلي


لو أنك قرأت قول ابن حزم - رحمه الله - وكيف أنه جعل الحكم بمعنى الاتباع ، لعرفت ما أقصد ..

قوله في الفصل : " أيضاً فإن الله - عز وجل - قال : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } ، { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } ، { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } ، فيلزم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق ، لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله ." اهـ

وكذلك فهم الخوارج ، وهم عرب ، لآية الحكم بمعنى الاتباع .

وفي القرآن كذلك أتى الحكم بمعنى الاتباع ، كما في قوله تعالى : { وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه } .. بمعنى : وليتبعوا شرع الله وأمره فيه فيما جاءهم عن نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - .

وسبب نزول الآية كما تفضلت هو الفصل في القضاء ، ولكن المقطع الأخير من الآية { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } أتى عاماً في كل أنواع الحكم .. ولو قصرته على سبب النـزول ، لحصر الأمر في الحكم بالتشريع المبدّل .

على أي حال ، في مباحثي التالية - إن شاء الله - ستتوضح هذه المسألة أكثر ، فإني لم أرد من هذا الموضوع أن يكون يتمحور حول هذه النقطة .

وعندما أقول أن الفسقة والعصاة يدخلون في عموم هذه الآية ، فلا يعني أنهم يكفرون ، لأن هناك أدلة من القرآن والسنة تنفي حكم الكفر عنهم دون استحلال ، ولكن لهم نصيب من هذه الآية .. كما يقال : المعاصي بريد الكفر .


اي ها هنا تنتهي الوقفة الاولي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو خلاد
عضو هام



عدد الرسائل : 127
تاريخ التسجيل : 04/06/2009

تتبعات المجادلين ام حيدة المتلاعبين المضلين Empty
مُساهمةموضوع: رد: تتبعات المجادلين ام حيدة المتلاعبين المضلين   تتبعات المجادلين ام حيدة المتلاعبين المضلين I_icon_minitimeالأحد 12 يوليو - 7:15

الوقفة الثانية:
حقيقة الحكم إنما هي للكتاب وليس للقاضي ، وإنما جُعل القاضي مستنبطاً ومستخلصاً لحكم الكتاب .. والدليل على ذلك ما يلي .
قال الله تعالى : { كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } [البقرة : 213]

قال الطبري في تفسيره :
اقتباس:

{ وأنْزَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بـالـحَقّ لِـيَحْكُمَ بَـيْنَ النّاسِ فِـيـما اخْتَلَفُوا فِـيهِ } يعنـي بذلك : لـيحكم الكتاب - وهو التوراة - بـين الناس فـيـما اختلف الـمختلفون ، فـيه فأضاف جل ثناؤه الـحكم إلـى الكتاب ، وأنه الذي يحكم بـين الناس دون النبـيـين والـمرسلـين ، إذ كان من حكم من النبـيـين والـمرسلـين بحكم ، إنـما يحكم بـما دلهم علـيه الكتاب الذي أنزل الله - عزّ وجل - ، فكان الكتاب بدلالته علـى ما دل وصفه علـى صحته من الـحكم حاكماً بـين الناس ، وإن كان الذي يفصل القضاء بـينهم غيره
وكذلك الأمر في قوله تعالى : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ } [آل عمران : 23]

إذا تبين هذا ، علمنا أنه في مسألة تكفير المتحاكم إلى الطاغوت لا ينظر إلى من سيقضي بين المتخاصمين ، ولكن بأي شيء سيقضي هذا القاضي .

فمن ذهب إلى طاغوت (كأحد رؤوس الصوفية المشركين) يحكم بالقرآن والسنة في كثير من أمور القضاء ، كالنكاح مثلاً ، وتحاكم إليه رجل في إحدى هذه الأمور ، طالباً حكم القرآن والسنة ، فهذا لا يكفر ونيّته اتباع حكم الله تعالى .. لكنه قد يأثم لاتخاذ هذا الكافر قاضياً .


