سم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الشرع في توقيع عقود عمل تحتوي على هذه المادة:
"تختص المحاكم الطاغوتية في فض النزاعات التي قد تنشأ بين الموظف والمؤسسة الفلانية". حيث عند سؤالنا عن توقيع
مثل هذه العقود هناك من الإخوة أجاز توقيعها بحجة أن عبارة "تختص" ضمن هذه المادة عبارة عن جملة خبرية ولا
تفيد التقييد والإلتزام. ومن الإخوة من لم يجز توقيعها لأن من تعريف العقد أنه تقييد والتزام بما فيه من بنود ومواد.
وبقيت المسألة على هذا الحال بدون الحصول على تفصيل شرعي بالأدلة يوضحا.
فمن عنده علم بهذه المسألة فلا يبخل به علينا ليستفيد به الجميع، وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته