[size=25]
السلام عليكم
جزاك الله خيرا يا نور التوحيد على ايضاحك لخطورة هذا الفعل وانه اكبر من اثم الزني وان فاعله مرتد باستحلاله ما حرم الله بعقده عقد نكاح_ وهو عقد استحلال في ذاته_ على ما حرم الله, وانقل اقوال بعض العلماء في ذلك
جاء في تهذيب الاثار للطبري
"عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بضرب عنق الذي عرس بزوجة أبيه ، وذلك غير الرجم . قيل : إن الذي أمر عليه السلام بضرب عنقه ، لم يكن أمرا بضرب عنقه على إتيانه زوجة أبيه فقط دون معنى غيره ، وإنما كان لإتيانه إياها بعقد نكاح كان بينه وبينها وذلك مبين في الأخبار التي ذكرتها قبل ، وذلك قول الرسول الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الذي فعل ذلك للبراء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى رجل تزوج امرأة أبيه لأضرب عنقه ولم يقل : إنه أرسلني إلى رجل زنى بامرأة أبيه لأضرب عنقه وكان الذي عرس بزوجة أبيه ، متخطيا بفعله حرمتين ، وجامعا بين كبيرتين من معاصي الله إحداهما : عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (2) والثانية : إتيانه فرجا محرما عليه إتيانه وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه ، وهو حاضره . فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره ، وجحوده آية محكمة في تنزيله فكان بذلك من فعله كذلك ، عن الإسلام إن كان قد كان للإسلام مظهرا مرتدا ، أو إن كان من الكفار الذين لهم عهد ، كان بذلك من فعله وإظهاره ما ليس له إظهاره في أرض الإسلام للعهد ناقضا ، وكان بذلك من فعله ، حكمه القتل وضرب العنق . فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه إن شاء الله ، لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام"اهـ
وعند ابن كثير في التفسير
فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه، فيقتل، ويصير ماله فيئا لبيت المال)اهـ
وقال الطحاوي في شرح المعاني " فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بأخذ مال المتزوج وتخميسه دل ذلك على أن المتزوج كان بتزوجه مرتداً محارباً فوجب أن يقتل لردته " ا.هـ