جاء في التتبع لكلامه

المحكوم به لا يمكن أن يحكم مجردا عن طاغوت يحكم به, والله سمى إيمان المتحاكم زعما, وأمر بالكفر بالطاغوت الذي يتحاكم إليه من دونه, ولا نجد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تقييد لذلك بالمحكوم به دون الحاكم
ثم هذا الذي وافق الشرع في بعض أحكامه وافقه مصادفة, فهو فيه حاكم بهواه أو بقانونه وهذه طواغيت, ومجرد الموافقة للشرع بغير انقياد لا أثر لها, حتى يكون القصد هو التحاكم للكتاب والانقياد له
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله:
"
وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بها سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة وما خالفها. وكله باطل وخروج, لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة, لا اتباعا لها, ولا طاعة لأمر الله ورسوله. فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس في حمأة الضلالة, يقود صاحبه إلى النار. لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى ". حكم الجاهلية 34-35.



ثم كان الكلام من صاحب الموضوع

فأنا لم أذكر الأحكام الطاغوتية الموافقة لشرع الله ظاهراً .. بل إنما عنيت أحكاماً مردها الكتاب والسنة ، وضربت في ذلك مثلاً وهو القاضي الكافر ، الذي يدعي الإسلام ، كحال كثير من كفرة أهل البدع ومشركيهم ، كالصوفية والجهمية وغيرهم ، ولكنه يرد بعض المسائل إلى القرآن والسنة في النـزاع ، كمسألة النكاح أو الحدود الشرعية ، وهو واقع في ناقض أو أكثر من نواقض الإسلام ..
فهو لا يحكم بتشريع آخر ، ولا بدستور وضعي ، بل يحكم بعين حكم الله .
خذ مثلاً آخر .. رجل درس الأحكام الفقهية ، وعيّن قاضياً شرعياً في دولة إسلامية ، ولكنه لا يصلي ..
قد يأثم من يأتي إليه لفض النـزاع ، ولكن هل هذا داخل في قوله تعالى : { يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت } ، وهو يقضي بالناس بشرع الله ؟
فالسؤال هنا : هل يكفر من يتحاكم إليه وهو يعلم أنه يحكم بحكم القرآن ؟ .. أم أن العبرة ليست فيمن يفصل في القضاء ، وإنما بأي حكم يكون هذا الفصل ؟

فكان جواب المحاور

الإطلاق لا يصح:
(
إذا تبين هذا ، علمنا أنه في مسألة تكفير المتحاكم إلى الطاغوت لا ينظر إلى من سيقضي بين المتخاصمين ، ولكن بأي شيء سيقضي هذا القاضي )
فأما إن كان طاغوتا ولكنه ليس طاغوت حكم - بمعنى أنه ينقاد بالكلية لحكم الشرع في أقضيته لأنه شرع الله وليس مجرد مصادفة - أو لم يكن طاغوتا وإنما كان مرتدا, وفرض أنه ينقاد للشرع في أحكامه مع ردته من وجه آخر, فلا شك في عدم جواز التحاكم إليه وعدم نفوذ أقضيته, فقد ذكر الفقهاء عدم نفوذ أقضية من دون هؤلاء من الخوارج ونحوهم على خلاف بينهم, وأما الكفار والمرتدين فلم يقل أحد بنفوذ أقضيتهم إذا حكموا ولا جوز احد التحاكم إليهم ابتداء
وأما ما فوق ذلك فيحتاج لنظر, والله أعلم



لم أقل بجواز ، ولقد قررت التأثيم في هذه المسألة .. ولكنني أتكلم عن الشرك هنا .. هل من يفعل ذلك في قاض عُلم كفره ، وعُلم كذلك أنه يرد مسائل الأحكام إلى كتاب الله .. لا ، بل ويذكر لك الدليل من القرآن والسنة .
فهل المتحاكم إلى مثل هذا يقع في الشرك الأكبر أم لا ؟ .. أنا متفق معك في كونه آثماً لكون هذا القاضي غير مؤتمن ، ولكن كما ذكرت ، فليس ذلك محور حوارنا .
أما الآية التي ذكرت ، وهي قوله تعالى : { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله } .. فلا تناقض ما ذهبت إليه .. فالله - عز وجل - أنزل الكتاب ليحكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - .. فالحكم عائد إلى الكتاب كذلك . وهذا ما ذكره الطبري - رحمه الله - .
فأصل الحكم هو حكم الكتاب ، الذي هو حكم الله .. كما قال تعالى : { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } [الشورى : 10]
والقاضي إنما يجعل مستنبطاً لحكم الكتاب ومستخلصاً له .. فليس الحكم حكمه ، وإنما هو حكم الكتاب .. وأظن أن المسألة واضحة بذلك .
فكان الجواب

القاضي يحكم بحكم الكتاب, فالكتاب يُحكم به, ولذلك ورد الذم على من يحكم بغير ما أنزل الله
وإذا أردت أن تنفي الكفر عن من تحاكم لقاضٍ كافر ينقاد لأحكام الكتاب والسنة , فمن حيث أنه ليس بطاغوت, لا من حيث أنه ليس بحاكم وأن الكتاب هو الحاكم, فهذا غير صحيح, والآيات التي أوردتها لا تدل عليه, وغاية ما فيها أن الكتاب هو الحاكم, وقد استفيد من غيرها أن القاضي حاكم يحكم بالكتاب, فالأمران لا ينفكان

القاضي يحكم بالكتاب .. فالحكم مرده للكتاب في آخر الأمر .. والقاضي منقاد لحكم الكتاب ، فبه يقضي ، وبه يقول .. أظن أن المسألة واضحة .
فأصل الحكم هو للكتاب الذي يلتزم به القاضي .. وكما ذكر الطبري في تفسيره .
أما قولك :اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فاطمة الحسني
وإذا أردت أن تنفي الكفر عن من تحاكم لقاضٍ كافر ينقاد لأحكام الكتاب والسنة , فمن حيث أنه ليس بطاغوت, لا من حيث أنه ليس بحاكم وأن الكتاب هو الحاكم, فهذا غير صحيح, والآيات التي أوردتها لا تدل عليه, وغاية ما فيها أن الكتاب هو الحاكم, وقد استفيد من غيرها أن القاضي حاكم يحكم بالكتاب, فالأمران لا ينفكان


هذا لم يكن مرادي في بداية الأمر .. ولم أذكره أصلاً .. لعلّك تعجّلت في الحكم .
إنما جعلت مناط التكفير في كنه الحكم الذي يتحاكم إليه الناس ، وليس في من سيحكم فيهم .
فإنهم إن تحاكموا إلى القرآن وكان القاضي بينهم كافراً ، لا يكفرون .
وإن تحاكموا إلى قانون الطاغوت ، يكفرون .
ثم تقول : (فمن حيث أنه ليس بطاغوت) .. هل معنى هذا أن التحاكم إلى الكافر الغير طاغوت ليس تحاكماً إلى الطاغوت ؟
مثاله : رجل تخاصم مع آخر إلى نصارني ليحكم بينهما .. أليس هذا تحاكماً إلى الطاغوت ؟ أم يشترط في هذا النصراني أن يكون طاغوتاً مشرعاً مع الله حتى يكفر المتخاصمان ؟
وقد ضربت مثالاً فيمن يتحاكم إلى طاغوت من أهل البدع (قل داعية إلى عبادة القبور) ، يحكم بالقرآن والسنة في مسائل النكاح والحدود .. فهل من يتحاكم إليه في الأمور المعلوم أنه يحكم فيها بالقرآن والسنة يكفر ؟ .. وهل يعد التحاكم إليه من التحاكم إلى الطاغوت المكفر ؟
ولعلي في المبحث الثالث أوضح هذه المسألة أكثر بمزيد أدلة - إن شاء الله -.

نحن نتكلم عن كافر ليس بطاغوت من جهة أن كفره كان لشرك عنده أو كفر غير شرك وكفر الحكم بغير ما أنزل الله, فهذا إن كان منقادا لحكم الله في قضاؤه طائعا للشرع فليس بطاغوت حكم, وهذا إنما يتصور في من كان مسلما وتلبس بنواقض الإسلام, وهو يتأول تأولا لا يعذر به
أما النصراني فلا يتصور أنه ينقاد لحكم الله ويحكم به, فمتى انتصب للحكم بين الناس صار طاغوت يتحاكم إليه من دون الله, ولو وافق حكمه أحيانا الشريعة للمصادفة أو أمر آخر غير الانقياد والطواعية لحكم الله
مناط تكفير المتحاكم عندي هو كون المتحاكم إليه طاغوتا, سواء كان قانونا يحكم به, أو حاكما يشرك مع الله في حكمه وإن وافق الشرع في بعض الأحيان, وكلاهما يسمى طاغوتا, وكلاهما يقع التحاكم إليه, وذلك لشمول النصوص للأمرين

