منتدى التوحيد الخالص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بسم الله الرحمن الرحيم

نعلن لكافة أعضاء وزوار المنتدى أنه قد تم بفضل الله افتتاح

منتدى التوحيد الخالص

في نسخة جديدة ومطورة، والذي سيوفر إن شاء الله لرواده تسهيلات إضافية لاحتوائه على امتيازات وخصائص حديثة أفضل من سابقه

وقد تم اختيار إحدى أفضل الشركات العالمية المتخصصة لرفع المنتدى وضمان أفضل خدمة لرواده إن شاء الله تعالى

ولذلك نرجو من الجميع التسجيل بنفس الأسماء في المنتدى الجديد
www.twhed.com/vb






 

 ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟

اذهب الى الأسفل 
+2
أبونخلة
الجديد
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الجديد
عضو هام



عدد الرسائل : 175
تاريخ التسجيل : 07/09/2008

ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟   ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ I_icon_minitimeالإثنين 2 فبراير - 5:06

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله...


ما الفرق بين:

أن يتشاجرا مسلمان ويحكمان مشرك بينهم وبين أن يجعلانه مصلحا" ؟؟

أريد الفرق العملي وليس بالفروق بين الألفاظ؟؟

الأولان : قالا رضينا بك حكما"بيننا..

والصورة الثانية: قالا رضينا بك مصلحا" بيننا..

فكلاهما يدليان باأقوالهما في النزاع الواقع بينهم ان كان للذي أتخذاه حكما"أو الذي أتخذاه مصلحا"...

وأرجوا من يبين لنا فروقا" أن يضرب لنا مثالين لرجلان حكما مشركا" وآخران اتخذاه مصلحا"...

وجزاكم الله خيرا
"..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبونخلة
عضو نشيط



عدد الرسائل : 49
تاريخ التسجيل : 23/11/2008

ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟   ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 3 فبراير - 12:36

الأخ الجديد ربما يفيدك كلام الإمام الإمام إبن تيمية رحمه الله عن الفرق بين الحكم المر ( القضاء ) والصلح .

قال رحمه الله :
[ باب القضاء .. فائدة نافعة جامعة
المقصود من القضاء وصول الحقوق إلى أهلها وقطع المخاصمة فوصول الحقوق هو المصلحة وقطع المخاصمة إزالة المفسدة فالمقصود هوجلب تلك المصلحة وازالة هذه المفسدة ووصول الحقوق هومن العدل الذى تقوم به السماء والأرض وقطع الخصومة هومن باب دفع الظلم والضرر وكلاهما ينقسم إلى إبقاء موجود ودفع مفقود ففى وصول الحقوق الى مستحقها يحفظ موجودها ويحصل مقصودها وفى الخصومة يقطع موجودها ويدفع مفقودها فاذا حصل الصلح زالت الخصومة التى هي أحد المقصودين
وأما الحقوق : فاما أن تكون وصلت معه أو رضي صاحب الحق بتركه وهو جائز وإذا انفصلت الحقوق بحكم وشهادة ونحو ذلك فقد يكون في فصلها جرح الحكام والشهود ونحو ذلك وهو من المفاسد التى لا يصار اليها الا لضرورة كالمخاصمة فانه قد يكون في الفصل الأمر صعبا بين المتخاصمين وغيرهما .

فالاقسام اربعة : 1 اما فصل بصلح فهذا هو الغاية لانه حصل المقاصد الثلاث على التمام .
2 واما فصل بحكم مر فقد حصل معه وصول الحق وقطع الخصومة ولم يحصل معه صلاح ذات البين
3 واما صلح على ترك بعض ما يدعى انه حق فهذا أيضا قد حصل مقصود الصلح وقطع النزاع ولم يحصل مقصود وصول الحقوق لكن ما يقوم مقامه من الترك ومن هنا يتبين ان الحكم بالصلح احسن من الحكم بالفصل المر لانهما اشتركا في دفع الخصومة وامتاز ذلك بصلاح ذات البين مع ترك احدهما لحقه وامتاز الاخر بأخذ المستحق حقه مع ضغائن فتلك المصلحة أكمل لاسيما ان كان الحق انما هو في الظاهر وقد يكون الباطن بخلافه واما لا فضل ولا صلح فهذا لا يصلح يحصل به مفسدة ترك القضاء .. ثم ذكر القسم الرابع وهو توثيق الحق ....] مجموع الفتاوى ج35 باب القضاء .... وبالله التوفيق .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو فسورة
عضو هام
أبو فسورة


عدد الرسائل : 112
تاريخ التسجيل : 09/01/2009

ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟   ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 3 فبراير - 21:27

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم .

بارك الله فيك أخي أبو نخلة على هذا النقل وهذا التوضيح والفرق بين الصلح وفض النزاع أو ما يسمى بالحكم (المر) .

بارك الله فيكم ودمتم ودام عطاؤكم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الموحده
مشرف



عدد الرسائل : 664
تاريخ التسجيل : 22/06/2008

ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟   ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 4 فبراير - 0:20

الاخ الجديد
اعتقد اني قرات ما بين السطور واعلم ما تقصده الا وهو الفرق بين الصلح والحكم او متي يكون الصلح حكما وهل الصلح داخلا في التحاكم ام لا
وللاجابه علي هذا تحتاج الي مقدمه وتفصيل
الصّلح في اللّغة : اسم بمعنى المصالحة والتّصالح ، خلاف المخاصمة والتّخاصم .

قال الرّاغب : والصّلح يختصّ بإزالة النّفار بين النّاس . يقال : اصطلحوا وتصالحوا .

وعلى ذلك يقال : وقع بينهما الصّلح ، وصالحه على كذا ، وتصالحا عليه واصطلحا ، وهم لنا صلح ، أي مصالحون .

وفي الاصطلاح : معاقدة يرتفع بها النّزاع بين الخصوم ، ويتوصّل بها إلى الموافقة بين المختلفين .

فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتّراضي ، وهذا عند الحنفيّة .

وزاد المالكيّة على هذا المدلول : العقد على رفعها قبل وقوعها - أيضاً - وقاية ، فجاء في تعريف ابن عرفة للصّلح : أنّه انتقال عن حقّ أو دعوى بعوض لرفع نزاع ، أو خوف وقوعه ففي التّعبير ب ( خوف وقوعه ) إشارة إلى جواز الصّلح لتوقّي منازعةً غير قائمة بالفعل ، ولكنّها محتملة الوقوع .

والمصالح : هو المباشر لعقد الصّلح والمصالح عنه : هو الشّيء المتنازع فيه إذا قطع النّزاع فيه بالصّلح والمصالح عليه ، أو المصالح به : هو بدل الصّلح


التّحكيم عند الفقهاء : تولية حكم لفصل خصومة بين مختلفين . وهذه التّولية قد تكون من القاضي ، وقد تكون من قبل الخصمين .

ويختلف التّحكيم عن الصّلح من وجهين :

أحدهما : أنّ التّحكيم ينتج عنه حكم قضائيّ ، بخلاف الصّلح فإنّه ينتج عنه عقد يتراضى عليه الطّرفان المتنازعان . وفرق بين الحكم القضائيّ والعقد الرّضائيّ .

والثّاني : أنّ الصّلح يتنزّل فيه أحد الطّرفين أو كلاهما عن حقّ ، بخلاف التّحكيم فليس فيه نزول عن حقّ .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الموحده
مشرف



عدد الرسائل : 664
تاريخ التسجيل : 22/06/2008

ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟   ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 4 فبراير - 0:35

أنواع الصّلح :

الصّلح يتنوّع أنواعاً خمسةً :


أحدهما : الصّلح بين المسلمين والكفّار . ( . جهاد ، جزية ، عهد ، هدنة ) .

والثّاني : الصّلح بين أهل العدل وأهل البغي . ( . بغاة ) .

والثّالث : الصّلح بين الزّوجين إذا خيف الشّقاق بينهما ، أو خافت الزّوجة إعراض الزّوج عنها .

والرّابع
: الصّلح بين المتخاصمين في غير مال . كما في جنايات العمد .

والخامس : الصّلح بين المتخاصمين في الأموال .
الحكم التّكليفيّ للصّلح :

قال ابن عرفة : وهو - أي الصّلح - من حيث ذاته مندوب إليه ، وقد يعرض وجوبه عند تعيّن مصلحة ، وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدةً واجبة الدّرء أو راجحته .

وقال ابن القيّم : الصّلح نوعان :


أ - صلح عادل جائز . وهو ما كان مبناه رضا اللّه سبحانه ورضا الخصمين ، وأساسه العلم والعدل ، فيكون المصالح عالماً بالوقائع ، عارفاً بالواجب ، قاصداً للعدل كما قال سبحانه : { فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ } .

ب - وصلح جائر مردود : وهو الّذي يحلّ الحرام أو يحرّم الحلال ، كالصّلح الّذي يتضمّن أكل الرّبا ، أو إسقاط الواجب ، أو ظلم ثالث ، وكما في الإصلاح بين القويّ الظّالم والخصم الضّعيف المظلوم بما يرضي المقتدر صاحب الجاه ، ويكون له فيه الحظّ ، بينما يقع الإغماض والحيف فيه على الضّعيف ، أو لا يمكّن ذلك المظلوم من أخذ حقّه .
احيانا يكون الصلح جاء بحكم اوتحكيم
وهو اذاما ردّ القاضي الخصوم إلى الصّلح :

جاء في " البدائع " : ولا بأس أن يردّ القاضي الخصوم إلى الصّلح إن طمع منهم ذلك ، قال اللّه تعالى : { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } فكان الرّدّ للصّلح ردّاً للخير . وقال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه : " ردّوا الخصوم حتّى يصطلحوا ، فإنّ فصل القضاء يورث بينهم الضّغائن ". فندب - رضي الله عنه - القضاة إلى الصّلح ونبّه على المعنى ، وهو حصول المقصود من غير ضغينة . ولا يزيد على مرّة أو مرّتين ، فإن اصطلحا ، وإلاّ قضى بينهما بما يوجب الشّرع . وإن لم يطمع منهم فلا يردّهم إليه ، بل ينفّذ القضاء فيهم ؛ لأنّه لا فائدة في الرّدّ .
حقيقة الصّلح :

يرى جمهور الفقهاء أنّ عقد الصّلح ليس عقداً مستقلّاً قائماً بذاته في شروطه وأحكامه، بل هو متفرّع عن غيره في ذلك ، بمعنى : أنّه تسري عليه أحكام أقرب العقود إليه شبهاً بحسب مضمونه . فالصّلح عن مال بمال يعتبر في حكم البيع ، والصّلح عن مال بمنفعة يعدّ في حكم الإجارة ، والصّلح على بعض العين المدّعاة هبة بعض المدّعى لمن هو في يده، والصّلح عن نقد بنقد له حكم الصّرف ، والصّلح عن مال معيّن بموصوف في الذّمّة في حكم السّلم ، والصّلح في دعوى الدّين على أن يأخذ المدّعي أقلّ من المطلوب ليترك دعواه يعتبر أخذًا لبعض الحقّ ، وإبراءً عن الباقي ... إلخ .

وثمرة ذلك : أن تجري على الصّلح أحكام العقد الّذي اعتبر به وتراعى فيه شروطه ومتطلّباته . قال الزّيلعيّ : وهذا لأنّ الأصل في الصّلح أن يحمل على أشبه العقود به ، فتجري عليه أحكامه ؛ لأنّ العبرة للمعاني دون الصّورة .
هذه المقدمه ولعلها يفهم منها المراد واعد ان امهلني ربي واعطاني بالمزيد ان اردتم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الموحده
مشرف



عدد الرسائل : 664
تاريخ التسجيل : 22/06/2008

ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟   ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 4 فبراير - 1:12

استدراك ضربا بمثال وزياده في الايضاح
المثال الاول لوان طرفان احدهما مسلم والآخر كافرا او كلاهما مسلم اتفقا علي دارا يشتريها احد الطرفين من الإخر واختلفا في الثمن ولجئا الي خبير كافر في الاثمان وقرر الخبير الثمن واصطلحا عليه وتم العقد والشراء فهذا صلحا وليس تحاكما وديانته غير معتبره اذا كان عنده شروط المصلح من امانه وحكمه ودرايه بالواقع وما شابه ذلك
المثال الثاني لو ان طرفا المثال السابق اختلفا بعد الشراء علي امور في بنود العقد او اختلفا علي الثمن واراد البائع ان يزيد في الثمن او اراد المشتري ان يقلل فيه واختلفا الي الحاكم او القاضي ليفصل بينهما ورفع احد الاطراف المظلوم من وجهه نظر نفسه فهنا تحاكم وليس صلحا
اما لو ذهبا الي الخبير المثمن من قبل وقال له المظلوم كما يزعم انه اشتري الدار بازيد مما تستحق او باعها اللمشتري باقل مما تستحق وقال لهما الخبير رايه واقنعهما او لم يقنعهما فهنا صلحا وليس تحاكما
ولي عوده ان شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجديد
عضو هام



عدد الرسائل : 175
تاريخ التسجيل : 07/09/2008

ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟   ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 4 فبراير - 12:37

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله...


جزاء الله خيرا الجميع خيرا" على المرور...


أظنك فهمتِ قصدي أختي (الموحدة) وهو أني أريد الفرق العملي بينهما...

لكي يتضح لنا الأمر جليا" والفرق...

فكثير من الناس يغيير من أسماء بعض المحاظير ولكن في الحقيقة الأسماء لاتغير من الواقع شيئ...

البعض يحب المشركين ويسمي ذلك اعجاب...

وبعضهم يتحاكم الى الطاغوت ويسمي ذلك تبراء للنفس من الظلم...

وبعضهم يشرك بالله ويسمي ذلك توسل أو غيره...

والذي أعلمه أن التحاكم الى الكافر كفر ولو حتي ان لم يكن له قوة ..ووو

اذا حصل شجار بيني وبين مشرك وذهبنا لمشرك لكي يفصل لنا في النزاع أكون قد وقعت في الشرك...

واذا ذهب المشرك وحده الى مشرك اخر وقال له تعال واحكم بيننا فواجبي ان ارفض ان قبلت ذلك وادليت له اقوالي في النزاع اكون أتخذته حكما" وكفرت والعياذ بالله...

وقال لنا بعض الناس على مهلكم هناك صلح يتم ويقع بين المتخاصمين وهو ليس بتحاكم وجائز وليس به حرج البتة...

والذي اورتدته الاخت(الموحدة) لايدخل في التحاكم من قريب ولا من بعيد بل قريب من شهادة الشاهد في قصة يوسف عليه السلام مع زوجة عزيز مصر...

اريد التفريق العملي ان امكن مع الشرح...

مثال لرجلان حكما فلان...

ورجلان تصلحا عن فلان...

وجزاكم الله خيرا"...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبونخلة
عضو نشيط



عدد الرسائل : 49
تاريخ التسجيل : 23/11/2008

ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟   ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 17 فبراير - 20:58

بسم الله
ربما أستطيع أن أفيدك بهذه المعلومة المحكمة إن شاء الله تعالى .

ا التعريف الشامل للتحاكم هو : طلب (أو قبول ) من طرف ثالث فض النزاع بحكم ( ملزم ) بين الخصمين .
فإن كان الإلزام من جهة القاضي أو الحاكم سمي تقاضي .
وإن كان الإلزام من جهة الخصمين ( أي تعهدا بإلتزام الحكم وتنفيذه بعد صدوره ) سمي .

تحكيم


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فخرج بهذا كل فض نزاع أو خلاف لايشمله هذا التعريف .
فخرج الصلح لأنه ليس فيه إلزام ولاعهد بالطاعة .. وأيضا سؤال الخبير .. والحجز .. وتصالح الطرفين مع بعض لأنه ليس فيه طرف ثالث ( كما في قصة يوسف عليه السلام مع العزيز وأهله ، وفي قصة النجاشي ومن جاوره ( الصحابة ) مع قريش ).. والقضاء الإجباري ( حين يقبض حاكم البلد على الخصمين بالقوة ويفصل بينهما كما في حالات القتل ونحوه ) لأنه ليس فيه طلب أو قبول .. وإنما فيه الإكراه المعتبر .(الذي يعدم فيه الإختيار ) .. هذا والله أعلم واحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأظن هذا واضح وأننا لسنا بحاجة للمثال أخي ....!
وإلا فلينظر كل أحد لما يحدث بين الناس من خصومات .. يحاولان أولا الإصلاح بينهما بدون تدخل أطراف أخرى .. فإن لم ... يبحثوا عن شخص يصلح بينهما أو يتدخل أحينا هو بنفسه للصلح ..ولأن رأيه أو كلامه غير ملزم قد لايرضونه فيرفضوه ... فإن لم ...

لجؤ للحكم الملزم . :
إما حكم يختارونه ويتعهدون له بالطاعة والتنفيذ ( يقولون له عندنا أحكم فأنت الموس ونحن اللحم ).. ومنه القرعة الملزمة فهي أحد أنواع التحكيم كما ذكرها الإمام إبن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية .

وإما يلجؤنا للقاضي العام ( وهنا قد يطلب أحدهما ويستدعى الأخر فيقبل الدعوة ويأتي مذعنا ، أو يذهبان له معا لطلب القضاء كما فعل الخصمان في قصة داود عليه السلام ) . وهذا كله طبعا في المظالم والحقوق ..

أما الإختلاف في الرأي أو الفكرة أو التنظيم أو الموعد .... فهذا قد يفض الخلاف خبير أو عالم إذا كان الخلاف فقهي .....
نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق ...آمين .

وهذا حد علمي .. والله أعلم وأحكم
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صارم
عضو هام



عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟   ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ I_icon_minitimeالخميس 19 فبراير - 13:47



فقط للمشاركة واثراء الموضوع

كتاب الصلح

ابن حزم



مسألة‏:‏ مسألة‏:‏ لاَ يَحِلُّ الصُّلْحُ أَلْبَتَّةَ عَلَى الْإِنْكَارِ، وَلاَ عَلَى السُّكُوتِ الَّذِي لاَ إنْكَارَ مَعَهُ، وَلاَ إقْرَارَ، وَلاَ عَلَى إسْقَاطِ يَمِينٍ قَدْ وَجَبَتْ، وَلاَ عَلَى أَنْ يُصَالِحَ مُقِرٌّ عَلَى غَيْرِهِ وَذَلِكَ الَّذِي صُولِحَ عَنْهُ مُنْكِرٌ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ الصُّلْحُ مَعَ الْإِقْرَارِ بِالْحَقِّ فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى إِلاَّ أَنَّهُ جَوَّزَ الصُّلْحَ عَلَى السُّكُوتِ الَّذِي لاَ إقْرَارَ مَعَهُ، وَلاَ إنْكَارَ‏.‏

.......

مسألة‏:‏ فَإِذَا صَحَّ الْإِقْرَارُ بِالصُّلْحِ، فأما أَنْ يَكُونَ فِي الْمَالِ فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ لاَ ثَالِثَ لَهُمَا‏:‏ إمَّا أَنْ يُعْطِيَهُ بَعْضَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَيُبْرِئَهُ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ مِنْ بَاقِيهِ بِاخْتِيَارِهِ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ مَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ لَفَعَلَ‏:‏ فَهَذَا حَسَنٌ جَائِزٌ بِلاَ خِلاَفٍ، وَهُوَ فِعْلُ خَيْرٍ‏.‏مسألة‏:‏ لَا يَجُوزُ فِي الصُّلْحِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ إبْرَاءٌ مِنْ الْبَعْضِ شَرْطُ تَأْجِيلٍ أَصْلًا

.......

مسألة‏:‏ لاَ يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى مَالٍ مَجْهُولِ الْقَدْرِ

.......

مسألة‏:‏ لاَ يَجُوزُ الصُّلْحُ فِي غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الأَمْوَالِ الْوَاجِبَةِ الْمَعْلُومَةِ بِالْإِقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ

......

مسألة‏:‏ مَنْ صَالَحَ عَنْ دَمٍ، أَوْ كَسْرِ سِنٍّ، أَوْ جِرَاحَةٍ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ، فَذَلِكَ جَائِزٌ

وعلل هذا بـــ

قال أبو محمد‏:‏ بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا‏:‏ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ‏}‏‏.‏ وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ مَالٍ حَرَامٌ عَلَى غَيْرِ صَاحِبِهِ وَيَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُبِيحَهُ لِغَيْرِهِ إِلاَّ حَيْثُ أَبَاحَ الْقُرْآنُ، وَالسُّنَّةُ إخْرَاجَهُ، أَوْ أَوْجَبَا إخْرَاجَهُ‏.‏ وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِجَوَازِ الصُّلْحِ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا .......

وبـــ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كِلاَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها أو لا يبيت عند ضرتها أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً أكل مال لا يحل له أكله أو نحو ذلك وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‏.‏

واما من احتج او علق و وصف الصلح على اساس انه عقد او تراضي بين الطرفين كتعريف ابن عرفة في الحدود او صاحب تحفة الحكام ابن ابي عاصم الغرناطي وشارحه التاودي فعلق ابن حزم رحمه الله بـــ

أَمَّا قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏}‏ فَالْمُخَالِفُونَ لَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَجَمِيعُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ مُوَافِقُونَ لَنَا عَلَى أَنَّ كِلْتَا هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ لَيْسَتَا عَلَى عُمُومِهِمَا، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُرِدْ قَطُّ كُلَّ صُلْحٍ، وَلاَ كُلَّ عَقْدٍ، وَأَنَّ امْرَأً لَوْ صَالَحَ عَلَى إبَاحَةِ فَرْجِهِ، أَوْ فَرْجِ امْرَأَتِهِ، أَوْ عَلَى خِنْزِيرٍ، أَوْ عَلَى خَمْرٍ، أَوْ عَلَى تَرْكِ صَلاَةٍ، أَوْ عَلَى إرْقَاقِ حُرٍّ، أَوْ عَقَدَ عَلَى نَفْسِهِ كُلَّ هَذَا لَكَانَ هَذَا صُلْحًا بَاطِلاً لاَ يَحِلُّ، وَعَقْدًا فَاسِدًا مَرْدُودًا، فَإِذْ لاَ شَكَّ فِي هَذَا فَلاَ يَكُونُ صُلْحٌ، وَلاَ عَقْدٌ يَجُوزُ إمْضَاؤُهُمَا، إِلاَّ صُلْحٌ، أَوْ عَقْدٌ‏:‏ شَهِدَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ بِجَوَازِهِمَا‏.‏

........

فَإِنْ قَالُوا‏:‏ قَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ رَدِّدُوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُوَرِّثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الضَّغَائِنَ‏.‏

قلنا‏:‏ هَذَا لاَ يَصِحُّ عَنْ عُمَرَ أَصْلاً ‏;‏ لأََنَّنَا إنَّمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عُمَرَ، وَعُمَرُ لَمْ يُدْرِكْهُ مُحَارِبٌ، وَمُحَارِبٌ ثِقَةٌ، فَهُوَ مُرْسَلٌ‏.‏ وَيُعِيذُ اللَّهُ عُمَرَ مِنْ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْقَوْلَ فَيَأْمُرُ بِتَرْدِيدِ ذِي الْحَقِّ، وَلاَ يَقْضِي لَهُ بِحَقِّهِ، هَذَا الظُّلْمُ وَالْجَوْرُ اللَّذَانِ نَزَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عُمَرَ فِي إمَامَتِهِ وَدِينِهِ وَصَرَامَتِهِ فِي الْحَقِّ مِنْ أَنْ يَفُوهَ بِهِ‏.‏ ثُمَّ لَيْتَ شِعْرِي أَيُّهَا الْمُحْتَجُّونَ بِهَذَا الْقَوْلِ الَّذِي لَمْ يَصِحَّ قَطُّ عَرِّفُونَا مَا حَدُّ هَذَا التَّرْدِيدِ الَّذِي تُضِيفُونَهُ إلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنه وَتَحْتَجُّونَ بِهِ وَتَأْمُرُونَ بِهِ أَتَرْدِيدُ سَاعَةٍ فَإِنَّهُ تَرْدِيدٌ فِي اللُّغَةِ بِلاَ شَكٍّ، أَمْ تَرْدِيدُ يَوْمٍ، أَمْ تَرْدِيدُ جُمُعَةٍ، أَمْ تَرْدِيدُ شَهْرٍ، أَوْ تَرْدِيدُ سَنَةٍ، أَمْ تَرْدِيدُ بَاقِي الْعُمْرِ فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْدِيدٌ، وَلَيْسَ بَعْضُ ذَلِكَ بِاسْمِ التَّرْدِيدِ بِأَوْلَى مِنْ بَعْضٍ، وَكُلُّ مَنْ حَدَّ فِي هَذَا التَّرْدِيدِ حَدًّا فَهُوَ كَذَّابٌ، قَائِلٌ بِالْبَاطِلِ فِي دَيْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ‏.‏



..........

وَقَالَ عليه السلام‏:‏ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ‏.‏

فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ فَحُكْمُهُ الْإِبْطَالُ، إِلاَّ شَرْطًا جَاءَ بِإِبَاحَتِهِ الْقُرْآنُ أَوْ السُّنَّةُ، وَكُلُّ عَقْدٍ، وَكُلُّ صُلْحٍ فَهُوَ بِلاَ شَكٍّ شَرْطٌ، فَحُكْمُهُمَا الْإِبْطَالُ أَبَدًا حَتَّى يُصَحِّحَهُمَا قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةٌ، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ، وَلاَ فِي السُّنَّةِ تَصْحِيحُ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ، وَلاَ عَلَى السُّكُوتِ،، وَلاَ عَلَى إسْقَاطِ الْيَمِينِ، وَلاَ صُلْحِ إنْسَانٍ عَنْ مَنْ لَمْ يَأْمُرْهُ، وَلاَ إقْرَارِهِ عَلَى غَيْرِهِ، فَبَطَلَ كُلُّ ذَلِكَ بِيَقِينٍ‏.‏

..........

وَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، فَإِنْ شُرُوطَ الْمُسْلِمِينَ هِيَ الشُّرُوطُ الَّتِي جَاءَ الْقُرْآنُ وَجَاءَتْ السُّنَّةُ بِإِيجَابِهَا وَإِبَاحَتِهَا، وَأَمَّا كُلُّ شَرْطٍ لَمْ يَأْتِ النَّصُّ بِإِبَاحَتِهِ أَوْ إيجَابِهِ فَلَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ هُوَ مِنْ شُرُوطِ الْكَافِرِينَ أَوْ الْفَاسِقِينَ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَيْسَ الْبَاطِلُ مِنْ شُرُوطِ الْمُسْلِمِينَ بِلاَ شَكٍّ‏.‏



والصلح في اصطلاح الفقهاء : ( عقد تنقطع به خصومة المتخاصمين ) وهو التعريف الذي اشار اليه الغرناطي في تحفة الحكام وابن عرفة كذلك قياس الصلح على عقد البيع وقد ذكر الإمام السيوطي – رحمه الله – العقود المسماة في الصلح على النحو التالي :-
يكون بيعاً : كأن يصالح من العين المدعاة على عين أخرى .
يكون إجارة : إذا صالح على سكنى داره أو شيء من منافعها سنة – مثلاً -
يكون عارية : كأن يصالح من زوجته، على سكناها في داره، فإن عين مدة كانت عارية .
يكون هبة : كأن يصالح من العين على بعضها .
يكون إبراء: كأن يصالح من الدين على بعضه .
يكون فسخاً : كأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض ، لأن بيع المبيع قبل القبض للبائع يمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع .
يكون جعالة : كقوله : صالحتك من كذا على رد عبدي .
يكون خلعاً : كقول الزوجة لزوجها صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة .
يكون معاوضة عن دم العمد:كقوله/صالحتك من كذا على ما استحقه عليك من قصاص.
يكون فداء : كقوله للحربي : صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير .


باختصار اردت اخي الكريم ان انقل لكم بعض القليل مما في ابواب وكتاب الصلح فهو فقه قائم بنفسه ككتاب البيوع والقضاء وغيره فكل من تقدم للاصلاح بين المسلمين يجب ان يكون عارف بالحلال والحرام وما شرعه الله في كتابه فهناك بعض انواع الصلح باطل كالصلح بالغرر والعوض والسلف بمنفعة لاجل وغيرها من الاوصاف المحرمة وهناك منها الصحيح الذي يباركه الله تعالى ويفتح بين قلوب عباده كالعفو في القصاص وابراء الدين لمعسر فتجد رحمك الله انه الصلح كباقي انواع المعاملات يجب ان تحاك بالمنظار الشرعي من رجل شرعي عارف باحكام الشريعة الاسلامية وان كان في اصلاحها لذات البين دعوة الى الخير فهذا لا يبرر ما قد يحرم حلال او يبيح حرام او يحكم بهواه او شريعة اخرى يرى فيه استفاء الحقوق والصلح بها فتنبه كما انه يوجد عدة فوارق بين الصلح والابراء والتحكيم والعفو وكل في بابه قال تعالى:} لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ) وقوله تعالى:} فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) أما الإجماع : فقد حكاه غير واحد من العلماء ، إذ أجمع أهل العلم على مشروعية الصلح في الجملة قال أبن قدامة – رحمه الله – وأجمعت الأمة على جوازه ) المغني

كما ان الصلح امر الله به المسلمين ان يقوموا به سواء في الاقتتال او في اصلاح الزوجين والضمير عائد على المسلمين قال جل وعلا] وانْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين, إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون [الحجرات:10
وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة رواه أحمد وأبو داود والترمذي

وقدوضع اهل العلم المتاخرين بعض الاوصاف التي يجب على المصلح ان يتحلى بها من بعد الاخلاص والصدق الا وهو العلم:
يجب على من يتصدى لمهمة الإصلاح بين الناس أن يكون على علم بأحكام الشريعة الإسلامية في القضية التي يصلح فيها وأن يكون على علم بأحوال من يصلح بينهم، حتى يقتصر تصرفه في حدود الشرع، ولأنه إذا كان جاهلاً بهذه الأمور فإنه سوف يفسد أكثر مما يصلح.
وفي ما يخص الفرق بين الصلح والتحكيم :
يتفق الصلح والتحكيم في أن كلا منهما ينهي النزاع بين الخصمين دون الحاجة إلى القضاء في الصلح ، ويفارق الصلح التحكيم : في أن الصلح يقوم على البذل والتضحية بين الأطراف المتنازعة بخلاف التحكيم ، فهو نزول على حكم الحكمين سواء قاضي كطرف ثالث يحكم بشريعة او كتاب بينهم فقط وحكموه كتاب الله او كتاب الياسق فهو تحكيم ، والتحكيم ينتج عنه قرار في قوة الحكم القضائي فقط يفترق عند وجود القاضي ان له سلطة تنفيذية ، أما الصلح فهو عقد تراض بين الخصمين ينتج فيه كذلك حكم وتعهد كابراء ذمة بقطع دين او عفو في قصاص على ارش وغيرها ...، كما أن التحكيم لا يقطع الخصومة ، بل هو أحد مراحلها بخلاف الصلح فهو قاطع للخصومة لانه يكون بالرضى .


لذا اخوتي الكرام اجد في نفسي شيئ من صلح الكافر بين المسلمين سواء من باب الولاية او من باب الشريعة والحكم بها والله سبحانه اعلى واعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صارم
عضو هام



عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 28/10/2008

ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟   ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ I_icon_minitimeالإثنين 23 فبراير - 7:17

بارك الله في كل من شارك في إثراء الموضوع عندي بعض الاستفهامات في الكافر إذا كان الخلاف في جواز الاستعانة به واستعماله وفي توليته لشؤون المسلمين وانه لا يصلح ولي حتى في زواج ابنته أو غيره من مسؤوليات في التربية والأموال والرعاية وغيرها كما انه لا تصلح شهادته ولا في نقل الرواية عنه فكيف له أن يصلح بين المسلمين بشرع هو كافر به ويجهله إنما العدل والإصلاح على وفق هواه ودينه ؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الموحده
مشرف



عدد الرسائل : 664
تاريخ التسجيل : 22/06/2008

ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟   ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ I_icon_minitimeالإثنين 23 فبراير - 8:02

الاخ الصارم
صدقت والله وانا ايضا اري الذي تراه ولكن حينما نتكلم عن مسائل الاسلام والكفر فهي امور يقع فيها البعض ولا يخفي علي مثلك ان المرء في بدايه اسلامه يجد في نفسه امور ويجد حربا من الافكار تهوي علي راسه من بعض شياطين الانس الذين يشككونه في اعتقاده وهنا المحك لان الوحده والشيطان وعلماء السوء وتضارب الافكار وانعدام الصحبه الطيبه والمجتمعات الجاهليه واضيف انا شخصيا بالنسبه لي كان أكبر فتنه واجهتني في بدايه اسلامي المجتمعات المساه بالاسلاميه كل هذا واكثر منه يضيع المرء بين الشده والتفريط وكم راينا اناسا ضاعوا في زحام الجاهليه بعد فهم الاسلام واصبحوا ابعد عنا لصوفيه للاسلام واخرين كفروا المسلمون بالمعاصي وعدم البيعه او التعليم اوقراءه الصحف او او وقل ما شئت فقط نسال الله السلامه لكن في النهايه انت محق كيف لمسلم واخيه المسلم ان يجلسا عند كافر ليصلح بينهما ويذكر احدهما ان الاخر اخيك ويحبك ويلتمس له الاعذار التي يتعين علي الاخر ان يلتمسها لاخيه فان لم يجد فلا يلومن الا نفسه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحمد إبراهيم
نائب المدير
أحمد إبراهيم


عدد الرسائل : 324
تاريخ التسجيل : 28/08/2008

ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟   ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟ I_icon_minitimeالإثنين 15 أغسطس - 10:18

إدارة المنتدى

تم نقل الموضوع إلى النسخة الجديدة من المنتدى على هذا الرابط


ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التوحيد الخالص :: منتديات الحوار في مسائل العقيدة :: مسائل الحكم والحاكمية-
انتقل الى: