بسم الله الرحمن الرحيم .. وبه نستعين
حــكم ذبــائح المشــركين
الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد
حكم ذبائح المشركين- وخاصة الدار التي غلب على أهلها الشرك وعبادة الطاغوت والعلمانية والبعثية- حكم ذبائحهم حكم الميتة، ولا يجوز أكلها؛ لأن الحكم بحكم الغالب، وإن سُمِّيَ عليها؛ لأن ليس الغاية التسمية على الذبيحة، لأن الكافر قد يسمي على الذبيحة، وقد يذبح لله، ولكن الغاية هو أن يكون الذابح للذبيحة مسلما ، لم يشرك بالله، ويُكَفِّر المشركين، وإن نسي التسمية عليها، باستثناء ذبائح أهل الكتاب، وجواز أكلها بنص الآية
قال تعالى: ( اليوم أُحِلَّ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلٌّ لكم ) المائدة : 5
لأن شرك أهل الكتاب مُقَيَّد، غير شرك غيرهم المطلق ؛ لأن الذي لا يعرف الله ويقول عيسى هو الله عن شبهة، أقل مِنَ الذي يعرف الله، ثم يعبد غيره، أو لا يعبد الله أصلًا.
قال تعالى: ( اليوم أُحِلَّ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلٌّ لكم ) المائدة : 5
من هذه الآية نفهم أن تخصيص طعام أهل الكتاب بالحِلّ .. يعني تحريم طعام غير أهل الكتاب من الكفار: المشركون والوثنييون والمجوس والملاحدة والصابئة وغيرهم. .. بدلالة مفهوم المخالفة.
هؤلاء أجمعت الأمة على تحريم ذبائحهم وأطعمتهم ممن المذبوحات بأيديهم. وقد نقل كثير من أئمة العلم هذا الإجماع.
قال ابن تيمية رحمه الله : " أما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم "
( مجموع الفتاوى ، لابن تيمية ، ج8 ص 100).
قال ابن قدامة : ولأنّ الله تعالى قال: " وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواالْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ " فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار ولأنهم لا كتاب لهم، فلم تحلّ ذبائحهم كأهل الأوثان "
وروى سعيد بن منصور في سننه، بإسناد جيد عنابن مسعود رضي الله عنه قال: "لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب"
وقال الجصّاص في " أحكام القرآن " " وقد علّمنا أنّ المشركين وإن سمّوا على ذبائحهم لم تؤكل "وروى الإمام أحمد ، بإسناده عن قيس بن سكن الأسدي، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(: إنكم نزلتم بفارس من النبط ، فإذا اشتريتم لحما ، فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا ، وإن كانت ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا) ولأن كفرهم مع كونهم غير أهل كتاب ، يقتضي تحريم ذبائحهم ونسائهم ، بدليل ، سائر الكفار من غير أهل الكتابوقال ابن كثير : دلّت الآية : " وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ " بمفهوم المخالفة على أنّ طعام غيرهم من أهل الأديان لا يحلّ " ..وقال ابن تيمية رحمه الله : " أما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم "(مجموع الفتاوى ، لابن تيمية ، ج8 ص 100).
وقال الإمام ابن قدامة في الكافي :
" وللذكاة أربعة شروط ، - منها - أهلية المذكي بأن يكون مسلماً أو كتابياً عاقلاً لقول الله تعالى : (إِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ ) وقوله سبحانه : " وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّلَكُمْ " .
يعنى ذبائحهم ولا تحل ذكاة وثني ولا مجوسي ولا مرتد وإن تديّن بدين أهلالكتاب لأنه لم يثبت له حكم أهل الكتاب ومفهوم الآية تحريم ذبائح من سواهم ..
الحق نور إرشاد لا يطيق حسن ذاته.. إلا من ركب ظهر شتاته .. فارفعوا الكلف .. واذكروا مجرى من تقدم وسلف