أرجو أن يكون قد اتضح لك ما أراه في المسألة, والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو خلاد
عضو هام



عدد الرسائل : 127
تاريخ التسجيل : 04/06/2009

تتبعات المجادلين ام حيدة المتلاعبين المضلين Empty
مُساهمةموضوع: رد: تتبعات المجادلين ام حيدة المتلاعبين المضلين   تتبعات المجادلين ام حيدة المتلاعبين المضلين I_icon_minitimeالأحد 12 يوليو - 7:39

قال صاحب الموضوع
مع أنني لا أرى تبايناً في معتقدنا في المسألة .. فلو تأملت ، فكلانا يرى نفس الأمر ولكن باختلاف التعبير ..

تقول :
اقتباس:


مناط تكفير المتحاكم عندي هو كون المتحاكم إليه طاغوتا, سواء كان قانونا يحكم به, أو حاكما يشرك مع الله في حكمه وإن وافق الشرع في بعض الأحيان, وكلاهما يسمى طاغوتا, وكلاهما يقع التحاكم إليه, وذلك لشمول النصوص للأمرين

مآل كلامنا واحد لو تأملت .. فأنت تكفر المتحاكم إلى القاضي الطاغوت لأن حكمه طاغوتي .. بمعنى أنه يشرع مع الله .. فالمتحاكم إليه إنما يتحاكم إلى هذا الحكم الكافر .. فالمسألة تعود إلى أصلها وهو : أن مناط التكفير في التحاكم إلى الطاغوت هو في كنه الحكم
فمتى ما كان القاضي يحكم بشرع الله ، فالمتحاكم إليه لا يكفر .. ولكن إن كان يحكم بغير شرع الله ، ويحاكم إلى هواه (بمعنى يشّرع القوانين) أو إلى أحكام كفرية أخرى ، فالتحاكم إليه كفر أكبر .. ليس بسبب شخصه هو ، ولكن لأن الأحكام التي يصدرها إنما هي أحكام طاغوتية ، وليست إسلامية ، وإن وافقت الإسلام ظاهراً .

يكفيك آية : { وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَـئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ } [المائدة : 43] .. في إثبات أن التحاكم إنما هو مبني على نوع الحكم .
فأنا لا أرى اختلافاً في معتقدنا في هذه المسألة ، اللهم إلا إن أخطأت فهمك ..
على أي حال ، سأشرع الآن في كتابة المبحث الثالث ، لعله يوضح لك ما اعتاص عليك من كلامي ، إن شاء الله
.

قال المحاور

رجلان نصا في عقد بينهما على أن النزاع يفصل فيه وفق الشريعة الإسلامية, وذهبا لقاض بريطاني أو كندي يحكم بينهما وفق الشريعة, مع أنه طاغوت يحكم بغير ما أنزل الله, وهو إنما يحكم بينهما في هذه القضية لأجل قانونه الذي يعتبر شرط العاقد, لا أنه ينقاد بذلك للشرع
هنا يكون المناط المحكوم به أو الحاكم ؟
أنا أرى أنه يصدق عليهما أنهما تحاكما لطاغوت, وأرى دخول العذر بالتأويل هنا لظنهما أن المهم الحكم الذي يحكم به, وأما الحاكم فغاية ما فيه أنه واسطة اضطروا لها

قال صاحب الموضوع
بل يكون المناط فيما حُكم به ، بغض النظر عمّن يحكم .

تأمل أخي الكريم المثال الذي أوردته ، تجد ما يلي :

أن الحكم الذي سيصدره هذا القاضي ليس من دينه ولا من شرعه ، بل وربما يعتقد بطلانه في قرارة نفسه ، ولكنه إجابة لشرط العقد ، أفتى للمسلم بما يقرره دين الإسلام .

فهو لم يشرّع هذا الحكم الإسلامي من قبل حتى نقول : إن هذا الحاكم ردّ التنازع إلى قانونه أو شريعته الطاغوتية .. بل ردّه في تلك الواقعة إلى كتاب الله تعالى ..

ولا أدري أخي الكريم ما شأن الانقياد للشرع بالنسبة للحاكم في مسألتنا هذه .. فإن كان هو كافر لعدم انقياده للشرع ، ولكنه يفتي بحسب ما يذكره الشرع ، فكيف يكفر المتحاكم إليه ؟ .. هل نحكم على المتحاكمين بدين ومعتقد القاضي ؟

ففي مثالك هذا ، لو أن هذا القاضي يذكر له الأدلة من القرآن والسنة على حكمه ، وهو (أي المتحاكم المسلم) لا يعتقد بشريعته ، ولا بأحقيته في التشريع ، فعلم حكم الله من خلال هذا القاضي ، وبالدليل من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.. فاتبعه .. ليس احتراماً للقاضي وقانونه ، ولكنه وضح له حكم الله فاتبعه .. فهل هذا كفر ؟

ثم أود أن أسألك أخي الفاضل ، ما العلة في كون التحاكم إلى الطاغوت كفراً ؟

لو أنك تقرأ جميع آيات التحاكم ستجد أنها قائمة أساساً على الاتباع والانقياد .. وأن التحاكم إنما جُعل لكشف وتجلية الحكم الشرعي في أمر ما حتى يُتبّع ويُطاع .

فالتحاكم وسيلة إلى الطاعة .. وليس مطلوباً لذاته ، بل لغايته .

فإن كان هذا الرجل علم حكم الله بواسطة هذا القاضي الطاغوت ، فهذا لا يضره في أصل دينه ، خاصة إن كان من أهل العلم ويعرف حكم الله في هذه الواقعة .

لذلك ترى جمعاً من أهل العلم جعلوا التحاكم إلى الطاغوت جائزاً في الضرورة الملحة .. فهم لا يرونه كفراً بذاته ، وإنما لاعتبارات أخرى متعلقة به .. وهو : الانقياد الظاهر والباطن .. فوضعوا شروطاً تدرأ حكم الكفر عن صاحبها إن حققها .

وفي هذه المباحث التي أكتبها ، ستجد ذلك جلياً ، إن شاء الله .


أسألك أخي - بعد إذنك - الأسئلة التالية:
1-
الحاكم الكافر الذي يحكم بغير ما أنزل الله وينتصب قاضيا بين الناس فيتحاكمون إليه من دون الله, ولكنه في بعض الأحيان بطلب من المتحاكمين يحكم بينهم بكتاب الله, هل هو طاغوت أم لا ؟
2-
الحاكم السابق ذكره هل يجوز التحاكم إليه في غير ضرورة؟ ولماذا ؟
3-
رجلان تحاكما إلى قاض كافر يحكم بقانون ما, وهما يقولان أن القانون في هذه المسألة المتنازع فيها يوافق الشريعة أو لا يصادم الشريعة, هل هذا من التحاكم للطاغوت أم لا ؟
4-
الحاكم السابق ذكره هل يجوز التحاكم إليه في غير ضرورة؟ ولماذا ؟


قال صاحب الموضوع
1 - نعم ، طاغوت.. وإنما يُستعان به في تلك الحال لإنفاذ حكم الله تعالى ، حيث إنه يرد التنازع إلى كتاب الله فيحكم بما يقتضيه .

2- لا يجوز ، لأنه من تولية الكافر على المؤمن ، والله - عز وجل - يقول : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً } ..

3- نعم ، هو من التحاكم إلى الطاغوت .. فإن ما سيَنفُذ هو حكم غير شريعة الله ، وما سيُتبع هو غير حكم الله . مع علمي أن بعض مشايخنا الفضلاء جعلوا هذه المسألة كالأولى ، لكنني لم أجد دليلاً عليها .

لاحظ أنه في الأولى رد المسألة إلى دين الإسلام ، وفي الثانية إلى دين الطاغوت .

فإن قلت لي إن الطاغوت في الأولى غير منقاد لشرع الله ، قلت لك ولكن المتحاكم إليه منقاد ، ولا يرضى إلا بحكم القرآن .

وكذلك ، فإن الحاكم الطاغوت يقضي بما خالف هواه ، حيث إن القرآن ليس دينه ولا شريعته ، وإنما ردّ التنازع إليه إجابة لطلب المتنازعين .

4- عندي أنه لا يجوز ، لأنه صار شرعاً طاغوتياً متبعاً ، حتى وإن وافق ظاهره الإسلام ، فحقيقته غير ذلك .

هذا ، والله أعلم .

وأرجو يا أخي الكريم أن نهتم ابتداء بالتأصيل لهذه المسائل قبل الخوض فيها .

فإني قد سألتك سؤالاً .. ما علّة كون التحاكم إلى الطاغوت كفراً ؟ .. هل هو مجرّد الذهاب إليه ؟ أم هو طلب حكمه واتباعه فيه ؟




اقتباس:




السلام عليكم ،
1 -
نعم ، طاغوت .. وإنما يُستعان به في تلك الحال لإنفاذ حكم الله تعالى ، حيث إنه يرد التنازع إلى كتاب الله فيحكم بما يقتضيه .


إذا قد تحاكما إلى الطاغوت, ودخلا في حكم الآية: { ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا } النساء - (60)

والتفريق بين إذا ما كان طاغوتا يحكم بالشرع بناءا على نصوص قانونه التي تتيح ذلك عند طلب المتعاقدين, وما إذا كان يحكم بقانونه بما يوافق الشرع لا دليل عليه, بل أقد أمر الله بالكفر بالطاغوت بما يتضمن ترك التحاكم إليه مطلقا, وجعل من تحاكم إليه غير كافر به, مما يدل على أن طاغوت الحكم كشخص تعتبر البراءة منه, ولا يتوقف ذلك على النظر لما سيحكم به, فكيف إذا كان حكمه بالشرع في حقيقته تابع لحكم قانونه, ولولا نص قانونه على ذلك لما فعل, والتابع لا يفرد بحكم كما هي القاعدة الفقهية المعروفة, فالعبرة للأصل الذي رد له النزاع, فالمادة التي تنص على أن المتعاقدين لهما اختيار قانون يحكم لهما به القاضي هي المتحاكم إليها, وإلى القانون الذي تضمنها

اقتباس:




3- نعم ، هو من التحاكم إلى الطاغوت .. فإن ما سيَنفُذ هو حكم غير شريعة الله ، وما سيُتبع هو غير حكم الله . مع علمي أن بعض مشايخنا الفضلاء جعلوا هذه المسألة كالأولى ، لكنني لم أجد دليلاً عليها .
لاحظ أنه في الأولى رد المسألة إلى دين الإسلام ، وفي الثانية إلى دين الطاغوت .


بل في المسألتين رد المسألة إلى دين الطاغوت, لأن دين الطاغوت هو الذي نص على أن المتنازعين إذا اختارا قانونا يفصل في النزاع بينهما فإن رغبتهما تنفذ
فالطاغوت رد المسألة لدينه في كل الأحوال, ولو نص العاقدين على غير الشريعة لرده لغير الشريعة, فالشريعة لا اعتبار لها أبدا ولا رد إليها, إلا من حيث أنها قانون كغيرها من القوانين التي نص قانون القاضي على أنه يحكم به عندما يرغب بعض المتحاكمين في فصل النزاع على أساسه
وإن شأت قل: رد المسألة لدينه ابتداءً ( دين الطاغوت ), ثم ردها للشرع انتهاءً بناءً على حكم دينه الطاغوتي
فالرد للشرع كان مبنيا على الرد للطاغوت, وما بني على باطل فهو باطل, فالرد الثاني لا يصلح لتعليق الأحكام إليه لابتناءه على الأول وكونه تابعا له لا يفرد بحكم مستقل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تتبعات المجادلين ام حيدة المتلاعبين المضلين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التوحيد الخالص :: منتديات الحوار في مسائل العقيدة :: منتدى المناظرات-
انتقل الى: